السعودية: تنظيم جديد يقيد زواج كبار مسؤولي الدولة بأجنبيات

«الشرق الأوسط» تنشر مواد المشروع.. وغرامة 100 ألف وحرمان من المنح الحكومية في انتظار المخالفين

TT

شرع مجلس الشورى السعودي أمس، في مناقشة مشروع تنظيم زواج السعوديين من أجنبيات، والسعوديات بأجانب، في جلسة أغلقت أمام وسائل الإعلام، في وقت فرض النظام غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال لكل من يخالف أحكام هذا التنظيم.

وربط التنظيم الجديد، حق الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، في الزواج من أجنبيات بإذن «المقام السامي»، وهو المصطلح الذي يشار به إلى الملك، في حين فتح الباب أمام السعوديين والسعوديات بالزواج من مواطني مجلس التعاون الخليجي.

ويتكون مشروع هيئة الخبراء (الذراع التشريعية لمجلس الوزراء)، الخاص بتنظيم زواج السعوديين بأجنبيات، من 11 مادة.

وعرض مشروع النظام على اللجنة الأمنية بمجلس الشورى لدراسته، ولم تدخل عليه أي تعديلات، وحافظ على كل المواد الواردة في مشروع الحكومة.

ولم تسمح رئاسة مجلس الشورى، فتح الباب أمام وسائل الإعلام، لحضور جلسة النقاش حول التنظيم الجديد للزواج بأجانب، على الرغم من أن مجموعة من الأعضاء دعت رئاسة المجلس للسماح للإعلاميين بالحضور، لكن الرئاسة لم تستجب لتلك الطلبات.

وطبقا للتنظيم الجديد، فإن المحكمة المختصة تنظر في توقيع عقوبتي الغرامة والحرمان من الإقراض أو المنح، أو إحداهما على المخالفين لأحكام هذا التنظيم.

وتنص مواد التنظيم الجديد على إيقاع عقوبة التغريم بمبلغ لا يزيد عن 100 ألف ريال، تودع في حساب جار بمؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصص لدعم الجمعيات المتخصصة في مساعدة الشباب السعودي على الزواج.

وتقضي إحدى العقوبات بـ«حرمان مخالف التنظيم الجديد الخاص بزواج السعوديين من أجنبيات، من الاستفادة من قروض الصناديق والتسليف والمنح الحكومية خلال مدة الزواج».

وللمحكمة التي تنظر قضايا مخالفة تنظيم الزواج الجديد، إيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، طبقا للمادة الثامنة من التنظيم الجديد.

وحددت المادة الأولى، قائمة بالفئات التي تحتاج لإذن الملك، لإتمام الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية، بما في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون، الذين يعتبر الزواج منهم متاحا لعموم المواطنين الذين لا يتطلب زواجهم الحصول على موافقة عليا.

الفئات هي: الوزراء ومن في مرتبتهم، وشاغلو المرتبة الممتازة، وشاغلو المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وموظفو الديوان الملكي، وديوان ولي العهد، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، والمراسم الملكية، ومجلس الأمن الوطني، وأعضاء مجلس الشورى خلال فترة عضويتهم، وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، أعضاء السلك القضائي، وموظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون.

وتشمل الفئات التي تحتاج لإذن الملك لإتمام الزواج بأجنبيات، منسوبي وزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة، والحرس الملكي، والمؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين.

كما تشمل القائمة، كلا من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، موظفي الجمارك، جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج، المبتعثين من قبل الحكومة.

وأعطت المادة الثانية من هذا التنظيم، الحق للسعودي وللسعودية في الزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع مراعاة المادة (الأولى) من هذا التنظيم، في إشارة للفئات التي تحتاج إلى موافقة الملك.

وسمحت المادة الثالثة للسعودي بالزواج من المولودة من أم سعودية وأب غير سعودي، على ألا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم.

كما سمحت المادة نفسها في فقرتها الثانية للسعودي بالزواج من غير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون لها إقامة نظامية، وشهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد في السعودية طبقا لنظام الأحوال المدنية، وألا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم.

وأجازت المادة نفسها في فقرتها الثالثة، للسعودية الزواج بغير السعودي المولود في المملكة من أم سعودية أو أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاده صادرة من سجل المواليد في المملكة، طبقا لنظام الأحوال المدنية، وعاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وألا تكون المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم.

ونصت المادة الرابعة على أن تكون الموافقة على طلبات زواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها في المواد (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) من هذا التنظيم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه. وطبقا للمادة الخامسة فإنه «يشترط في الزواج أن يكون متوافقا مع الضوابط الشرعية، وأن يكون غير السعودي وغير السعودية الراغبون في الزواج بالسعوديين خاليين من الأمراض المانعة من الزواج، وألا يكونوا من غير المرغوب فيهم في المملكة».

وبحسب المادة السادسة فـ«تتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان عقد الزواج سيكون في الخارج».

وتنص المادة السابعة، على أن «ترفع وزارة الداخلية إلى المقام السامي أي مخالف من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم، للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه في شأنه»، في حين يقوم وزير الداخلية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.

ويحل هذا التنظيم محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (824) وتاريخ 10-11/7/1393هـ ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

وأوصت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى، بالموافقة على مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي، بالصيغة المرافقة، كما أوصت بأن «على كل جهة حكومية معنية تعديل العقوبات الواردة في أنظمتها بما يتفق مع ذلك، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة».