السعودية تؤنث المحلات النسائية وتحدد ضوابط عمل المرأة في المصانع

وزير العمل لـ «الشرق الأوسط» : طلبات العمل المقدمة تفوق الفرص الموجودة

تأنيث محلات اللانجيري مطلب اجتماعي ساندته قرارات وزارة العمل الأخيرة
TT

ألزمت السعودية، أمس، رسميا، جميع محال بيع المستلزمات النسائية (الملابس الداخلية، وأدوات التجميل) بتشغيل النساء، وإحلالهن مكان العمالة الوافدة، وتوعدت الوزارة غير الملتزمين بتطبيق القرار في مدة أقصاها 6 أشهر بوقف خدماتها عن تلك المنشآت بشكل نهائي، على أن يشمل القرار توظيف السعوديات وبناتهن من آباء غير سعوديين.

وكشف المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، خلال مؤتمر صحافي، عن أن لدى وزارته طلبات من سيدات يرغبن العمل في تلك المحال فاقت أعدادهن الأرقام المطلوبة، وذلك من واقع الإحصاءات التي سجلها برنامج «حافز» عن الباحثات عن العمل، مشيرا إلى عدم وضع حد أدنى للأجور.

وأوضح أن من حق أصحاب العمل نقل خدمات العاملين من الرجال في محلات المستلزمات النسائية إلى الأعمال الأخرى، التابعة للمنشأة بعيدا عن محلات المستلزمات النسائية، وقال: الهدف من القرار ليس طرد العامل الوافد، وليس حلا لمشكلة البطالة أو عمل المرأة بشكل عام، إنما هو حل لمشكلة اجتماعية واقتصادية استمرت لفترة طويلة، وهي مشكلة بيع الرجال الأجانب الملابس الداخلية لنسائنا وبناتنا، وفي الوقت ذاته أوجدنا فرص عمل للمرأة.

وحذر القرار المنشآت التي تقوم بتسجيل العاملات عن بُعد، في وظائف وهمية، بحرمانها من الحصول على تأشيرات عمل جديدة، أو نقل خدمات عمال لها، أو تغيير مهن عمال لديها، لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية، إضافة إلى حرمانها من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية.

كما أكد الوزير فقيه أنه سيتم فرض غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف ريال على كل موظفة وهمية مسجلة لدى منشأة، طبقا للمادة 239 من نظام العمل، وفي حال قيام امرأة ما بالتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية، يتم حرمان المرأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية.

وقال: «نأمل أن تزيد قدرتنا على المراقبة، وقد دعمنا خادم الحرمين الشريفين بـ1000 مفتش جديد من العام المقبل، سيكون من بينهم سيدات، وتنسيقنا يتزايد ويتكامل مع وزارة الداخلية، لتفعيل لجان السعودة قريبا، وسنقوم بتكثيف الرقابة في وزارة العمل».

كما أعلن الوزير لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة تدرس إحلال الكثير من المجالات الأخرى المختلفة، وأن ما تم الإعلان عنه تم لارتباطه بالأمر الملكي الذي طلب تفعيل هذه النشاطات بالذات بصورة عاجلة.

وبيَّن وزير العمل أن المسح الميداني سيتم خلال 3 أشهر، لرصد كل محل يبيع المستلزمات النسائية، وسيتم وضع جداول لمتابعتها، حتى يتم بعد انتهاء مهلة الـ6 أشهر البدء في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعدم تمكين المحلات غير الملتزمة من الاستمرار في عملها، إضافة إلى العقوبات التي وردت في هذا القرار.

وكشفت وزارة العمل عن دراسة مع القطاع الخاص لدراسة تخفيض عدد ساعات العمل في القطاع الخاص، ليصبح موازيا للعمل في القطاع الحكومي، سيتم تطبيقها بعد الانتهاء منها على الرجال أو النساء.

وأكد المهندس عادل فقيه، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، بمكتبه في جدة، أن هذا القرار الملكي يأتي ضمن الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجات الجامعات، ووفقا للضوابط المحددة بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية في الأماكن والمحال التجارية التي تناسب عمل وطبيعة المرأة، مشيرا إلى أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل.

ونص القرار، الذي تلاه الوزير، على أن وزارة العمل ستحظر على صاحب المنشأة التي تبيع المستلزمات النسائية حجب رؤية ما بداخل المحل إن كان مخصصا للعوائل، بينما ستعمل على إلزامه بالحجب إن كان مخصصا للنساء فقط. على أن يمنع الرجال من دخوله، لافتا إلى أن المحال المقصودة بالقرار هي كل المراكز التجارية المغلقة وعليها حراسات أمنية عامة، أو في أخرى مفتوحة، أو كانت محلات قائمة بذاتها.

وأكد القرار أن توظيف النساء في هذه المحلات لم يعد مشروطا بضرورة الحصول على تصريح من وزارة العمل أو أي جهة أخرى، لكنه شدد على أهمية منع صاحب العمل من توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، مستثنيا من ذلك المحلات متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، شريطة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات خلال الوردية الواحدة.

وأهاب القرار بضرورة أن تلتزم العاملة في محال البيع بالاحتشام في زيها أثناء عملها، بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء أكانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أم الزي الرسمي لجهة العمل، الذي يشترط فيه الاحتشام والسترة وعدم الشفافية.

ونص القرار على ضرورة أن يوفر صاحب المنشأة أو المحل دورات مياه خاصة للمرأة داخل المحل، ما لم تكن هناك دورات مياه مخصصة لهن في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل، على ألا يبعد أكثر من 50 مترا عن المحل، مشددا على أهمية توفير حارس أمني أو نظام إلكتروني في المحل، ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حاليا في المشاغل النسائية.

وأوضح القرار أنه يمكن للمحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية توظيف النساء حال استيفائها الشروط الواردة في نص القرار، مؤكدا أهمية تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملة وصاحب المنشأة من خلال عقد عمل يوثق الحقوق والبدلات كافة، بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعا، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.

ومنح القرار فرصة 6 أشهر من تاريخ صدور القرار للمحلات المخصصة لبيع الملابس الداخلية لتعديل أوضاعها، بينما منح 12 شهرا لمحلات بيع أدوات التجميل والمحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.

وفيما يخص تأنيث سعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، قال المهندس عادل فقيه، في مؤتمره الصحافي: إن وزارة العمل، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرف التجارية، ستتخذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة، بعد حصولهن على التدريب اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع، التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن بتلك المصانع.

وحظر القرار توظيف المرأة في 24 صناعة سماها بـ«الخطرة» حدد عملهن في خطوط الإنتاج في المصانع التي لا تندرج ضمن الأنشطة الممنوعة وفق ضوابط تتضمن أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، ولا يقل عددهن عن 10 نساء في تلك المرحلة، وعلى أن يشكلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالا. وألزم صاحب العمل بتوفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج، وتوفير مكان مخصص لأداء الصلاة والاستراحة، ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة.

كما حدد القرار عمل النساء في المكاتب في أقسام خاصة بهن، وحظر الخلوة بين الجنسين، ودعا إلى اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك ومنع تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع إذا كان عدد العاملين في مكان العمل، خلال الوردية الواحدة، أقل من 10 أشخاص، وعلى ألا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة.

وحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد الساعة الخامسة مساء، كما منع تشغيل العاملة أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع.

ومنع القرار أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، كما منح لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة)، وطالب بتنظيم العلاقة التعاقدية للعاملة عبر عقد عمل يوثق جميع الحقوق والبدلات، بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعا، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.

وأكد الوزير: «لم نحدد فترة إلزامية لعمل المرأة في المصانع؛ لأن ذلك يحتاج إلى تنسيق من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني للتأكد من وجود الأعداد الكافية والمدربة للمصانع، لكن من لديه الرغبة حاليا ووجد النساء العاملات فيتم ذلك حسب الشروط».

وأوضح المهندس عادل فقيه أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل، باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي تكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

وبيَّن الوزير أن القرار حظر توظيف المرأة في 24 صناعة خطرة، وفق المعايير الدولية لعمل المرأة، تتضمن العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر والأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار، إضافة إلي حظر عملها في الصرف الصحي، أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى، وفي أعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية، وكذا صناعة الإسفلت والمدابغ والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها، وصناعات تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها، وصناعة المفرقعات واللحام بالأكسجين، وورش السيارات والحدادة، والألمنيوم والعمل في مستودعات السماد. كما حظر القرار عمل المرأة في إذابة الزجاج وإنضاجه، وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع وصناعة الفحم من عظام الحيوانات، وتفضيض المرايا بواسطة الزئبق، والدهان بمادة الدوكو، إلى جانب وظائف معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص، واستخلاص الفضة من الرصاص، إضافة إلى صناعة القصدير والمركبات المعدنية وتصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها.

ومنح القرار وزير العمل حق إضافة أي من الأنشطة الصناعية الأخرى أو حذف أي من الأنشطة التي شملها الحظر حسب الحاجة.