علماء أزهريون يؤيدون رفض دعوى خلع منعا لابتزاز الزوج

TT

أيد علماء أزهريون حكما أصدرته محكمة القاهرة للأحوال الشخصية برفض دعوى خلع أقامتها سيدة مصرية تطلب فيها الخلع من زوجها، تقول المحكمة في حيثيات الحكم ان الزوجة طالبة الخلع أرادت ابتزاز زوجها برد قيمة المهر المدون في عقد الزواج ما قيمته جنيه واحد، بينما قبضت القيمة عشرة آلاف جنيه أمام اثنين من الشهود أقرا للمحكمة بأن القيمة المدونة في عقد الزواج ليست هي القيمة الحقيقية للمهر وان القيمة المدفوعة هي عشرة آلاف جنيه مصري وان الزوجين فعلا ذلك لتجنب دفع ضرائب عالية لتسجيل عقد الزواج.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور عبد الرحمن العدوي عضو مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر ووكيل لجنة الشؤون الدينية في البرلمان المصري ان المرأة اذا اضطرت للخلع وهي في حقيقة الأمر تطلب الطلاق للضرر فعلى زوجها أو مطلقها ان يتقي الله ولا يأخذ منها شيئا لان ذلك يكون حراما وأكلا لأموال الناس بالباطل لقوله تعالى «فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا ان يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون»، والخوف من عدم اقامة حدود الله تعالى بتطبيق شرع الله في المعاملة بين الزوجين هو التشريع الخاص بالخلع والذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم عندما كرهت جميلة بنت أبي سلول زوجها ثابت بن قيس وطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطليقها منه لأنها خافت ألا تقيم حدود الله فيه أي لا تطيعه وتقوم بواجباتها الزوجية نحوه رغم انها لا تعيب عليه دينه ولا خلقه لكنها مكرهة لدمامته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم «أتردين عليه حديقته؟ وكان قد أمهرها بحديقة فقالت «نعم وزيادة» فقال صلى الله عليه وسلم: «أما الزيادة فلا ولكن حديقته» ثم أمر ثابت بقوله: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» أما ان يكاره الرجل زوجته حتى تخالعه ويضيع عليها حقوقها أو أن يكون عالما بأنها تطلب الخلع برغم الضرر الواقع عليها سواء كان ماديا أو نفسيا فيحرم عليه أخذ ما أعطاها أو اسقاط حقوقها ويكون آثما أمام الله تعالى كذلك الزوجة التي تطلب الخلع يجب ان ترد المهر الذي قبضته كاملا للزوج المخلوع.

وقال الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة نجد في القانون رقم 1 لعام 2000 المعروف باسم قانون تبسيط اجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية ان مواد الخلع تحتاج الى ان تتنازل الدولة عن ضريبة المهر وتضيف ذلك الى رسوم حفلات الزواج وغيرها بحيث تستوفي ما افترضته من رسوم على تسجيل عقد الزواج لتزويد الميزانية بمصادر دخل أخرى، وذلك حتى يكتب الزوجان قيمة المهر الفعلية لا الشكلية بل نطالب بأن تكتب الشبكة المقدمة من الزوج للزوجة باعتبارها جزءا من مقدم المهر في وثيقة الزواج فاذا ما كان بين الزوجين مخالعة لم يغمط حق الزوج المخلوع.

واضاف الشيخ البدري مع اعترافنا ان المذكرة الايضاحية الخاصة بمادة الخلع في القانون قد قررت إحالة دعوى الخلع للتحقيق لاثبات نفقات الزوج كاملة صداقا وشبكة اذا ما تضرر الزوج من ادعاء الزوجة وانها غمطته حقه فكان الأحرى بالدولة ان تزيل شبح الخوف من نفوس الازواج كما كان قبل تقرير الضريبة وذلك أسوة برفع ضريبة ايلولة الشركات ايضا يجب رفع ضريبة عقد الزواج واستيفاؤها حالة اقتضاء الزوجة حقها إما بالطلاق وإما بالموت وبالتالي فانني أؤيد حكم المحكمة برفض دعوى الخلع لان هناك ظلما سيقع على الزوج.