حكم بالقتل تعزيرا ضد المنظر الأول لـ«القاعدة» داخل السعودية

المحكمة الجزائية تقرر سجن وتغريم ومنع سفر 15 مدانا استهدفوا المستأمنين

TT

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها بالإعدام بحق المنظر الأول لتنظيم القاعدة داخل السعودية الذي قبض عليه في أحد المتنزهات بمدينة أبها وهو يحمل القنابل والسلاح آنذاك في جميع تنقلاته بقصد قتل رجال الأمن «وكل من اعترض طريقه من المدنيين الآمنين ولو كان أخاه الشقيق»، مع تصريحه وإصراره باعتقاد حل دماء رجال الأمن وتكفيره الدولة، وأن هدف التنظيم الإرهابي إسقاط الحكومات في الخليج بسبب ما يراه التنظيم من كفرها وردتها عن دين الإسلام وتحريضه على هذه التنظيرات بأفعالها الإجرامية الجسيمة والفوقية في التدرج الجنائي وإشادته مرارا وتكرارا بتفجيرات العليا والخبر وتفجيرات شرق الرياض، ووصفه إياها بأنها «جهادا في سبيل الله»، وتأليفه عدة مؤلفات لتنظير التكفير وأعمال التفجير والتخريب والفساد داخل المملكة وإصراره على ذلكم الفساد خلال جلسات المحاكمة وعدم رجوعه عن ذلك وتوعده بأنه سيستمر على منهجه الضال تنظيرا وتطبيقا حال خروجه من السجن.

وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان تعزيرا، لما ثبت بحقه من جرائم، وبعرض الحكم قرر المدان الاعتراض، مكتفيا بما قدم من جواب سابق، فيما قرر المدعي العام القناعة بالحكم. وفي السياق ذاته أصدرت المحكمة ذاتها أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهما اشتركوا في خلية واحدة تزعمها المنظر الأول لتنظيم القاعدة، وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها:

الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر فيها، واتفاق بعضهم على الاشتراك في أعمال إرهابية تستهدف المستأمنين داخل المملكة والعزم على استهداف ضباط المباحث، وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتزوير الأوراق الثبوتية، والتستر على بعض المطلوبين أمنيا ونقلهم وإخفائهم وتأمين المأوى لهم، وغير ذلك من تهم، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وكانت الجلسة افتتحت بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمتهمين، وذويهم ووكلائهم، ومراسلي وسائل الإعلام، وتراوحت الأحكام بحق المدانين من سنة إلى 20 سنة، تبدأ من تواريخ توقيفهم، مع منعهم من السفر للخارج مددا مماثلة لسجنهم، بعد تنفيذ العقوبات المقررة بحقهم «وفقا لنظام وثائق السفر».

وشهدت الجلسة الحكم على المتهم الثاني بالسجن 18 سنة، وتغريمه 20 ألف ريال، استنادا للمادتين الثانية والـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال، واستنادا للمادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، مع منعه من السفر خارج البلاد بعد تنفيذ عقوبته، كما أدين المتهم الثالث الذي حكم بالسجن سنتين، ومنعه من السفر إلى الخارج، فيما حكم على المدان الرابع بالسجن 13 سنة، ومنعه من السفر إلى الخارج، أما المتهم الخامس فحكم عليه بالسجن سنتين وستة أشهر وتغريمه خمسة آلاف ريال، ومنعه من السفر خارج المملكة، بيمنا أدين المدعى عليه السادس وحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج السعودية، وأدانت المحكمة المتهم السابع وحكم بالسجن 15 سنة وتغريمه 15 ألف ريال مع منعه من السفر إلى خارج البلاد، فيما حكمت على المتهم الثامن بالسجن ثلاث سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة، وكذلك حكم على المدان التاسع بالسجن مدة سنة مع منعه من السفر إلى الخارج، وحكمت على المتهم العاشر بالسجن 20 سنة وتغريمه مبلغ 63 ألف ريال حسب نظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة التزوير، مع منعه من السفر إلى خارج المملكة، وأدانت المحكمة المتهم الـ11 بالسجن سبع سنوات وتغريمه 15 ألف ريال حسب نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه أيضا من السفر للخارج، وشهدت الجلسة إدانة المدعى عليه الثاني عشر والذي حكم عليه بالسجن ثمان سنوات، ومنعه من السفر إلى خارج السعودية، كما أدين المتهم الثالث عشر بالحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، مع منعه من السفر إلى خارج البلاد، فيما أدين المتهم الـ14 وحكم بالسجن 18 سنة، ومنعه أيضا من السفر، وأدين الخامس عشر بالحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة، كما أدين المدعى عليه الـ16 وحكم بالسجن سنتين وستة أشهر مع منعه من السفر.

وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمتهمين الاعتراض، فيما أفهم الجميع من قبل ناظر القضية أن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيجري رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.