الثورة تسقط الدستور والمجلس العسكري أقر إعلانا دستوريا لإدارة البلاد

تضمن المواد التي وافق عليها المصريون في الاستفتاء العام

عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اللواء ممدوح شاهين، خلال مؤتمره الصحافي الذي أقر فيه الإعلان الدستوري لإدارة البلاد، في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، إعلانا دستوريا لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة، بعد أن أجرى المجلس استفتاء على تعديلات مواد بدستور 1971. ويتضمن الإعلان الدستوري 63 مادة، من بينها مادة الإصدار، والمواد التي تم تعديلها.

وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن الإعلان الدستوري «يتناول في المواد الأربع الأولى كل ما يتعلق بالدولة، حيث يؤكد أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على المواطنة، وأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، والسيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات مع عدم تكوين الأحزاب على أسس دينية». وتضمن الإعلان الدستوري المبادئ الأساسية «فوق الدستورية»، ومنها أن العقوبة شخصية، ولا جريمة أو عقوبة إلا بنص، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، والتقاضي وحق الدفاع مكفولان للجميع.

وتابع شاهين أن الإعلان الدستوري تضمن قواعد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والروافد المتعلقة بالترشح باعتبارها من القواعد المهمة للغاية التي تضمنتها التعديلات الدستورية التي أجري عليها الاستفتاء.

وأشار إلى أن الإعلان الدستوري أكد على ضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وأن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات، لا تجدد إلا مرة واحدة تالية فقط، مع إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال مدة لا تزيد على 60 يوما فقط. وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن الإعلان الدستوري تضمن أيضا نسبة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين في مجلس الشعب وتعريف من هو العامل ومن هو الفلاح على أن تكون مدة مجلس الشعب خمس سنوات.

وفيما يتعلق بمجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان)، قال شاهين إنه تم تقليص سلطاته، بحيث تكون محدودة جدا، مضيفا أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستتم خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان الاستفتاء.. وبالنسبة لرئيس الجمهورية فسوف يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه السلطات والصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الموضحة في الإعلان.

ونصت المادة (56) من الإعلان على اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهي: اختصاص التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب ودعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد وفض الدورة، سواء أكانت دورة عادية أو غير عادية، وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والموظفين المدنيين والعسكريين.

وقال شاهين إن الإعلان تحدث عن حالة الطوارئ التي وردت في المادة (148) في الدستور السابق، حيث ستكون لمدة ستة أشهر، ولا يجوز تجديدها إلا بعد موافقة مجلس الشعب عليها ولمدة ستة أشهر، وبعد ذلك يجري استفتاء عليها، مشددا على أنه سيتم رفع حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.

وذكر عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الإعلان الدستوري تناول إجراءات إعداد دستور جديد للبلاد بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، واصفا تلك الإجراءات بأنها «أكثر الطرق ديمقراطية في العالم».

وقال: «إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيستمر في مباشرة اختصاصاته الواردة في هذا الإعلان إلى أن يتم انتخاب مجلسي الشعب والشورى على أن تنقل الاختصاصات المتعلقة بالتشريع ومراقبة الميزانية إلى مجلسي الشعب والشورى تلقائيا بعد انتخابهما، وعلى أن يمارس رئيس الجمهورية بعد انتخابه الاختصاصات الأخرى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة».