مجلس الإفتاء الأردني يحدد دية القتل الخطأ بـ100 من الإبل

القرار اتخذ بناءً على طلب من قضاة العشائر وشيوخها

TT

حدد مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالأردن مقدار دية القتل الخطأ بالدينار الأردني بعشرين ألف دينار (28 ألف دولار)، وهذه تعادل قيمة 100 من الإبل. أما دية القتل العمد وشبه العمد فقدرت بخمسة وعشرين ألف دينار (35 ألف دولار).

جاء ذلك في قرار مجلس الإفتاء الذي نظر في تقدير الدية الشرعية في ضوء تغيير قيمة الإبل بالدينار، حيث مضى على آخر تقدير للدية الشرعية ما يزيد على 21 عاما، وكان آخر تقدير لها من قبل مجلس الإفتاء في المملكة عام 1988.

وجاء في القرار الذي اتخذ بناءً على طلب من قضاة العشائر وشيوخها، أنه بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي تقرر أن مقدار الدية الشرعية مائة من الإبل (تختلف أسنانها وصفاتها) بحسب نوع القتل من حيث كونه عمدا أو شبه عمد أو خطأ. فدية القتل الخطأ مائة من الإبل مخمسةً (عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة) وهي مخففة من ثلاثة أوجه (كونها على عاقلة القتل وكونها مقسطة على ثلاث سنين). ومن ناحية أسنان الإبل، ودية القتل العمد وشبه العمد، فمائة من الإبل (ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة ـ أي في بطونها أولادها).

وجاء فى القرار، أنه نظرا إلى أن الإبل غير متداولة في الأردن، فإن المجلس رأى وجوب تقدير أثمانها بالعملة الأردنية، لأنها أسهل على الناس عند الأداء، ويعرف ثمن الإبل بالسؤال عن أسعارها في البلاد الإسلامية التي تكثر فيها.

وكان المفتي العام بالمملكة الأردنية قد طلب من رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان إعلامه عن أسعار الإبل في بلادهم، حيث أعلمه بأثمانها مبينا أن قيمة مائة من الإبل مضافا إليها أجور النقل (الشحن) حسب دية القتل الخطأ تعادل عشرين ألف دينار، وقيمة مائة من الإبل حسب أوصافها في دية القتل العمد وشبه العمد خمسة وعشرون ألف دينار أردني.