حكم قضائي ببطلان طلاق السكران يثير خلافا فقهيا في مصر

TT

أثار حكم أصدرته محكمة القاهرة للأحوال الشخصية اخيرا ببطلان طلاق السكران جدلاً فقهياً بين علماء الدين في مصر، استندت المحكمة في حكمها بعدم ايقاع الطلاق الى ان الزوج (المطلق) كان في حالة اللاوعي، حيث اقامت مصرية دعوى تطالب فيها بالانفصال عن زوجها الذي طلقها وهو سكران ثم أنكر بعد ان أفاق من سكره تطليقه لها.

يؤيد الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق في الأزهر ومدير الاعلام الديني الحكم بعدم إيقاع طلاق الزوج السكران لزوجته لأن السكران فاقد لعقله مسلوب الارادة، مشيراً الى ان الطلاق كالزواج تصرف يحتاج الى ارادة وعقل ونية فاذا لم يتوفر في الرجل فلا يقع منه الطلاق.

كما يؤيد الرأي السابق الدكتور اسامة السيد عبد السميع الاستاذ في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، مؤكداً ان طلاق السكران لا يقع لأن السكران لا يعي ما يفعل أو يقول وليس مسؤولا عن تصرفاته لانه فاقد لعقله الذي هو مناط التكليف. وأضاف ان السكران لا يحاسب خلال فترة سكره عن تصرفاته أمام المجتمع.

وقال الدكتور عبد السميع ان القرآن الكريم جاء بنصوص قاطعة في تحريم الخمر، وكذلك السنة النبوية المطهرة لان الخمر ضررها لا يقتصر على إذهاب العقل واضطراب السلوك الانساني إنما لها تأثيرات أخرى على صحة الانسان وعلى وضع المحيطين به.

أما الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة يذهب الى ان الأصل في الطلاق أن يكون سلطان الارادة هو المتحكم في اللفظ لكن اذا فقد المطلق سلطان الارادة فللفقهاء مواقف كثيرة منها طلاق المكره وطلاق المضطر وطلاق النائم وطلاق السكران وطلاق الغضبان.

وقال الشيخ البدري ان طلاق السكران وقف منه الفقهاء المسلمين موقفين، الاول اوقع طلاق السكران وذلك تحت مبدأ انه هو الذي اذهب عقله بنفسه فهو مسؤول عن جميع تصرفاته بعد ذلك لانه شرب الخمر وهو واع ويعلم ان الخمر تذهب العقل وانه قد يترتب على شربها مضار كثيرة، أما الموقف الثاني لم يوقع طلاق السكران وقالوا ان الأصل في الطلاق ان يكون الشخص واعيا بما يقول فلو فقد الوعي بغضب أو بقهر أو بسكر فانه لا يقع طلاقه لانه لم يصدر من واع ذا نية وقصد وارادة وان كان يعاقب على سكره لكنه لا يقع طلاقه ومذهب مصر لا يوقع طلاق السكران لان الاحناف يرون ذلك.