السعودية: تعديلات تسرع إجراءات مقاضاة الجهات الحكومية وتنتصر للمرأة

إضافة 7 فقرات جديدة على اللائحة التنفيذية وتعديل 15 وحذف اثنتين

TT

أجرت وزارة العدل السعودية أمس، تطويرات إصلاحية في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، بإضافة 7 فقرات جديدة على اللائحة، وتعديل 15 من فقراتها، وحذف اثنتين أخريين منها.

وشملت تلك التعديلات حذف فقرة من اللائحة التنفيذية تنص على أن «الدعوى لا تسمع على الجهات الحكومية، إلا بإذن من المقام السامي بسماعها»، حيث يكفل حذف هذه الفقرة مقاضاة الجهات الحكومية من دون أخذ إذن المقام السامي.

وذكر ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في مدينة جدة (غرب السعودية) لـ«الشرق الأوسط»، أن ما ذهبت إليه تلك التعديلات، هو المسار الطبيعي الأمثل لمقاضاة أي جهة حكومية.

وتأتي التعديلات الجديدة بعد يومين من صدور تعميم قضائي، على كافة المحاكم السعودية، يتضمن ضرورة تبليغ الخصوم في حال طلبهم من قبل المحكمة لأشخاصهم، وليس لجهة عملهم، وهو التعميم الذي صدر طبقا للنظام ذاته (المرافعات الشرعية) التي طالت لائحته التنفيذية تغييرات وتعديلات.

وأكد أحد التعديلات مسألة حق الزوجة في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، ليسري الحكم في ذلك على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية.

وهو ما اعتبره المحامي قاروب، انتصارا للأسرة والمجتمع، في ظل وجود آباء وأزواج متلاعبين، غالبا ما كانوا يقفون خلف تعطيل القضايا الخاصة بالمسائل الزوجية. وتابع قائلا: إن هذا الأمر هو انتصار لأمومة المرأة، قبل أن يكون انتصارا لأنوثتها.

وحصرت التعديلات الجديدة، مسألة النظر في القضايا الزوجية (الخلع، الفسخ، النفقة، الحضانة، الزيارة، ونحوها)، بقاض واحد، مع مراعاة الاختصاص المكاني، بحيث تحسب له إحالة بعدد هذه القضايا. وأعطت التعديلات الجديدة، الحق للقاضي، بأن يأمر ـ في ضبط القضية ـ بسجن المدين عند الاقتضاء استظهارا لحاله، وبحثا عن أمواله، وتحديد مدة كافية لا تزيد عن 4 أشهر في المدة الواحدة، قبل عرض المدين عليه مرة أخرى، ويرجع تحديد عدد مرات سجنه للقاضي، ولا يمنع ذلك من طلبه في أي وقت والنظر في القضية.