المحكمة الإدارية تحكم برفض دعوى المعلمين والمعلمات ضد «التربية والتعليم»

المحامي: القضية أعادت مليار ريال من حقوق المعلمين.. وسنستأنف للحصول على 11 مليارا أخرى

TT

أنهت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس، النظر في كافة الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم، برفض الدعوى المقدمة من المعلمين والمعلمات ضد وزارتهم في مسألة الدرجة المستحقة والفروقات المالية.

ويطالب المعلمون والمعلمات وزارتهم بتعويضات تقدر بـ11 مليار ريال، كفروقات مالية ووظيفية عند تحسين أوضاعهم وفق الدرجة الوظيفية التي يطالبون بها، ويستند المعلمون والمعلمات في قضيتهم إلى أن وزارة التربية والتعليم عينتهم على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها نظاما، لذا طالبوا باحتساب درجاتهم على المستوى عطفا على سنوات خدمتهم، التي قدرت بأربعة مليارات ومائتي مليون ريال، كما رفضت المحكمة أيضا دعوى المطالبة بتعويض المعلمين والمعلمات عن الفروقات المادية بأثر رجعي، إثر تعيينهم على مستويات أقل طوال الفترة الماضية، التي قدرت بسبعة مليارات ريال. من جانبه، أكد المحامي أحمد المالكي، محامي المعلمين والمعلمات في القضية، أنه سيستأنف الحكم في القضية كحق إجرائي يحق لموكليه اللجوء إليه، خصوصا أنه لم يتحقق لهم من القضية سوى المستوى المستحق، مبينا أن المطالبة بالدرجة المستحقة والفروقات المالية باقية، وسيسلك المعلمون والمعلمات كافة السبل المكفولة لهم، وفق أنظمة الدولة لاستعادة كافة حقوقهم. وحمل المالكي وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية مسؤولية أوضاع المعلمين، وحرمانهم من الدرجة الوظيفية المستحقة والفروقات المالية، نتيجة تعيينهم على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها نظاما.

واعتبر المالكي أن أهم نجاح حققته القضية منذ البدء في فصولها منذ عام ونصف العام، هو لفت النظر إلى الأوضاع الوظيفية للمعلمين والمعلمات، مما نتج عنه قرارات بتحسين أوضاعهم الوظيفية على المستويات المستحقة نظاما، وقال المالكي هذه خطوة أولى في هذا الاتجاه، حيث حصل المعلمون والمعلمات على حقوق مالية تقدر بـ 1.450 مليار ريال، أصبحت من حق المعلمين نظاما منذ الـ25 من أبريل (نيسان) الماضي. وقال المالكي، إن المعلمين والمعلمات سيستمرون في مطالبتهم النظامية لحقوقهم الوظيفية، وسيسلكون كل الطرق النظامية، التي أقرتها الأنظمة والتعليمات، وسيتم الاستئناف على الحكم الصادر في القضية، ليس لعدم احترام الحكم وإنما حتى يستنفدوا كافة الدرجات القضائية لدى ديوان المظالم.

وكانت القضية التي دارت رحاها على مدى سنة ونصف السنة قد بدأت بتظلم لوزير الخدمة المدنية في الأول من يناير (كانون الثاني) 2008، تبعه تظلم آخر لوزير التربية والتعليم في السابع من يناير (كانون الثاني) 2008، وذلك برفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وقد حددت أولى جلسات الدعوى في الـ18 من مايو (أيار) 2008.

وأمتدت جلسات القضية على مدى (297) جلسة قضائية، خصصت المحكمة لنظرها ثلاث دوائر فرعية مختصة بالنظر في دعاوى الحقوق الوظيفية في نظام الخدمة المدنية، المنصوص عليها في المادة (13) من نظام ديوان المظالم، وقد بلغ عدد الدعاوى المرفوعة في هذه الفترة ضد وزارة التربية والتعليم (89) قضية، وقد تضمن طلبات المعلمين والمعلمات في هذه الدعاوى الحكم لهم بالمستوى المستحق وفق لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك احتساب فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تاريخ التعيين، وكذلك وضعهم على الدرجات الوظيفية المناسبة بعد احتساب سنوات الخدمة، التي قضوها على بند (105)، وقد سبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما بوقف السير في هذه الدعاوى، بعد صدور الأمر السامي المتضمن تشكيل لجنة وزارية؛ لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاما من كافة جوانبه، واقتراح أفضل السبل لمعالجته، ثم صدر الأمر السامي والمتضمن إحداث (204056) وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقا للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية، مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حاليا، ويكون التحسين على الوظائف المحدّثة من تاريخ صدور قرارات التحسين من وزارة التربية والتعليم، ويمنح كل منهم راتب الدرجة التي تتجاوز مباشرة الراتب الحالي، الذي يتقاضونه وقت صدور قرار التحسين؛ تنفيذا لمقتضى المادة (18) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولا يترتب على تحسين مستوياتهم الوظيفية صرف فروقات ماليه بأثر رجعي، وعلى ضوء صدور الأمر السامي بإنفاذ توصيات اللجنة الوزارية استأنفت المحكمة جلساتها، وحكمت بإثبات المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات من تاريخ صدور قرارات التحسين، وعدم قبول طلب التحسين على المستوى الوظيفي منذ تاريخ التعيين، ورفض طلب الدرجات الوظيفية والفروقات المادية، ولم تفصح المحكمة عن أسباب الحكم وقت النطق بالحكم، وأفهمت المحامي بأن الأسباب ستكون جميعها مبينة حين تسلم الحكم الصادر في الدعوى.