لوائح رعاية الشباب: محترفو الأندية لا يحق لهم حمل عضوية الجمعية العمومية

«الشرق الأوسط» تزيح الستار عن لوائح الجمعية وتكوينها واختصاصاتها وشروطها

TT

أثار استبعاد الرئاسة العامة لرعاية الشباب لعيسى الحمادي من سباق الترشح لرئاسة نادي الاتفاق منتصف الأسبوع الجاري، العديد من علامات الاستفهام للكثيرين من المتابعين للرياضة السعودية وسط تزايد لطرح الأسئلة حيال أسباب رفض هذا المرشح فيما تم قبول مرشحين آخرين في سنوات مضت كما تردد وسائل الإعلام الرياضية مثل خالد البلطان وغيره من الأسماء التي دخلت الوسط الرياضي السعودي قبل سنوات قليلة.

رعاية الشباب بررت استبعادها بأن المرشح ليس عضوا في الجمعية العمومية التابعة لنادي الاتفاق كما تنص المادة «18» الخاصة بالرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبالتالي لا يحق له الترشح وبالنظر إلى لوائح وأنظمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب نشير إلى أن المادة «8» الفقرة الأولى تقول إنه يتكون النادي من الجمعية العمومية وهي الجهة المسؤولة عن السياسات العامة للنادي ضمن إطار أنظمة ولوائح الجهة المختصة.

ويتحدث الفصل الأول الخاص بلوائح وأنظمة رعاية الشباب عن الجمعية العمومية وتكوينها واختصاصاتها واجتماعاتها وصحة اتخاذ قراراتها والتصويت وشروط الترشح لمجلس إدارتها.

وبحسب المادة «9» فإن الجمعية العمومية تتكون ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاما وهم أعضاء الشرف والمقصود بهم هم الشخصيات التي تساهم في تقديم خدمات مميزة للنادي من خلال تبرعات مالية كبيرة ومجلس الإدارة والأعضاء الرياضيون الهواة ويقصد بهم الأعضاء الهواة المسجلون في كشوفات اللاعبين بمختلف الألعاب المعتمدة لدى الجهة المختصة والأعضاء العاملون ويقصد بهم الأعضاء السعوديون المسجلون في سجلاته والمسددون لاشتراكاتهم والمساهمون أو المشاركون في تنفيذ نشاطاته وبرامجه الرياضية والثقافية والاجتماعية وممثل الجهة المختصة أو المكتب «بصفة مراقب». وأكد خبير مطلع في لوائح وأنظمة رعاية الشباب أمس «رفض ذكر اسمه» أن اللاعب السعودي المحترف لا يعتبر عضوا في الجمعية العمومية كونه يتقاضى راتبا شهريا لقاء عمله لكن أعضاء الشرف يعتبرون أعضاء في الجمعية العمومية أما أعضاء مجلس الإدارة فيصنفون أعضاء إذا مضى عليهم 5 سنوات فيما يعتبر اللاعبون الهواة أعضاء وكذلك المدربون المنتمون للنادي شريطة أن لا يتحصل على راتب شهري من رعاية الشباب.

ويشير الخبير الإداري إلى أن اللاعبين الهواة الذين سجلوا في ناد آخر غير ناديهم الأصلي تسقط عضويتهم تلقائيا وأن شروط العضوية أن تلتزم بالسداد للرسوم الخاصة بالجمعية والتي تبلغ 240 ريالا كما أن المتأخر عن السداد لسنوات طويلة عليه أن يسدد حد أدنى آخر 3 سنوات حتى يعتبر عضوا رسميا.

وأشار إلى أن أي عضو مسجل في الجمعية لا يحق له التصويت إذا كانت مدة تسجيله أقل من سنة لكن يسمح له بالحضور للمناقشة فقط فيما أن أي مدرب عقده ساري المفعول مع ناديه ويتقاضى راتبا من رعاية الشباب فإنه لا يحق له التصويت لكن يحق له الحضور للمناقشة أيضا. وأضاف: أي عضو منتسب للجمعية العمومية ويحصل على راتب شهري من رعاية الشباب أو يستفيد من صندوق النادي فإنه لا يحق له التصويت لأن ذلك ينطلق من لائحة رسمية في الرعاية.

وبحسب الخبير فإن اختصاصات الجمعية العمومية هي المساهمة في تحقيق أهداف النادي ومناقشة السياسة العامة واعتماد الخطط والنشاطات العامة ومناقشة التقارير المالية والفنية والإدارية للمجلس والحساب الختامي واعتماد خطة العمل ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة واعتماد اللوائح الداخلية والمصادقة على تشكيل المجلس للجان الدائمة المعاونة والمصادقة على تعيين مراقب للحسابات «محاسب قانوني» والمصادقة على تشكيل هيئة لأعضاء الشرف.

وفيما يخص اجتماعاتها فإن الجمعية العمومية يرأسها رئيس النادي أو نائبه في حال الغياب أو الأكبر سنا في حال غياب الاثنين وتعقد الجمعية اجتماعاتها مرة على الأقل في السنة وتكون عند نهاية كل موسم.