لائحة الاتحادات الرياضية الجديدة تمنع عرض أي نزاع على المحاكم الدولية

ستمنح الجمعيات العمومية للاتحادات الحق في حل مجالس إداراتها

الأمير نواف بن فيصل لدى ترؤسه أحد اجتماعات الاتحادات الرياضية السعودية
TT

لن يكون المجال مفتوحا للاتحادات الرياضية السعودية, لعرض أي نزاع رياضي سوى أمام لجنة فض المنازعات الرياضية التي يتوقع أن يجري الإعلان عنها قبل بدء الموسم الرياضي المقبل، وتكون تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية.

وبحسب اللائحة الأساسية للاتحادات الرياضية السعودية الجديدة التي اعتمدها الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، فإن المادة الـ57 تؤكد أن لجنة المنازعات الرياضية السعودية الجديدة ستكون هي المسؤولة بالاختصاص في النظر في المنازعات الرياضية، وأنها السلطة المختصة بالبت في أي نزاع محلي، أما الاتحاد القاري أو الدولي فسيكون مختصا في المنازعات الدولية التي تنشأ لأطراف ينتمون لاتحادات وطنية واتحادات قارية أو دولية.

وعلى الرغم من أن هذه المادة تبدو مقلقة للمنتمين للاتحادات الرياضية السعودية، لا سيما الأندية التي تشعر أحيانا بالظلم من جانب لجان الاتحادات، فإنها ستكون مجبرة على السير في هذا الطريق على أمل أن لجنة المنازعات الرياضية السعودية هي القاضي العادل في أي نزاع قد يطرأ على الصعيد الرياضي.

وبحسب المادة 57 في بندها الثاني، فإنه لا يحق للاتحاد أو أحد أعضائه أو المسؤولين أو الإداريين أو المدربين أو الحكام أو اللاعبين عرض أي نزاع رياضي إلا أمام لجنة فض المنازعات في اللجنة الأولمبية السعودية.

وكشفت اللائحة الجديدة في المادة الـ59 أنه للجنة الأولمبية السعودية الحق في تفسير أو تغيير أو تعديل أحكام هذه اللائحة، أو فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، ولا بد أن يعتمد أي تغيير من الجمعية العمومية للجنة.

ومنحت المادة الـ54 الحق للرئيس العام لرعاية الشباب في دعم مرشحي الاتحادات الرياضية الوطنية للمناصب القيادية في الاتحادات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، كما له الحق في البند الثاني من هذه المادة في دعم الاتحادات الرياضية الوطنية في استضافة البطولات والمناسبات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، وله الحق في البند الثالث من المادة ذاتها في تطبيق السياسات العامة للدولة على أي اتحاد رياضي واتخاذ الإجراء المناسب ضد أي تجاوزات إدارية أو مالية أو مخالفة للأنظمة والتعليمات، ويشمل ذلك الإيقاف أو الإعفاء أو الحل وفق مقتضيات المصلحة العامة للرياضة السعودية بعد اكتمال المسوغات النظامية لذلك.

وحذرت المادة الـ52 في اللائحة الأساسية للاتحادات الرياضية السعودية جميع المنتمين للجنة الأولمبية السعودية من اتحادات تلقي أي أموال من أشخاص أو هيئات من خارج المملكة، أو أن تحويل شيء من أموال الاتحادات لأي جهة إلا بإذن مسبق من الجهة المختصة واللجنة الأولمبية السعودية، ويستثنى من ذلك رسوم العضوية ومبالغ الدعم من وإلى الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية، أو قيمة أدوات أو ملابس رياضية أو مطبوعات أو برامج علمية رياضية متخصصة.

ومنحت المادة الـ53 الحق للجنة الأولمبية السعودية في تكليف من تراه، وتدقيق حسابات وسجلات الاتحاد بناء على ما يوجب ذلك من ملاحظات نظامية أو شكوى موثقة من أي من الجهات التابعة رسميا للاتحاد، وبما يتوافق مع الأنظمة الدولية في هذا الشأن.

ومنحت اللائحة الأساسية للاتحادات الرياضية في المادة الـ39 الجمعية العمومية الحق في إصدار قرار بحل مجلس إدارة الاتحاد وتعيين مجلس إدارة مؤقت، وذلك إذا أساء استخدام أموال الاتحاد من إعانات أو استثمارات، أو إذا لم ينفذ مجلس الإدارة السياسة العامة للرياضة المشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة، أو ثبت عدم مقدرة مجلس الإدارة على إنجاز أهدافه وممارسة صلاحياته، أو ثبت عجزه عن الوفاء بالتزاماته أو تعهداته ما لم يكن هناك مبررات مقنعة، أو تعذر استكمال النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة لأربع جلسات متتالية أو ثماني جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة، أو في حال استقالة أو إسقاط أو انتهاء عضوية أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة، أو في حالة عدم الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي مرة واحدة سنويا أو حينما يسحب الاتحاد الدولي أو القاري اعترافه بالاتحاد الرياضي المحلي أو تجميده أو حجب مشاركاته.

وفي حال ذلك، يتولى مجلس الإدارة المؤقت ممارسة صلاحيات مجلس الإدارة المنحل مدة 90 يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة، ويعتبر قرار الجمعية العمومية للاتحاد بحل مجلس الإدارة نافذا وصحيحا إذا نال موافق 80 في المائة من مجموع أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت كحد أدنى.

وأوضحت اللائحة في موادها أهداف الاتحاد ومهامه وآلية تصنيفه، وطريقة تأسيس اتحاد جديد، والإجراءات التي تتبع لتأسيس اتحاد جديد وتكوين الاتحاد وآلية فصل لعبة عن الاتحاد، وواجبات وحقوق العضوية، وحالات تعليق العضوية وإسقاطها وتجديدها.

وأشارت المادة الـ18 إلى أن الجمعية العمومية لأي اتحاد رياضي سعودي تتكون من مجلس إدارة الاتحاد، ولا يحق لأعضائه التصويت على قرارات الجمعية العمومية. والأعضاء في الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية لا يحق لهم التصويت في انتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، كما تتكون الجمعية العمومية من ممثل واحد عن كل ناد ممارس للعبة، ويجوز للاتحاد تصنيف الأندية حسب الدرجة وتحديد عدد ممثلي كل درجة، ويجوز للاتحاد أيضا حسب الأحوال، ووفقا لتصنيفه تكون الجمعية العمومية من كل أو بعض الفئات، حيث المراكز أو الهيئات أو ثلاثة ممن سبق لهم ممارسة اللعبة، مثل اللاعب والحكم والمدرب، على أن يجري ترشيحهم من الاتحاد أو الروابط إن وجدت.

ويجري ترشيح ثلاثة إلى خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في التخصصات المهنية والأكاديمية والأعمال لعضوية الجمعية العمومية، على أن يكون ترشيح هؤلاء من جانب اللجنة الأولمبية، علما بأن هؤلاء إما أن يكونوا «ماليا، قانونيا، أكاديميا، رجل أعمال، إعلاميا» وممثلا عن كل منطقة ويرشح من لجان المناطق التابعة للاتحاد الرياضي، أيا كانت لعبته.

وحددت المادة الـ19 اختصاصات الجمعية العمومية العادية، التي تختص باعتماد الاستراتيجيات العامة ووضع البرامج والسياسات المنظمة لأعماله وفق مبادئ الاتحاد الدولي للعبة وسياسة اللجنة الأولمبية السعودية واعتمادات الميزانيات وخطة عمل الاتحاد، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق العدد المحدد في لائحة الانتخابات المحددة.

كما حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية التي تبدو أهمها بحسب المادة 22 البند الثاني، الذي يذهب إلى حل مجلس الإدارة، مع مراعاة المادة الـ39 حيث البند الثالث.