مجمع فقهاء الشريعة بأميركا يحرم زواج المرأة المسلمة من غير المسلم

في ختام دورته الرابعة بالقاهرة

TT

استنكر مجمع فقهاء الشريعة بأميركا في ختام أعمال دورته الرابعة أمس الأول ـ الثلاثاء ـ بالقاهرة الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها الآلة العسكرية الإسرائيلية قتلا للنفوس البريئة من الأطفال والنساء والشيوخ، وإتلافا للأموال والممتلكات، وتدميرا للبنية التحتية في لبنان وفلسطين، وبخاصة مجزرة قانا التي استهدفت أرواحا بريئة لا صلة لها بالحرب وطالب المجمع في بيان له رؤساء الدول الإسلامية عربية وغير عربية التدخل السريع لوقف هذا العدوان الآثم كما طالب كلا من منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذه المجازر التي تمارس ضد هذين الشعبين. وطالب هيئات وجماعات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والنقابات الحقوقية إدانة هذه الجرائم اللاإنسانية. وطالب البيان الإعلام الغربي أن يكون موضوعيا في تناوله لهذه الأحداث الدامية. وناقشت هذه الدورة التي عقدت تحت شعار «وجعلناكم أمة وسطا» على مدى أربعة أيام بمشاركة نخبة من الفقهاء وأعضاء المجامع الفقهية الإسلامية في مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي وعدد من الأبحاث المتعلقة بالقضايا والمستجدات على الساحة الإسلامية، كما أصدر المجمع عددا من القرارات والفتاوى بخصوص       مشاركة المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام بالعمل السياسي، وقضايا المرأة المسلمة في هذه الديار، وآليات مشاركتها في الدعوة والتصويت في العملية السياسية في إطار الضوابط التي شرعها الإسلام. ومن أبرز ما جاء في هذه الفتاوى تحريم زواج المسلمة من غير المسلم استنادا إلى اتفاق العلماء وعملاً بالنصوص الشرعية الصريحة القاطعة بالتحريم.

وفيما يتعلق بمشروعية عمل «المؤسسات المالية الإسلامية على الساحة الأميركية»، فقد أكد المجمع على ما يلي:

أولا: عملية التمويل بالمشاركة المتناقصة التي تطبقها المؤسسات وتسميتها«Lease – TO- purchase»LTP أي الشراء للتأجير لتمويل الحصول على المساكن والسيارات والمعدات، ونحوها.

والمشاركة المتناقصة لها صور متعددة، والتي يتناولها القرار المشاركة المتناقصة مع التأجير، تقوم على اجتماع (شركة الملك والإجارة والبيع)، وتتم بشراء العين من قبل الممول والعميل مع وعد الممول ببيع حصته للعميل تدريجيا على أجزاء بعقود بيع متتالية، ويؤجر الأجزاء غير المباعة إلى أن تنتقل ملكية كامل العين للعميل، وهى جائزة شرعا بشرط أن يتم بيع حصة الممول في كل مرة بثمن يتفق عليه عند كل عملية بيع، ولا يجوز التعهد بشراء الحصة بمثل ثمنها عند إنشاء الشركة (أي بالقيمة الاسمية).

وبعض الشركات المالية الإسلامية العاملة في أميركا تعلن أنها تطبق المشاركة المتناقصة مع التأجير حسب هذه الصورة الموضحة، ولكن بدراسة عقود بعض هذه الشركات تبين أن حقيقة العقد قرض ربوي بفائدة وليست مشاركة ولذا فإن عقودها حرام وباطلة. إضافة إلى المخالفات الشرعية التالية: 1 ـ الاتفاق على بيع الممول حصته للعميل بمثل الثمن الذي اشتراها به عند المشاركة (بالقيمة الاسمية).

2 ـ تحمل العميل وحده بالتكاليف اللازمة للعين طوال مدة المشاركة مثل التأمين والضرائب والصيانة.

3 ـ اختصاص العميل وحده بالمكاسب وتحمله في بعض الشركات بالخسائر وذلك إذا تم بيع العين قبل انتهاء مدة المشاركة.

4 ـ  تسجيل العين المشتركة باسم العميل وحده دون ذكر اسم الممول بصفته شريكا، وأن العائد الذي يحصل عليه في صورة إيجار بمسمى فائدة.

5 ـ اشتراط التأجير والبيع في عقد المشاركة.

ثانيا: أسلوب التمويل بالمرابحة للآمر بالشراء: وهو جائز شرعا بالضوابط الشرعية التي تقضي بتملك الممول للعين وقبضها ثم إعادة بيعها للعميل بتكلفة الشراء زائدا ربحا يتفق عليه على أن يسدد الثمن على أقساط وبدون ارتباطها بتحميل العميل بفوائد تأخير، وهذه الصورة هي التي تطبق بضوابطها في المؤسسات المالية الإسلامية الأميركية، التي تأخذ بهذا الأسلوب من التمويل، وتم الاطلاع على عقودها.

ثالثا: أساليب الاستثمار التي تمارسها بعض المؤسسات بتلقي أموال العملاء واستثمارها في الأوراق المالية نيابة عنهم بأجر.

وهذا الاستثمار جائز شرعا باعتباره من قبيل الوكالة بأجر أو الجعالة على أن تراعى الضوابط الآتية: 1 ـ  عدم التعامل في أسهم الشركات المحرمة.

2 ـ عدم التعامل في السندات ذات الفوائد الربوية وكذا في الأسهم الممتازة.

3 ـ عدم التعامل بأساليب: الشراء بالهامشMARGIN) ) والبيع على المكشوف والمستقبليات(FUTURES) والاختياراتOPTIONS) ) والمبادلاتSWAP) ) والمؤشراتINDAXATION) ).

وبدراسة ما يجري في هذا الخصوص في بعض المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في أميركا تبين في إعلاناتها عن قبول الأموال للاستثمار بهذه الصورة التزامها بالضوابط السابق ذكرها وبناء عليه يجوز التعامل معها شرعا طالما كانت ملتزمة.

رابعا: على المسلمين المقيمين في الغرب أن يبذلوا جهودهم لإيجاد البدائل الإسلامية في مجال الاستثمار والتمويل ومن ذلك التعاون فيما بينهم لإقامة مصرف إسلامي يكون له فروع في العديد من العواصم والمدن الأميركية والغربية.