جدل فقهي حول شهادة المرأة المسلمة والرجل غير المسلم على عقد الزواج

TT

أثارت تصريحات للكاتب الإسلامي جمال البنا، حول شرعية الأخذ بشهادة أي من «الرجل غير المسلم» أو«المرأة المسلمة» على عقود زواج المسلمين، جدلا بين علماء الدين. وقال فريق من علماء الدين إنه لا تجوز شهادة الرجل غير المسلم على عقد زواج المسلم، كما لا تجوز أيضا شهادة المرأة المسلمة على مثل هذا العقد، فيما ذهب علماء آخرون إلى العكس من ذلك، في موافقة ضمنية على ما انتهى إليه البنا.

وقال جمال البنا لـ«الشرق الأوسط»: «إنني أجتهد في مسائل تحتاج إلى اجتهاد عصري لرفع الحرج عن كثير من المسلمين، خصوصا الذين يعيشون في مجتمعات غير مسلمة ويواجهون بعض العقبات مثل مسألة الشهادة على عقد الزواج»، مضيفا أن الأخذ بشهادة امرأتين ورجل، سواء كان هذا الرجل مسلما أو غير مسلم، أو شهادة أربع نساء، جائز شرعا.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة: «فيما يتعلق بموضوع الإشهاد على الزواج، يجوز أن يكون الشهود رجلا وامرأتين، على أساس أن الاثنتين يقومان مقام رجل واحد، وبشرط أن يكون الشاهد الآخر رجلا.. أي أن يكون عنصر الذكورة متحققا في الشهادة على عقد الزواج (رجل وامرأتان)».

وأضاف الدسوقي: «ابن حزم الظاهري (العلامة المولود في قرطبة عام 994 للميلاد) قد أجاز أن تشهد أربع نساء على عقد الزواج، باعتبار أنهن جميعا في مقام رجلين، أو في مقام رجل وامرأتين، لكن هذا الرأي لا يأخذ به كثير من الفقهاء، وهو غير مقبول لدى الكثير منهم».

أما الدكتور عبد الفتاح إدريس، رئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر بالقاهرة، الخبير الفقهي في مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، فيرى عدم جواز الأخذ بشهادة النساء على عقد زواج المسلمين، وكذلك عدم الأخذ بشهادة الرجل غير المسلم على عقد نكاح المسلمة. وقال إدريس: «لقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط شهادة الرجال على عقد الزواج فقال: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل».

وأوضح الدكتور إدريس أن هذا ينفي أن يكون هناك عقد نكاح أصلا إلا بوجود هذا الولي وشاهدي العدل، فضلا عن أن الإشارة في الحديث بأن يكونا شاهدي عدل هي إشارة إلى الذكور وليست إلى الإناث في دليل على أنه لا يجوز في العقد إلا شهادة الرجال فقط.

وأضاف أن هذا الرأي اتفق عليه جمهور الفقهاء، لكن الأحناف يرون الأخذ بشهادة امرأتين مع رجل واحد، عند انعدام العدد الكافي من الرجال، أو الذين يمكنهم الشهادة، وهو غير جائز إلا في حالات الضرورة.

وقال إن ما نص عليه القرآن بالأخذ بشهادة رجل وامرأتين ورد في سياق إثبات الديون، ولا يجوز الأخذ به في عقد الزواج، لخطورته.