مجلس الوزراء السعودي يلزم المرأة ببطاقة هوية خلال 7 سنوات

أجاز الحصول على البطاقة الشخصية من سن 15

خلال فترة لن تتجاوز 7 أعوام ستكون بطاقة الهوية الوطنية الوسيلة الوحيدة لإثبات تعريف النساء في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

وافق مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر اليمامة بالرياض أمس, على تعديل مواد في نظام الأحوال المدنية تلزم المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.

وأقر المجلس، تعديل المادة 67 من نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-7 وتاريخ 20-4-1407هـ لتكون بالنص الآتي «يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية - هوية وطنية - خاصة به، ويكون ذلك اختياريا لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي».

من جهة أخرى جددت السعودية مواقفها الداعية إلى وقف مشاريع الاستيطان الإسرائيلي المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الكاملة، في العيش بكرامة في دولة مستقلة ذات سيادة، عاصمتها مدينة القدس.

وكان مجلس الوزراء رحب أمس في جلسته الأسبوعية بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي أدانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني.