السجن 15 عاما لأردنية قتلت ابنتها

أيضا بـ«داعي الشرف»

TT

 قضت محكمة الجنايات الأردنية، في حكمها القابل للتمييز، بوضع سيدة في السبعينات من عمرها بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما، بعد تجريمها بتهمة جناية القتل القصد بوصفها المعدل من جناية القتل العمد، بعد ان ثبت لهيئة المحكمة انها اقدمت على قتل ابنتها المطلقة، في العقد الثالث من عمرها، «بداعي الشرف»، وتقطيعها بواسطة «بلطة»، لانجابها طفلا غير شرعي. ولعلها حالة نادرة الحدوث، اذ كان من المعتاد ان ترتكب جرائم الشرف من قبل والد الفتاة او احد أشقائها.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها هيئة محكمة الجنايات الكبرى برئاسة القاضي عمر خليفات وعضوية القاضيين محمد ابو دلبوح وهايل العمرو وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة القاضي علي ابو زيد ووكيل الدفاع عن المتهمة. وتتلخص وقائع القضية في ان المتهمة، واثناء زيارتها الى منزل احدى بناتها، تفاجأت بابنتها المغدورة وقد أنجبت طفلا غير شرعي اثناء وجودها عند شقيقتها، وعلى اثر ذلك اقدمت المتهمة على قتلها وتقطيعها.

وخفضت هيئة المحكمة العقوبة الصادرة بحق المتهمة، نظرا لإسقاط ولي امر المغدورة «زوج المتهمة» لحقه الشخصي، مما تعتبره هيئة المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية، ليصبح وضعها بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف السنة محسوبة لها مدة التوقيف.