عجيل النشمي: فتوى الأزهر حول فوائد البنوك مردودة لمصادمتها نصوص الشرع القاطعة بحرمة الربا (2 ـ 2)

TT

اوردت «الشرق الأوسط» في عدد يوم الثلاثاء الماضي النص الكامل لفتوى مجمع البحوث الاسلامية حول استثمار الاموال لدى البنوك، التي تحدد الربح او العائد مقدما. وكانت هذه الفتوى الصادرة باسم الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر قد قامت الامانة العامة للمجمع بعرضها بصيغتها الكاملة على مجلس مجمع البحوث الاسلامية في الازهر في جلسته المنعقدة يوم الخميس 23 رمضان 1423 هـ الموافق 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2002، وبعد قراءتها ومداخلات الاعضاء في صيغتها تمت موافقتهم عليها.

كما اوردت «الشرق الأوسط» خبرا عن دراسة فقهية تعترض على فتوى مجمع البحوث الاسلامية في اباحة الفوائد البنكية للدكتور عجيل جاسم النشمي عميد كلية الشريعة الاسلامية الاسبق في جامعة الكويت وعضو مجمع الفقه الاسلامي الدولي. واليوم تورد الجزء الاخير من هذه الدراسة.

* الأمر الثاني: هو ان تحديد الربح او العائد مقدما حلال ما دام الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة، فإن من المقطوع به فقها ان التراضي على المحرم لا يحل الحرام، ولو كان هذا القول صحيحا لانخرمت الاحكام، ولأصبح الزنا والفجور حلالا اذا تم بالتراضي. وهل كان ربا الجاهلية الا بالتراضي كما قال الامام الجصاص: «الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله انما كان قرض الدراهم والدنانير الى اجل بزيادة على مقدار ما استقرضه على ما يتراضون به» احكام القرآن 465/1. فتحديد الربح او العائد ـ اي الفائدة ـ مقدما مع اشتراط ضمانها هو الربا المقطوع بحرمته، فكيف يحله التراضي، فالرضا محله العقود المباحة والجائزة الخالية من المحرمات.

واما الاستشهاد بالآية على ان التراضي يحل المعاملة في قوله تعالى: «يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم» (النساء: 29). هذه الآية التي يستدل بها على الجواز، هي دليل منع، اذ الآية هنا لها دلالة نص وظاهر، فهي نص في حرمة أكل اموال المسلمين بينهم بالباطل، وظاهر في حرمة الربا لأنه من أكل اموال الناس بالباطل قطعا، بل هو من اظهر انواع اكل اموال الناس بالباطل.

والتجارة هنا هي التجارة الصحيحة التي لا باطل ولا ظلم فيها، ولا ريب ان التراضي على التجارة الحرام باطل، ولا يحل التراضي ما حرمه الشرع، ومعنى الآية: «ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» يعني: بالحرام الذي لا يحل في الشرع، وقوله: «الا ان تكون تجارة عن تراض منكم» هذا استثناء منقطع و«إلا» هنا بمعنى «لكن» والمعنى: لكن ان كانت تجارة اي اموال تجارة صادرة عن تراض منكم وطيب نفس فكلوها حلالا، فأكل الاموال بالتجارة جائز بالاجماع، ولأن التجارة ليست من جنس اكل المال بالباطل. فالتراضي ليس مطلقا، كما اوردته الفتوى فنصت على: «ان يباح لكم ان تتبادلوا المنافع في ما بينكم عن طريق المعاملات الناشئة عن التراضي»، فالآية قاصرة هنا على التجارة التي فيها أكل الاموال لكن بالتراضي والربح الحلال، وليس كل معاملة دخلها الرضا هي حلال، والتراضي في المعاملة محل الفتوى يحل حراما فهي خارجة عن موضوع الآية.

* ج ـ الفقرة الثالثة: «ومن المعروف ان البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الارباح او العوائد مقدما، انما تحددها بعد دراسة دقيقة لاحوال الاسواق العالمية والمحلية والاوضاع الاقتصادية في المجتمع، ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط ارباحها. ومن المعروف كذلك ان هذا التحديد قابل للزيادة والنقص، بدليل ان شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد 4% ثم ارتفع هذا العائد الى اكثر من 15%، ثم انخفض الآن الى ما يقرب من 10%. والذي يقوم بهذا التحديد القابل للزيادة او النقصان، هو المسؤول عن هذا الشأن طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في الدولة».

ان صدور هذه الفقرة يفيد بان البنك يضمن الربح لعملائه، ولا يضيره ان يحدد لهم الربح المعين مقدما، ولأنه يأمن الخطأ في التحديد ان يكون سببا لخسارة ما، فإن البنك مطمئن الى دراسته الدقيقة للاسواق المحلية والعالمية، واوضاع المجتمع الاقتصادية، ثم ان البنك لم يحدد ربحا معينا مضمونا الا وهو ضامن ربحا اكبر، فيأخذ اموال العملاء قرضا، ثم يقرضها لبنوك اخرى بنسبة ربح اعلى مما ضمنه لعملائه وهذا شأن البنوك، وهذا مفهوم الاستثمار فيها، لا انها تستثمره في العقار او المنقول او الاسهم او غير ذلك فإنه محظور عليها قانونا كما سبق البيان، بل عمل البنوك توليد النقود بالنقود، وقد نبه فقهاؤنا الى خطورة اتخاذ النقود سلعة تباع وتشترى، فقال الشاطبي وغيره: النقود خلقت اثمانا وقيما للسلع ومتى استعملت سلعة دخل على الناس الفساد. النابهون من الاقتصاديين اليوم يؤكدون هذا المعنى الاقتصادي الدقيق فالبنك انما يتحصل على الفائدة لعملائه وله ايضا عن طريق بيع النقود والمضاربة الربوية فيها بالاقراض والاقتراض.

والقول إن تحديد البنك قابل للزيادة والنقص، هذه العبارة تشعر بمناقضة الفقرة السابقة التي يحدد فيها البنك الفوائد تحديدا دقيقا. وهي عبارة توهم بأن الربح متغير وهي سمة التجارة المشروعة، وليس المراد ذلك قطعا فإن البنك يحدد لكل عملية ربحها المحدد المضمون الثابت الذي لا يزيد ولا ينقص، ولكن المراد ان الزيادة والنقص في العقود المختلفة وفي ازمنة مختلفة تزيد وتنقص تبعا للظروف والزمان والاحوال. والبنك المركزي هو الذي يتدخل ويفرض نسبة الفوائد التي قد تختلف من وقت لآخر وفق معطيات اقتصادية وسياسية مختلفة.

* د ـ الفقرة الرابعة: «ومن فوائد هذا التحديد ـ لا سيما في زماننا هذا الذي كثر فيه الانحراف عن الحق والصدق ان في هذا التحديد منفعة لصاحب المال، ومنفعة ايضا للقائمين على ادارة هذه البنوك المستثمرة للاموال».

فيه منفعة لصاحب المال، لأنه يعرف حقه معرفة خالية من الجهالة، وبمقتضى هذه المعرفة ينظم حياته. وفيه منفعة للقائمين على ادارة هذه البنوك، لان هذا التحديد يجعلهم يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم حتى يحققوا ما يزيد على الربح الذي حددوه لصاحب المال، وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لاصحاب الاموال حقوقهم، حقا خالصا لهم في مقابل جدهم ونشاطهم، هذه الفقرة تركن الى الدليل الاضعف وهو بناء الحل على المنافع والمصالح، والمقرر عند علماء الاصول ان شرط الاخذ بالمصلحة وبناء الحكم عليها اذا لم تصادم نصا، وقد اجمع الفقهاء والاصوليون على ان المصلحة لا تقدم على النص عند التعارض ـ ومن قال بخلافه وهو الطوفي، فقول شاذ لا يخرق الاجماع ـ ولذا كانت المصالح المصادمة للنصوص غير معتبرة، وما بني عليها باطل، وكانت الفائدة الربوية وان كانت فيها مصلحة للمرابين الا انها مال خبيث لا يحل، ولا يعتبر طريقا من طرق الملكية ولذا لم تجب الزكاة في الفائدة الربوية لخبثها، ومن قال ان الربا فيه مصالح حقيقية؟ بل الصحيح ان مصالحه موهومة، بل هي مفاسد حقيقية. ولذا سماه الله ظلما فقال تعالى: «وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» (البقرة: 279)، فالزيادة على رأس المال ربا وظلم، يقول الامام ابن تيمية: «الربا فيه ظلم محقق لمحتاج، ولهذا كان ضد الصدقة، فإن الله لم يدع الاغنياء حتى اوجب عليهم اعطاء الفقراء فإن مصلحة الغني والفقير في الدين والدنيا لا تتم الا بذلك، فإذا اربى معه فهو بمنزلة من له على رجل دين فمنعه وظلمه زيادة اخرى، والغريم محتاج الى دينه. فهذا من اشد انواع الظلم ويعظمه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وهو الآخذ، وموكله وهو المحتاج المعطي للزيادة وشاهديه لاعانتهم عليه (القواعد النورانية 117).

واذا كان ربا الجاهلية ظلمه ظاهر على المقترض المحتاج للمال ضرورة، فيعجز عن السداد فيزداد عليه حتى يباع عليه ما يملك او يستعبد هو نفسه، فإن ربا البنوك في المعاملة محل الفتوى، الضعيف فيها هو المقترض المغلوب على امره الذي لا يستطيع ان ينمي امواله ويستثمرها، فيعطلها، اذ يدفعها الى المقرض يتقوى بها على الباطل والحرام فيستثمرها في الربا وهذا ضرره ابلغ، فإن ضرر المدين المضطر على نفسه والظلم واقع عليه ابتداء، لكن ضرر البنك خاصة اكبر لانه ضرر على المجتمع بأسره في تعطيل المال، وحرمان المجتمع من التنمية. ولا يخفى ان الظلم ظلم سواء من الدائن او المدين، فالبنك المدين هنا يظلم الدائن، اذ يعطيه القليل فهذه الفائدة بحد ذاتها ظلم ومانحها ظالم، ثم يتحول بمال المدين الذي ملكه ليصبح دائنا قويا يأخذ اكثر مما اعطى، فضرره ثنائي مضاعف. ولقد بحت اصوات الاقتصاديين في التنبيه الى اضرار الربا المدمرة للافراد والمجتمعات والدول، وانها السبب الرئيسي في تباعد طبقات المجتمعات في المجتمع الواحد بين فئاته وبين الدول الغنية والفقيرة، حيث يكبل القوي الضعيف بالديون وفوائدها فيستغل خيراته ويستعبد اهله.

ولسنا هنا في معرض بيان آثار الربا ومساوئه على الفرد والاسرة والمجتمع والدول والاقتصاد العالمي برمته، فهذا قد خصصت له بحوث مطولة من علماء الاقتصاد قبل علماء الشريعة. والفتوى تشير بوضوح الى ان للبنك مطلق الحرية في استثمار المال كله لصالحه بعد ان يتفضل بالقليل لاصحاب الاموال، وتعلل الفتوى حل ريع هذا الاستثمار لاموال المودعين «بأنه حق خالص لهذه البنوك مقابل جهدهم ونشاطهم» فكيف يكون هذا الظلم حقا وهو استغلال لاموال اصحاب الاموال؟ وكيف يكون حقا خالصا؟ وهو انما يستثمره في الحرام البين، لان من سطر هذه الفتوى ووافق عليها يعلم قبل غيره ان البنك انما يستثمرها في بنوك اخرى بطريق الربا لا غير.

* هـ ـ الفقرة الخامسة: «وقد يقال ان البنوك قد تخسر فكيف تحدد هذه البنوك للمستثمرين اموالهم عندها الارباح مقدما؟ والجواب: اذا خسرت البنوك في صفقة ما فإنها تربح في صفقات اخرى، وبذلك تغطي الارباح والخسائر». هذه الفقرة تؤكد ان اصحاب الفتوى العلماء (حفظهم الله) يدركون ان البنوك ضامنة للربح لانها لن تخسر فان البنك ضامن ربحه في صفقته مع البنوك الاخرى، وعلى فرض الخسارة فإن البنك يوزع المخاطر، فيعقد عدة صفقات مع بنوك اخرى. فالخسارة ان وقعت محدودة ونادرة.

والارباح تغطي الخسائر لو وقعت، والصفقات المشار اليها معلوم لدى من يفتي بأنها صفقات ربا لا ريب، اذ البنوك ممنوعة من اي صفقات في غير الربا، ولا تمتنع البنوك من اعطاء الفائدة لاصحاب الاموال، والا فالقضاء ينصفهم لان القضاء يعتبر الفائدة المحرمة حقا للمقرض وواجبا لا ينفك اداؤه عن المقترض.

* و ـ الفقرة السادسة: «والخلاصة ان تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون اموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك او غيرها حلال لا شبهة في هذه المعاملة فهي من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد او العبادات التي لا يجوز التغيير او التبديل فيها. وبناء على ما سبق فإن استثمار الاموال لدى البنوك التي تحدد الربح او العائد مقدما حلال شرعا ولا بأس به».

هذه الفقرة تكرر المعاني السابقة فتقر بأن تحديد الربح، او بالمعنى الصحيح اشتراط ضمان الربح، حلال ما دام مبينا على الوكالة الاستثمارية ـ المقصود الوكالة بالاستثمار ـ في البنوك او غيرها، وهنا يدخل في الفتوى غير البنوك من الشركات والمؤسسات المالية، واعتقد ان المراد هو البنك السائل وهو «بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وغيره من البنوك»، ولكن سرعة الصياغة ربما اوقعت في هذا اللبس غير المراد. وتؤكد الفقرة ان هذه المعاملة حلال لا شبهة فيها. وهذا ايماء بوجود الشبهة، والا لاكتفى بأن المعاملة حلال، وتضيف الخلاصة دليلا آخر لم يسبق ذكره، وهذا عيب في الفتوى ان تذكر دليلا في الخلاصة لا ذكر له في اصل ادلة الفتوى، ويحشر في الفتوى حشرا. وهو قول الفتوى إن «هذه المعاملة من قبيل المصالح المرسلة». فالمصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يرد نص باعتبارها فينص على انها جائزة، ولم يرد نص بالغائها فينص على انها غير معتبرة وملغاة. وقد اوردت الفتوى نصا قرآنيا ادعت انه دليل اعتبار هذه المعاملة وهي قوله تعالى: «يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم» فتكون مصلحة معتبرة لا مصلحة مرسلة بناء على هذه الآية. وقد بينا ان الاستشهاد في غير محله ولم يبق الا ان هذه المعاملة محرمة وهي من الربا، وهي حينئذ مصلحة ملغاة بالنص القاطع، اي من التحريم من القرآن واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واجماع فقهاء الامة. فهي مصلحة يتحقق فيها شرط الالغاء، ثم ان عبارة «انها من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد او العبادات التي لا يجوز التغيير او التبديل فيها» عبارة غير سليمة علميا، فإن العقائد والعبادات لا تقابل بالمصالح المرسلة، وانما تقابل بالمصالح المرسلة المصلحة المعتبرة التي ورد النص باعتبارها، والمصلحة الملغاة التي ورد النص بالغائها والمصلحة العامة والخاصة التي وردت النصوص باعتبارها، فمحل المصالح والمصالح المرسلة هو في المعاملات، ومن المعاملات المحققة للمصالح ما لا يجوز فيه التبديل او التغيير بادخال شروط او الغاء بعضها كعقد السلم والاستصناع والمضاربة ونحوها، مما بني اصلا على المصالح. وانما العبادات والعقائد يمكن ان تقابل المصلحة بالمعنى العام، لان المصلحة تتغير بتغير الزمان والمكان، ولكنها وفق ضوابطها بألا تخالف نصا من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس، والا تفوت مصلحة اكبر.

وبناء على ما سبق من هذا البيان المستقرئ للفتوى بالرد والتصحيح فإنه يسعنا القول: ان هذه الفتوى مردودة لمصادمتها نصوص الشرع القاطعة بحرمة الربا، وخرقها لاجماع الفقهاء قديما وحديثا وانها قول شاذ لا يدخل في باب الاجتهاد، اذ لا اجتهاد مع النص. وانما لا تستند الى تكييف او دليل شرعي، بل هي صريحة في ابتنائها على اقراض البنك واعطاء فائدة محددة مقدما ومضمونة ومنسوبة لرأس المال ويعيد البنك مع الفائدة رأس مال المقرض وهذا عين الربا المقطوع بحرمته نصا واجماعا. ولو لم يكن في هذه الفتوى الا شبهة للربا لبطلت، اذ شبهة الربا ربا.

وتبطل هذه الفتوى بتضافر اجماع مجامع الفقه في هذا العصر بدءا بقرار مجمع البحوث الاسلامية، وقد سبق ذكر فتواه التي شارك فيها قرابة مائة وخمسين فقيها من خمس وثلاثين دولة، ومجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي الذي يضم الدول الاسلامية كلها ممثلة بأبرز علمائها وبحضور زهاء مائة واربعين فقيها والمجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي وفتوى شيخ الازهر عينه ونفسه الشيخ محمد سيد طنطاوي. وكل هذه الفتاوى في الموضوع نفسه اقراض البنك ومنح البنك فائدة على هذا الاقراض.

** فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوي (عام 1989)

* سئل فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر عن شهادات الاستثمار وهي مماثلة لمحل السؤال يوم ان كان مفتيا في 14 من شهر رجب عام 1409هـ 1989/2/20م. فأجاب: يقول تبارك وتعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون»، (الآيتان 278، 279 سورة البقرة).

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ما روي عن ابي سعيد قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد اربى، الآخذ والمعطي فيه سواء» (رواه احمد والبخاري).

واجمع المسلمون على تحريم الربا. والربا في اصطلاح فقهاء المسلمين هو زيادة مال في معاوضة مال من دون مقابل. وتحريم الربا بهذا المعنى امر مجمع عليه في كل الاديان السماوية.

لما كان ذلك: وكان ايداع الاموال في البنوك او اقراضها او الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدما زمنا ومقدارا، يعتبر قرضا بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدما حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعية.