علماء في الأزهر يؤيدون فتوى ببطلان طلاق زوجة لإصابتها بإنفلونزا الخنازير

قالوا إن هذا المرض ليس منفرا حتى تطلب الزوجة من أجله الطلاق

TT

وسط جدل متزايد في الشارع المصري، أيد علماء بالأزهر فتوى بعدم جواز طلب الزوجة الطلاق أو قيام الزوج بطلاق زوجته بسبب إصابة أحدهما بفيروس «إتش 1 إن 1» المعروف بإنفلونزا الخنازير، بعدما تسببت حالة الهلع التي أصابت الأسر المصرية خاصة مع تزايد حالات الوفاة التي تجاوزت المائة حالة، في دفع بعض الأزواج لتطليق زوجاتهن خوفا على حياة الأبناء.

وأكد العلماء أن مرض إنفلونزا الخنازير ليس من الأمراض المنفرة، وأن قضية الطلاق موثقة شرعا بنص قرآني قطعي الدلالة قطعي الثبوت (وأخذنا منكم ميثاقا غليظا) ومرض إنفلونزا الخنازير ظني الدلالة ظني الثبوت.

وأصدرت لجنة الفتوى بالأزهر فتوى شرعية بـ «عدم جواز طلب الزوجة الطلاق أو قيام الزوج بطلاق زوجته بسبب إصابة أحدهما بمرض إنفلونزا الخنازير»، وقالت الفتوى إن هذا المرض ليس منفرا حتى تطلب الزوجة من أجله الطلاق أو يطلق الزوج زوجته. وجاءت الفتوى ردا على سؤال لأحد الأشخاص قام بتطليق زوجته بعد إصابتها بفيروس إنفلونزا الخنازير. وكان مرض إنفلونزا الخنازير قد تسبب في طلاق سيدة من محافظة أسيوط، جنوب مصر، حيث نشرت وسائل الإعلام خبر الاشتباه في إصابتها بمرض إنفلونزا الخنازير، وعندما علم زوجها الذي يعمل بإحدى الدول العربية بالخبر قام بتطليقها خوفا من انتقال العدوى لأطفاله. وقال الشيخ مرزوق الشحات، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: إنه لا يجوز للرجل تطليق زوجته التي أصيبت بمرض إنفلونزا الخنازير لأن هذا المرض ليس من الأمراض المنفرة التي تستدعي الفسخ كالبرص والجنون والجذام، لكنه مرض عادي يمكن الشفاء منه، كما أن الموت ليس بسبب الإنفلونزا فحسب حتى يمكن القول إن البقاء في الحياة الزوجية مع المصاب بفيروس إنفلونزا الخنازير قد يؤدي إلى فقدان الحياة. وفى تعليقه على هذه الفتوى، قال الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية: فتوى لجنة الفتوى بالأزهر صحيحة وتتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية في الحلال والحرام، مؤكدا أن مرض إنفلونزا الخنازير ليس من الأمراض التي رخصت فيها الشريعة الإسلامية بالتطليق خاصة التي تضر بشريك الحياة.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة السيد عبد السميع، أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهر: إن الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات يعتمد على كلام الأطباء، فإذا ما قالوا إن المرض ينتقل بالمعاشرة والمخالطة ولا يرجى الشفاء منه فيمكن في هذه الحالة أن تطلب الزوجة الطلاق، أو أن يقوم الزوج بتطليقها. وتابع قائلا: أما إذا كان المرض قابلا للشفاء فلا يجوز الطلاق، ولكن يمكن لأحد الزوجين (غير المصاب) الابتعاد عن الآخر والخروج من منزل الزوجية لحين شفائه أو نقله إلى مستشفى حتى يشفى ويعود مرة أخرى إلى أهله، حيث أن القاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار، وعليها يحكم على جميع الأمور في العلاقات الإنسانية.