مؤتمر إسلامي يدعو حكومات الدول الإسلامية لتبني استراتيجية فاعلة لمنع انتشار المخدارات

TT

طالب المشاركون في مؤتمر «المخدرات مشكلة اقتصادية» بضرورة تفعيل دور المؤسسات الدينية في التوعية بخطورة ادمان المخدرات وتطبيق العقوبة الشرعية على مروجي ومتعاطي المخدرات. وأكد الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب في كلمته أمام المؤتمر الذي نظمه مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر أمس ضرورة ان تتبنى حكومات الدول الاسلامية استراتيجية فاعلة لمنع انتشار المخدرات في المجتمعات الاسلامية، مشيرا الى أهمية تضافر جهود الأسرة والمسجد في التوعية بخطورة تعاطي المخدرات وابراز القيم الدينية كوازع للاقلاع عن الادمان.

من جانبه أكد الدكتور احمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر ان الالتزام بتعاليم الاسلام هو الحصن الواقي ضد أي محاولات تستهدف الأمة، مشيرا الى ان هناك مخططات لاغتيال عقول هذه الأمة وهذه المخططات يتم تنفيذها عن طريق نشر المخدرات بين الشباب.

وأوضح الدكتور هاشم موقف الاسلام من تعاطي هذه المخدرات، مشيرا الى ان الاسلام حرم ما فيه ضرر للانسان ويشمل ذلك الخمر والمخدرات بكافة اشكالها.

كما أوضح الدكتور محمد عبدالحليم عمر مدير مركز الاقتصاد الاسلامي أهمية تسليط الضوء على دوافع الادمان والمعتقدات المرتبطة به نظرا لما يعتقده البعض من الجهلاء بأن تناول بعض انواع المخدرات يعالج أمراضا لديهم، مشيرا الى ان استشراء المخدرات في المجتمع يهدر طاقاته ويبدد موارده الاقتصادية.

وأظهرت المناقشات والابحاث التي قدمت للمؤتمر خلافا بين العلماء حول عقوبة تعاطي المخدرات وهل هذه العقوبة تكون كعقوبة شرب الخمر لتساويهما في العلة أم ان لتعاطي المخدرات عقوبة تعزيرية؟

وقال الدكتور عبدالتواب سيد محمد استاذ الفقه المقارن في كلية الدراسات الاسلامية والعربية في جامعة الأزهر ان العلماء اختلفوا حول ذلك في رأيين، الرأي الاول يرى ان عقوبة متعاطي المخدرات عقوبة تعزيرية متروكة لاجتهاد الحاكم حسب حال المتعاطي وهذا الرأي يبنى على اساس ان المخدرات تختلف عن الخمر وبالتالي فعقابها على الخمر مردود من وجهين، الوجه الاول ان من شروط القياس في الحدود المساواة والمخدرات وان سببت لمتعاطيها زوال عقله إلا انها لا تسبب عربدة وغضبا وذلك لما تسببه من فتور البدن وتخديره وهذا على عكس الخمر، الثاني ان المخدرات طاهرة والخمر نجسة على خلاف في نجاستها هل هي حسية أم معنوية، لذا فأنسب في تأكيد الزجر عنها ايجاب الحد على شاربها. الرأي الثاني يرى ان عقوبة متعاطي المخدرات هي عقوبة شرب الخمر وهذا الرأي يبنى على اساس ان الادلة الواردة في الخمر تشمل سائر المسكرات مائعها وجاسرها مأكولها ومشروبها والمخدرات داخلة في هذا العموم، ولم يفرق الجمهور بين شرب الخمر وغيرها فقالوا: كل شراب اسكر كثيرة فقليله حرام وهو خمر حكمه حكم الخمر في تحريمه ووجوب الحد على شاربه.

أما الدكتور عبد العزيز فرج محمد استاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون في جامعة الازهر فأكد ان العقوبة الشرعية للتعامل في المخدرات وان كان المتعامل منتجا او موزعا او مساعدا في الترويج للمخدرات قد اختلف الفقهاء بشأنها وان سبب هذا الخلاف ان التعامل في المخدرات واحرازها لم يرد فيه نص من نصوص القرآن او السنة النبوية يقضي بتحريمه كالخمر.

وقال ان العلماء انقسموا الى فريقين، الفريق الاول يرى وجوب الحد في التعامل في المخدرات تناولا وتداولا، أما الفريق الثاني ويوجب التعزير لا الحد إذ ان العقوبات الشرعية في الحدود مما لا تثبت بالرأي والقياس وانها لا تثبت إلا بنص لان شرط القياس في الحدود والمساواة وقياس تناول المخدرات وتداولها على شرب الخمر والسكر منها ما يبطل لعدم المساواة.

ويرى الدكتور محمد نبيل غنايم رئيس قسم الشريعة في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في بحث له بعنوان «موقف الشريعة الاسلامية من انتاج وتجارة وادمان المخدرات» تحريم تعاطي الخمر والمخدرات قليلها وكثيرها وتحريم الانتفاع بها بأي شكل حتى التداوي.

وقال ان الاحكام والمعاني التي تبين جمال التشريع الاسلامي في تحريم كل ضار وملاءمته للفطرة السليمة في المحافظة على العقل والمال وحمايته لامن الفرد والمجتمع وكل ما يضرهما وعقاب كل من يتجاوز ذلك في الدنيا.