السعودية: شروط خاصة لمنح الجنسية للفتاة من أب أجنبي وأم سعودية

وزارة الداخلية: تمنح بطاقة مؤقتة حتى يتضح وضعها بعد الزواج

TT

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية في السعودية، أن نظام الجنسية أجاز للفتاة المولودة في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية الحصول على الجنسية السعودية إذا تزوجت سعوديا في حين يحصل أشقاؤها الذكور على الجنسية بمجرد بلوغهم سن الرشد.

وبين ناصر بن حمد الحنايا وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية لـ «الشرق الأوسط» أن البنت تمنح بطاقة خاصة بعد التأكد من توفر شروط المادة 8 من نظام الجنسية والتي تتضمن جواز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية.

وأوضح الحنايا أن الفتاة من أم سعودية وأب أجنبي تمنح الجنسية متى ما تزوجت سعوديا بحكم الميلاد والزواج، فيما تتبع جنسية زوجها إذا تزوجت غير سعودي مع إمكانية احتفاظها بجنسيتها الأصلية إذا كان زوجها من غير جنسيتها، متطرقا إلى ان نظام الجنسية في العالم يحق للمولودة وبحكم الصلة الزوجية الدخول في جنسية الزوج، بل ان بعض قوانين الجنسية تفرض على الزوجة جنسية الزوج.

وأشار إلى أن الفتاة من أم سعودية والمقيمة في المملكة تمنح بطاقة مؤقتة حتى يتضح وضعها بعد الزواج، مفيدا ان منح الجنسية السعودية للمولود او المولودة لام سعودية وأب أجنبي أمر جوازي بمعنى انه يجوز منح الجنسية السعودية للمولود ذكرا او أنثى أو منعها كمبدأ نظامي مشروع لكل دولة تقرره حسب ما تمليه عليها مصلحتها.

وأضاف أن عدم إعطاء المولودة على ارض السعودية الجنسية السعودية لا يمثل خروجا على مبادئ الجنسية ولا يمثل تصرفا يترتب عليه وضع هذه المولودة في حالة انعدام الجنسية، بل انه تصرف يحترم الجنسية المفروضة على تلك المولودة.