عائلة العامل الأجنبي و«وزنه» يثيران جدلاً في قطاع العمل المحلي

رئيس لجنة استشارية: 70 في المائة من المنشآت الخاصة مهددة بالتحول للنطاق الأحمر

مراجعون أمام مكتب العمل في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

شهدت السعودية حديثا، نقاشا حادا وجدلا واسعا حول العامل الأجنبي ومدى ما يمثل حضور عائلته في احتساب وزنه في نسب توطين الوظائف، ضمن نقاش مسودة قرارات تبحثها وزارة العمل حاليا لتستطلع آراء الخبراء والمختصين والمهتمين حولها.

وعقدت الغرفة التجارية في جدة اجتماعا مع أصحاب الأعمال لمناقشة مسودات القرارات الجديدة التي أطلقتها وزارة العمل، وجمع التوصيات والملاحظات والرفع بها للوزارة لتعديلها أو إلغائها.

ودار نقاش مستفيض حول مسودة قرار احتساب العمالة الوافدة؛ اعتراضا على كيفية احتساب وزن العامل الوافد الذي ترافقه زوجته في نسب التوطين بـ1.5 نقطة، وإذا كان لديه أبناء يحتسب كل طفل بربع نقطة، مبينين أن هذا الأمر يحفز أصحاب الأعمال على توظيف غير المتزوجين.

واعترض أصحاب أعمال على مادتين في هذه المسودة، ويعود الاعتراض أن المادتين لهما أبعاد سلبية اقتصادية واجتماعية وأمنية لا بد من تلافيها، واصفين قرار احتساب العمالة الوافدة المقترح بالمجحف، وأنه يتعارض مع مصلحة قطاع الأعمال والصالح العام للاقتصاد السعودي.

ويرى أصحاب الأعمال المعارضون لهذه الفكرة، أن التعاقد مع المتزوجين يسهم في إنفاق جزء كبير مما يكسبه العامل داخل البلاد، ويؤدي إلى تقليص التحويلات إلى الخارج، علاوة على أن القرار يتعارض مع أساسيات المجتمع كواجهة للعالم الإسلامي، حيث يتسبب الاقتصار على التعاقد مع العزاب فقط في الكثير من المشكلات المجتمعية.

وطالب أصحاب الأعمال وزارة العمل بمساواة وزن العامل السعودي بالأجنبي في نسب توطين الوظائف «نطاقات»، وفقا لعدد المرافقين والزوجات، كي يكون الأمر عادلا ومنطقيا حسب وجهة نظرهم.

وتنص المادة الثانية التي وجدت معارضة كبيرة على أن يحتسب وزن العامل الوافد وفق الأجر، بحيث يزيد وزن العامل الوافد الذي يصل راتبه لستة آلاف ريال فأكثر، ليصبح بـ1.5 نقطة في برنامج نطاقات، وتستثنى من ذلك المهن الهندسية والطبية، ويحتسب وزن العامل وفقا للمادة الثالثة حسب فترة بقائه في السعودية اعتبارا من حصوله على أول رخصة عمل، حيث يحتسب بـ1.5 نقطة في حال أمضى أربع سنوات في السعودية، ونقطتين إذا تجاوز خمس سنوات هجرية، و2.5 نقطة في حال تجاوز ست سنوات، ويحتسب أيضا بثلاث نقاط في حال تجاوز سبع سنوات.

من جهته، أكد الدكتور سمير حسين رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة جدة، أن أصحاب الأعمال لديهم ملاحظات عدة على المسودات التي طرحتها وزارة العمل التي تمثل تهديدا كبيرا للقطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة على وجه الخصوص، حيث تهدد 70 في المائة من المنشآت الخاصة إلى التحول للنطاق الأحمر، لا سيما في التنظيمات الجديدة المطروحة بشأن احتساب العمالة الوافدة.

من جهة أخرى، أوضح حمزة عون نائب رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية أن قرارات وزارة العمل فيها مصلحة كبيرة لأصحاب الأعمال رغم صعوبة تطبيقها، وهو ما يعود إلى عدم استيعابها وطرحها على أصحاب الأعمال مسبقا لدراستها، وأن على الوزارة التمهيد لهذه القرارات وتحديد فترة تجربة لتطبيقها قبل الأخذ بها.

واستغرب عون من صدور قرارات وزارة العمل بصورة مفاجئة، مطالبا بتقنينها بحيث تكون هناك قرارات سنوية أو نصف سنوية بدلا من القرارات التي تصدر بشكل شبه أسبوعي وتسهم في حالة من الارتباك في القطاع الخاص، وأن تلتزم الوزارة بتعهداتها وتقوم بإلغاء القرارات التي وجدت معارضة من قطاع الأعمال، وتعمل على تعديل القرارات الأخرى التي شهدت بعض الخلافات أو الجدل.

وتوقع المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها لجنة المكاتب الاستشارية في الغرفة التجارية الصناعية أن تسهم مسودة قرارات وزارة العمل الجديدة في حال تطبيقها في تحويل 60 في المائة من منشآت القطاع الخاص إلى النطاق الأحمر، وتؤدي إلى تعثر الكثير من المشروعات القائمة حاليا وخروج عدد كبير من المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال من السوق.

وخرجت ورشة العمل التي جرت على مدار أربع ساعات بمجموعة كبيرة من الآراء والمقترحات لمجتمع أعمال جدة على مسودة تضم 21 قرارا طرحتها وزارة العمل للمناقشة عبر بوابة «معا تحسن» قبل أن تبدأ تفعيلها على أرض الواقع.

وتعهد المهندس محيي الدين حكمي، مساعد الأمين العام لغرفة جدة، بالرفع بكل التوصيات والآراء إلى وزارة العمل، مشيرا إلى أن المهندس عادل فقيه وزير العمل أكد خلال لقاء مع أصحاب الأعمال في جدة أن القرارات لن تعتمد قبل طرحها على مجتمع الأعمال والتصويت عليها.

وأشار إلى أن المشاركين في ورشة العمل سجلوا ملاحظاتهم وآراءهم حول الـ21 مسودة المتعلقة بتنظيم سوق العمل، بهدف تعديل بعضها قبل البدء في طرحها واعتمادها وتطبيقها على أرض الواقع.

وبين حكمي أن المسودات التي ناقشتها وزارة العمل عبر الموقع، تضم: برنامج حوافز الاستقرار الوظيفي 1 و2، برنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نموا في أجور عامليها «السعوديين»، اعتماد تعديل معدلات التوطين «النسب المئوية»، المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، تعديل المادة 16 من اللائحة التنظيمية، كيفية احتساب المبلغ عنهم «تغيب» في التأشيرات المكتسبة، قرار احتساب العمالة الوافدة، تنظيم العمل عن بعد، بشأن تنظيم استقدام حراس العمائر، تحديد أثر أجور السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، تحديد أثر أجور المتدربين السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، بشأن عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، تعديل معادلة حساب السعوديين في نسبة التوطين، تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لمنشآت مختلفة، تنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحالين وساسة الخيل والهجانة للاستخدام الخاص، قرار اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات، تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط، تطبيق المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين.