اختلاف الفقهاء حول رفض محكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية دعوى صاحبة العصمة لرفضها الطلاق

TT

اختلف علماء مسلمون في مصر حول حكم أصدرته محكمة الاسكندرية للأحوال الشخصية برفض دعوى أقامتها مصرية لاعتراضها على قيام زوجها بتطليقها باعتبار انها صاحبة العصمة كما ينص عقد الزواج. حيث أكد الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة ان حكم المحكمة لرفض دعوى المطلقة وعدم الاعتبار بأن تكون العصمة في يدها يمنع تطليقها، مشيرا الى ان تمليك العصمة للزوجة ليس معناه ان تقول لزوجها انت طالق أو تستأثر بالطلاق وحدها فتقول طلقت نفسي منك، فالأمر ليس كذلك انما تمليك العصمة للزوجة اذا قال لها الزوج عصمتك بيدك أو اشترط ذلك في العقد فهو توكيل بالطلاق.

ويتابع الشيخ البدري حديثه اي ان الزوج قد وكلّ زوجته في تطليق نفسها وهو لا يزال الاصيل وهي الوكيل ولا يلغي الوكيل الأصيل ويمكن للأصيل ان يعترض على فعل الوكيل وأن يسحب منه التوكيل في أي وقت شاء، وان كان القانون قد اشترط ابلاغ الوكيل بذلك ويبطل عمل الوكيل عند الغاء التوكيل ولكن لا يعاقب الوكيل اذا تصرف من دون ان يعلم بالغاء وكالته.

وقال الشيخ البدري للزوج الحق شرعا أن يسحب وكالته لزوجته بطلاق نفسها في أي وقت شاء وليس معنى اشتراط ان تكون بيد الزوجة الديمومة وانما ذلك مرهون بارادة الذي بيده عقد النكاح وهو الزوج أو القاضي. بينما يؤكد الدكتور شوقي عبده الساهي استاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الازهر ان شريعة الاسلام لم تجعل الطلاق ملكا للزوج وحده لأنه أقدر على ايقاعه بل لأنه أقدر على عدم ايقاعه، ومع ان الطلاق حق من حقوق الزوج فله ان يطلق زوجته بنفسه ولن يفوضها في تطليق نفسها أي ان تكون العصمة في يدها وله ان يوكل غيره في التطليق.

وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حق الزوج ولا يمنعه من استعمال -+حقه في الطلاق متى شاء فالتوكيل هو توكيل الزوج لغيره بتطليق امرأته، أما التفويض في الطلاق فهو ان يملك الزوج غيره حق تطليق زوجته وأكثر ما يكون تفويض الطلاق يكون من الزوج لزوجته. وأوضح الدكتور الساهي ان التفويض بالنسبة لغيره بأن يقول الزوج «فوضت اليك طلاق امرأتي» أو «طلق امرأتي ان شئت» والمفوض اليه يعمل برأيه لا برأي المفوض ولما في هذا من الاعتداد برأي الاجنبي في أخطر شؤون الاسرة الا ان جمهور الفقهاء ذهبوا الى جواز الانابة في الطلاق بطريق التوكيل أو التفويض مستدلين بقاعدة عامة هي: «ان من ملك تصرفا كان له ان ينيب غيره فيه».

وقال الدكتور الساهي أما التفويض بالنسبة للزوجة فهو انابة المرأة في تطليق نفسها يتم بعبارة الزوج وحده وتملك المرأة به حق تطليق نفسها وليس الزوج ان يرجع عنه من غير رضاها ومن الفاظ التفويض «اختاري بنفسك» و«امرك بيدك» واللفظ الأول لما كان من صريح الطلاق، فقد قال الفقهاء ان تفويض الطلاق به لا يحتاج الى نية والاخير ان لما كان من كنايات الطلاق فقد قال الفقهاء في تفويضه يحتاج الى نية أو دلالة حال كما نص القانون رقم 25 لسنة 1925 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.