العلاقة المتوازنة بين الإعلام والقضاء

عيسى الغيث

TT

من المسلّم به في القضاء مبدأ العلانية لضمان الشفافية والنزاهة، وقد نصت المادة رقم «61» من نظام المرافعات الشرعية على أن «تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة»، وعلى ذلك فلكل أحد من الناس حق حضور الجلسات سوى ما ذكر، وما دام قد جاز حضور العموم فيجوز نشره للعموم، وما لم يقرر القاضي سرية الجلسة فتبقى العلنية على أصلها ويكون النشر جائزا بذلك، وما دام الحضور مكفولا للجميع فلا يمنع من نشر ما يدور فيه إلى خارج مجالس القضاء للجميع، ولذا نجد بعض المحاكمات تبث مباشرة في بعض وسائل الإعلام المسموعة والمرئية كدليل على المصداقية والنزاهة، وعلى ذلك فلا يمنع في الأصل من النشر الإعلامي لما يدور من المداولات والمحاكمات القضائية، كما يجوز النشر لما بعد الحكم وقطعيته من باب أولى، وقد اشترطت الفقرة رقم «7» من المادة رقم «9» من نظام المطبوعات والنشر أن «يراعى عند إجازة المطبوعات أن لا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة»، والمقصود هنا الذي يفشى مما يعد غير مُفشى من السريات بخلاف العلنيات، وقد أكد هذا في اللائحة التنفيذية حيث جاءت المادة رقم «73» في الفصل الثالث منها تحت عنوان «المسائل المحظور نشرها أو تداولها» عبر الفقرة «ز» النص على أنه «لا يجوز نشر وقائع التحقيقات، أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة»، وهنا قيد الحظر بما له علاقة بالخصوصيات بخلاف العموميات، وذلك لكون التحقيقات تقتضي (مصلحتها) كونها «سرية» بخلاف المحاكمات التي تقتضي (عدالتها) كونها «علنية»، ولذا نجد أن نظام الإجراءات الجزائية قد أكد سرية التحقيقات بخلاف المحاكمات، ولكن يحظر نشر ما له علاقة بحرمة الحياة الخاصة أو الأسرار الشخصية، وقد ورد هذا في عدة أنظمة أخرى كنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام المحاماة وغيرهما.

ولا يمكن استبعاد ممثلي وسائل الإعلام من حضور المحاكمات سواء بصفتهم الشخصية أو المهنية ما دام عملهم منضبطا بالأحكام الشرعية والأنظمة المرعية ومراعيا للخصوصيات الفردية وحرمة الحياة الشخصية، لاعتبار أن واجب الصحافة هو إعلام الجمهور بمجريات الأحداث وتحقيق مناط أوسع لمقصود العلنية ومصالحها العامة مع مراعاة المصالح الخاصة لأطراف القضية، لا سيما أن النصوص النظامية التي تحكم العلاقة بين القضاء والإعلام واضحة وتتسم بالمرونة والسعة أخذا في الاعتبار مبدأ علانية الجلسات الذي يكفل للجميع الاطلاع على سير المرافعة وهو ما يجيز التحدث عنها بضوابطه المنصوص عليها وإلا كان النص الوارد بشأن العلانية مفرغا من محتواه.

ولكن لا يعني هذا السماح بنقل خلاف ما دار من حقائق في المحاكمات العلنية، وعندما يحصل خلاف ذلك عند النشر فيكون المنع والعقوبة لهذا السبب وليس للنشر من حيث الأصل لكونه جائزا ابتداء، كما أن للنشر الإعلامي فوائد كثيرة، ويجب أن نجلب إيجابيات النشر ونتلافى سلبياته، ولا نقف في وجه السلطة الرابعة التي هي من صمامات الأمان ووسائل الإصلاح وآليات التنمية الوطنية، وإنما بالتهذيب والتطوير ليحقق النشر الأهداف السامية للرسالة العدلية والنزاهة القضائية والشفافية القانونية، على أن لا يكون التعليق أو النقد أو إبداء الرأي مصادما للحصانة القضائية والاستقلال العدلي واحترام الأحكام بدرجات تقاضيها وطريقة مرافعاتها ومدافعاتها ومداولاتها، وعدم السماح بالتشكيك في ذلك؛ لكون القضاء صمام أمان المجتمع، وإذا فقدت الثقة فيه اهتزت عدالته؛ فيلحق البلاء الجميع، وهو المستقر في جميع البلاد حيث إن للقضاء حصانته واستقلاله واحترامه وتقديره، وللمشكك والمتظلم اللجوء للدرجات القضائية التي تكفل العدالة للجميع.

ولذا يجب التوافق على ميثاق شرف إعلامي تتبناه هيئة الصحافيين ويكون ملزما لجميع وسائل الإعلام، لأننا رأينا كيف ينال أحيانا من القضاء والقضاة بمعلومات متسرعة ومغلوطة، وأخطر منه تدويل بعض القضايا مما يعد خيانة وطنية.

* القاضي بالمحكمة الجزائية بالرياض