فرنسا تلغي قانون معاقبة التحرش الجنسي في العمل

تمهيدا لنصوص أكثر وضوحا لتشريع صدر قبل 20 سنة

TT

اتخذ المجلس الدستوري الفرنسي، أمس، قرارا بإلغاء القانون الذي يجرم التحرش الجنسي في العمل وبأثر فوري يشمل وقف النظر في كل القضايا التي لم يصدر فيها حكم نهائي. واعتبر المجلس أن مواد القانون «فضفاضة، وتحتاج إلى مزيد من التوضيح»، وبالتالي طلب من الهيئة التشريعية تحديد تفاصيل التهمة.

المجلس، الذي يسمى «مجمع الحكماء» ويعد الجهة القانونية الأعلى في فرنسا، ناقش فقرة في قانون العقوبات تعاقب بالسجن لمدة سنة، وبغرامة قدرها 15 ألف يورو، كل من يستغل سلطته الوظيفية للحصول على منافع ذات طابع جنسي من مرؤوسيه.

وجاء التحرك بعد قضية بلغت مرحلة النظر أمام محكمة النقض، رفعها النائب السابق جيرار دوكريه الذي كانت محكمة الاستئناف قد أقرت حكما ابتدائيا بإدانته في قضية تحرش جنسي خلال العام الماضي، والحكم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ بجانب غرامة قدرها 5 آلاف يورو.

بيد أن المتهم، من خلال سؤال دستوري تقدم به محاميه إلى محكمة النقض في جلسة عقدت الشهر الماضي، اعتبر أن الصلاحية الممنوحة للقاضي واسعة وتتيح هامشا كبيرا للتقديرات الخاصة حول العناصر المتوافرة لإدانته بالتحرش. كما ارتأى أن عمومية الفقرات القانونية تسمح بكل أنواع التجاوزات والتفاسير. ومن جهته، أقر المجلس بأن الفقرة المذكورة لا توضح بشكل كاف مبدأ شرعية التهمة والعقوبات.

جدير بالذكر، أن «الجمعية الأوروبية ضد العنف الواقع على النساء العاملات» كانت قد أيدت إلغاء القانون الذي صدر قبل 20 سنة، ولكن مع المطالبة باستمرار العمل به في القضايا الجاري النظر فيها أمام المحاكم لـ«تفادي حدوث فراغ قانوني خطير»، حسبما جاء في الطلب. لكن «مجلس الحكماء» لم يأخذ بالطلب، واعتبره مخالفا لمبدأ الأثر الرجعي للتشريعات.