قبل 26 عاما: عالم دين سعودي يرى عقوبة شارب الخمر بـ 40 جلدة

TT

أوردت مجلة «العدل» السعودية رواية عن نقاش في مجلس هيئة كبار العلماء في إحدى جلساته قبل 26 عاماً حول عقوبة شارب الخمر، وقرر المجلس ان الحد لا التعزير بالاجماع، كما قرر أنه ثمانون جلدة ما عدا الشيخ عبد الله بن قعود عضو المجلس الذي رأى أنه أربعون.

ونشرت المجلة في عددها الصادر أخيراً نص قرار الهيئة رقم 53 وتاريخ 4/4/1397هـ وجاء فيه أنه في الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض من 22/3/1397هـ إلى 1/4/1397هـ جرى الاطلاع على البحث المقدم من اللجنة الدائمة في موضوع شرب الخمر وعقوبة شاربه، وبعد تبادل وجهات النظر والمناقشة في الأمور الآتية: عقوبة شارب الخمر، تجزئة عقوبة شارب الخمر، ثبوت الحد بوجود الرائحة أو القيء مع قرينة أخرى، وجود الانسان بحالة غير طبيعية، تعزير من تكرر منه شرب الخمر بعد إقامة الحد عليه. وبعد الرجوع إلى النصوص الشرعية وكلام أهل العلم في الأمور المذكورة قرر المجلس ما يلي: ان عقوبة شارب الخمر الحد لا التعزير بالاجماع، كما قرر انه ثمانون جلدة ما عدا الشيخ عبد الله بن قعود فيرى أنه أربعون. كما قرر المجلس بالاجماع استيفاء الجلد جملة واحدة وعدم تجزئته، وقرر المجلس بالأغلبية ثبوت الحد بوجود رائحة الخمر أو قيئه مع وجود قرينة أخرى يقتنع بها القاضي.

ورأى المجلس أن للقاضي أن يعزر من تكرر منه شرب الخمر ثلاثاً وأقيم الحد عليه بعد كل مرة بما يراه من سجن وجلد ونحوهما مع إقامة الحد الواجب.

وحمل القرار تواقيع كل من أعضاء الهيئة آنذاك وهم: عبد الرزاق عفيفي، وعبد العزيز بن باز، وعبد الله بن محمد بن حميد، وعبد الله خياط، ومحمد الحركان، وعبد المجيد حسن، وعبد العزيز بن صالح، وصالح بن غصون، وابراهيم بن محمد آل الشيخ، وسليمان بن عبيد، ومحمد بن جبير، وعبد الله بن غديان، وراشد بن خنين، وعبد الله بن قعود، وصالح العلي الناصر.