الحكم على «طبيب الأجنة» المصري بالسجن 10 سنوات

TT

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها أمس في قضية طبيب الأجنة عبد المحسن عبد الحليم يوسف، 58 سنة، بمعاقبته بالسجن 10 سنوات وتغريمه مبلغ 500 جنيه وإلغاء تراخيص جميع منشآته الطبية، بينما برأت المحكمة المتهمين الثلاثة في القضية وهم طبيبا التخدير مصطفى محمد ابراهيم، وبطرس جورجي والممرضة سمية مبارك عبد الله.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه ثبت بالدليل القاطع صحة الاتهامات المنسوبة للمتهم وارتكابه لها، كما ثبت للمحكمة ان المتهم غير أمين على مرضاه الذين يتعامل معهم، وسوف تقوم المحكمة بإيداع حيثيات حكمها خلال أيام ليتمكن المتهم من الطعن في الحكم الصادر ضده.

وتعود أوراق القضية الى شهر اغسطس (آب) الماضي حينما أحال النائب العام أوراق القضية الى محكمة الجنايات بعد ان وجهت النيابة للمتهم الأول تهمة القيام بعمليات إجهاض وإجراء عمليات توليد بعيادته الخاصة بحي شبرا (شمال القاهرة) من دون ترخيص من الجهة الادارية المختصة، وادارة عيادته لغير الغرض الذي منح من أجله الترخيص. كما تضمن قرار الاتهام ارتكاب المتهم لأفعال منافية بعيادته من شأنها عدم الحفاظ على كرامة المهنة.

كما وجهت النيابة تهمة الاشتراك والمساعدة في اجراء عمليات الاجهاض وتصويرها على شرائط فيديو ومشاهدتها داخل العيادة في غير أوقات العمل الرسمية، والمشاركة في اعادة عذرية الفتيات لباقي المتهمين الذين برأتهم المحكمة أمس.