صلاحيات المجلس البلدي

TT

بحسب الصلاحيات الممنوحة للمجلس البلدي في نظام البلديات والقرى، فإن المجلس يمارس سلطة التقرير والمراقبة، فيما أن رئيس البلدية يمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية.

ونصت المادة 23 من الباب الثاني في نظام البلديات والقرى على:

أن يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية، طبقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح، خاصة فيما يلي: 1 ـ إعداد مشروع ميزانية البلدية.

2 ـ إقرار مشروع الحساب الختامي بقصد رفعه للجهات المختصة.

3 ـ إعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية – بالاشتراك مع الجهات المعنية – تمهيداً لاعتماده من وزير الشؤون البلدية والقروية.

4 ـ وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية.

5 ـ اقتراح المشاريع العمرانية في البلدة.

6 ـ وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لممارسة البلدية واجباتها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وغيرها.

7 ـ تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز مائة ريال.

8 ـ اقتراح مقدار الرسوم والغرامات بما زاد على مائة ريال.

9 ـ مراقبة الإيرادات والمصروفات وإدارة أموال البلدية طبقاً للأنظمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المبينة في الإعانات الحكومية المخصصة لها.

10 ـ مراقبة سير أعمال البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات.

11 ـ اقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة.

12 ـ عقد القروض من المؤسسات الحكومية المختصة وقبول الوصايا والهبات المتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة.

13 ـ تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية بطريق مباشر أو غير مباشر.

14 ـ إبداء الرأي فيما يعرض على المجلس من قضايا.

ونصت المادة 24 من الباب الثاني في نظام البلديات والقرى على:

أنه مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (7)، يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية.

ـ القرار الوزاري الخاص بلائحة إجراءات تخطيط الأراضي.

ـ القرار الوزاري الخاص بالعمل على تطبيق إجراءات الرقابة على الأنشطة الرئيسية في البلديات.