لائحة جديدة لنقل الغاز وبيعه في السعودية.. والمهلة عام لتطبيقها

حصرت نقله بين المدن لـ«غازكو»

عامل في محل لبيع اسطوانات الغاز في العاصة الرياض إذ تنتشر هذه المحلات وسط الأحياء
TT

أنهت ثلاث جهات رسمية لائحة اشتراطات السلامة والحماية في نقل الغاز المسال بين المدن وداخلها، وتحديد آليات لافتتاح مراكز البيع داخل الأحياء السكنية، حيث منحت اللائحة الجديدة المنشآت والمحال القائمة، وقت صدور هذه اللائحة، مهلة زمنية تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنة، يمكن تمديدها لفترة أخرى واحدة فقط لتطبيق الوارد في اللائحة من اشتراطات وتعليمات. وألزمت اللائحة الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقا لما هو وارد باللائحة.

وبحسب اللائحة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أقرت المادة الثالثة المسؤولية التضامنية الواقعة على المكاتب الفنية المتخصصة في أعمال السلامة، والأمن الصناعي والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، مع صاحب الترخيص عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير.

وخصصت اللائحة فصلا كاملا فيما يتعلق بمحال بيع وتوزيع وتخزين أسطوانات الغاز البترولية المسالة، وشملت المادة الأولى بشأن الموقع والمبنى 10 شروط يجب توافرها في المكان المعد لتخزين وبيع أسطوانات الغاز البترولي المسال.

واشترطت الفقرة الثانية من المادة الأولى إبعاد محال بيع وتوزيع وتخزين أسطوانات الغاز لمسافة 25 مترا، عن الأماكن العامة كالمساجد والفنادق والمقاهي والمطاعم.

ولم تتناول اللائحة الصهاريج المخصصة لنقل الغاز البترولي المسال من مواقع التعبئة لملء خزانات الغاز المخصصة للمنازل أو المنشآت الأخرى، إلا بفقرة واحدة، حيث نصت «لا يسمح مطلقا بنقل الغاز البترولي المسال من مواقع التعبئة لملء خزانات الغاز، الا بواسطة السيارات الصهريجية المخصصة لهذا الغرض التي تملكها شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو).