السعودية: السجن 17 عاما لـ«ممول» و«محرض» متورطين مع «القاعدة»

«الادعاء العام» يرفع السرية لأول مرة عن لوائح الدعوى المقامة ضد عناصر التنظيم

لوائح الادعاء العام ضد عناصر «القاعدة» كما بدت خلال عرضها أمس في تجمع دولي بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

كشفت لوائح الدعوى المقامة ضد عناصر تنظيم القاعدة المتورطين في أنشطة إرهابية على الأراضي السعودية، عن إيقاع المحكمة الجزائية المختصة بجرائم أمن الدولة، عقوبة السجن لمدة 10 أعوام على أحد السعوديين المتورطين في «تمويل» التنظيم، و7 أعوام على «محرض» على القتال في أماكن مضطربة، وذلك في قضيتين منفصلتين.

وهذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها الادعاء العام السعودي السرية عن العقوبات التي أوقعت بحق الممولين والمحرضين على أنشطة تنظيم القاعدة، منذ هجمات 12 مايو (أيار) 2003، التي استهدفت مجمعات سكنية في العاصمة الرياض يقطنها غربيون وعرب.

وكشف مسؤول في هيئة التحقيق والادعاء العام عن هذا الأمر، خلال تجمع دولي، لوضع إطار قانوني عالمي لمكافحة الإرهاب، حضره رئيس وحدة تحقيقات قضايا الإرهاب بوزارة العدل الأميركية، وممثل من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي، وخبراء بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية.

وتعتبر هاتان القضيتان اللتان كشف النقاب عنهما أمس مساعد الحمد عضو دائرة جرائم أمن الدولة في السعودية، اثنتين من أصل 179 قضية نظر فيها القضاء السعودي، في تورط 330 شخصا، من أصل 991 من المتورطين في الأعمال الإرهابية التي وقعت في البلاد حتى الآن.

واستعانت الرياض في تصورها لبعض الأحكام التي طالبت بإيقاعها على المتهمين المحالين إلى المحاكمة، بمجموعة من الأنظمة، المتعلقة بجرائم تهريب الأسلحة واستعمالها بقصد الإخلال بالأمن، والجرائم المعلوماتية ذات الصلة بجرائم الإرهاب، وجرائم حيازة المتفجرات والمفرقعات، ونظام مكافحة غسل الأموال، وغيرها من الأنظمة ذات الصلة بالجرائم التي تكتسب طابعا إرهابيا.