غلاء أسعار الأضحية يثير جدلا فقهيا بين علماء السودان

جماعة ترى أن الأضحية ليست واجبا يعاقب تاركه وتسقط بعدم المقدرة المالية.. وأخرى تفتي بجواز تقسيط ثمنها

تجدد الجدل الفقهي حول الأٌضحية بعد ارتفاع أسعار البهائم وقرب قدوم عيد الأضحى المبارك (أ.ف.ب)
TT

كادت الأضحية تسبب جدلا فقهيا في السودان، بعدما ذهب بعض علماء السودان إلى إمكانية تقسيط ثمن الأضحية بالنسبة لغير القادرين حاليا على دفع ثمنها كاملا، ولكن في إمكانهم تقسيط الثمن على دفعات، وفقا لمقدرات بعض الموظفين والعاملين على تسديد ثمن الأضحية في شهرين أو ثلاثة، تقديرا لظروفهم الاقتصادية والمالية الصعبة التي يجدون معها رهقا في دفع كامل المبلغ لشراء الأضحية، بينما ذهب بعض علمائهم مع مذهب جمهور الفقهاء في أن الأضحية تكون مع الاستطاعة المالية، لأنها ليست واجبا يعاقب تاركه أو يأثم.

فالأضحية هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل، وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين:

الأول: أنها سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور.

الثاني: أنها واجبة، وهو قول الأوزاعي والليث، ومذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد.

ومن أدلة القائلين بالوجوب قوله، صلى الله عليه وسلم: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا»، رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: «على أهل كل بيت أضحية وعتيرة».

وقال الحافظ في الفتح: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي. وقال الحافظ: «ولا حجة فيه، لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية».

والعتيرة هي الشاة تذبح عن أهل البيت في رجب، وقد جاء في الصحيحين: «لا فرع ولا عتيرة»، وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان..» الحديث. قال الحافظ في الفتح: «ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة كل منهما، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في رجب».

واستدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره» رواه مسلم. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته، وبقوله: «ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى» أخرجه الحاكم.

واستدلوا أيضا بما صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يُظن أن الأضحية واجبة.

وقد صرح كثير من القائلين بعدم الوجوب بأنه يكره تركها للقادر، أي المستطيع ماليا.

ولا شك أن تارك الأضحية مع قدرته عليها قد فاته أجر عظيم وثواب كبير.

أما ما أثارته بعض الصحف السودانية من جدل في هذا الأمر، حسمته يوم الأربعاء الماضي الأمانة العامة لهيئة علماء السودان، في بيانها أن الأضحية ليست واجبا يعاقب تاركه «بل الأمر فيه على السعة وحكمها الاستطاعة». وشددت الهيئة في بيانها على أن الأضحية سنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب أو يأثم تاركها، «وتُفعل بنية العبادة لا بحكم العادة، ومن هنا كانت النية الخالصة فيها ضرورية لمن يقدر عليها، وأما غير القادر فلا تجب عليه مع أن الوجوب منتف أصلا، ولم يقل به إلا أبو حنيفة على ذوي اليسار والمقدرة»، حسبما ذكرت صحيفة «الصحافة» السودانية يوم الخميس الماضي.

ونفت الهيئة أن تكون قد أصدرت بيانا حول مدى الاستطاعة في الأضحية كما جاء في بعض الصحف، موضحة أنه كان رأيا جاء إجابة عن سؤال في محاضرة ألقاها الأمين العام للهيئة في جمعية حماية المستهلك، حول مدى جواز الأضحية بالتقسيط أو استدانة بثمنها، وأشارت الهيئة إلى أن الإجابة جاءت أن الأضحية على «المستطيع الذي لا تجحف بمعيشته مثل الموظف الذي راتبه كبير، ولكنه وجد فرصة للتقسيط، أو مثل الذي هو من القادرين، ولكنه لم يصرف ماله من البنك أو غيره»، موضحة أن ما قاله الأمين العام هو رأي لبعض العلماء قد يخالفه البعض الآخر.

وأكدت الهيئة أن الأضحية منسك من المناسك الإيمانية وسنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب أو يأثم تاركها، وتُفعل بنية العبادة لا بحكم العادة، ومن هنا كانت النية الخالصة فيها ضرورية لمن يقدر عليها، وأما غير القادر فلا تجب عليه، مع أن الوجوب منتف أصلا، ولم يقل به إلا أبو حنيفة على ذوي اليسار والمقدرة.