تغيير قوانين الأوقاف في المغرب بعد مرور زهاء قرن على صدورها

إنشاء «مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الكريم»

TT

قال أحمد توفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، إن صدور «مدونة الأوقاف» الجديدة يعد حدثا تاريخيا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قانون تنظيم الأوقاف في المغرب كان قد صدر عام 1913، أي قبل نحو قرن، وقال إن عددا من الأمور التي كانت موزعة في النصوص القانونية المختلفة، جمعت في المدونة الجديدة، وأوضح أن العمل في المنظمة استغرق سنوات نظرا لما تطلبه من مشاورات مع عدد من الجهات لها قوانين تنص على ضوابط تهم الأوقاف.

وأضاف توفيق خلال ندوة صحافية عقدها أمس في الرباط، بمناسبة عرض النصوص القانونية الثلاثة التي صدرت في الجريدة الرسمية، وتتعلق الأولى بـ«مدونة الأوقاف»، والثانية بإنشاء «مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الكريم»، والثالثة بإنشاء «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين» - أن صدور مدونة الأوقاف يسعى إلى ضبط تسيير الوقف أكثر مما كان، خصوصا بعد إنشاء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، الذي يهدف إلى متابعة ومواكبة صرف مال الوقف واستخلاصه، مشيرا إلى أن هذا المجلس سيكون دوره استشاريا، إذ من اختصاصه حسب القانون الجديد، القيام بجميع أعمال التحري والبحث في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة وتقديم تقرير حولها للعاهل المغربي الملك محمد السادس، كما سيقوم بتدقيق سنوي للوضعية المالية للأوقاف العامة وإعداد تقرير سنوي بنتائجه يقدم إلى العاهل المغربي، مع نسخة إلى وزير الأوقاف، إلى جانب إعداد مشاريع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف والتنظيم المالي والمحاسبي المتعلق بها، وإبداء الرأي والاستشارة في القضايا المتعلقة بتدبير الأوقاف العامة والتي تحيلها إليه السلطة الحكومية المكلفة الأوقاف.

وأضاف المسؤول المغربي أن هذه المدونة، ستدخل حيز التطبيق والتنفيذ بمجرد وضع أجهزتها الأساسية، ولا سيما المجلس الأعلى الذي سيعين العاهل المغربي رئيسه في أول يناير (كانون الثاني) من السنة المقبلة، خصوصا في انتظار صدور قرارات أخرى متوقف عليها شرح هذا النص وتطبيقه.