السجن 15 عاما لأردني قتل زوجته العام الماضي

بعدما اكتشفت علاقاته النسائية

TT

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في عمان أمس الأحد حكما بالسجن 15 عاما بحق أردني بعد إدانته بقتل زوجته العام الماضي إثر خلافات زوجية! حسبما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المحكمة أدانت متهما يبلغ من العمر 30 عاما بتهمة القتل القصد إثر قيامه بقتل زوجته العام الماضي! وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما».

وأضاف أن «المتهم قام بعد قتل زوجته بإلقاء جثتها بالقرب من إحدى المدارس على طريق المطار» جنوب عمان.

وبحسب لائحة الاتهام فإن «المغدورة تكبر المتهم سنا بحدود 4 سنوات وهي من ديانة وهو من ديانة أخرى وتزوجته بالرغم من عدم رضا أهلها وبعد الزواج اكتشفت أن له علاقات نسائية! الأمر الذي أغضبها وحصلت بينهما على أثر ذلك خلافات».

وأوضحت اللائحة أن «المغدورة ضيقت عليه الخناق! وكانت تقوم بالاتصال بالفتيات اللاتي تكتشف أن له علاقة معهن! الأمر الذي أثار حفيظته»! مشيرة إلى أنه «لم يشأ أن يطلقها بسبب النقود التي كان يحصل عليها منها وفكر في الاستمرار في علاقته معها حتى تتحسن أوضاعه».

وتابعت أنه «قبل شهرين من الواقعة! تبين له أنها حامل فأحس بأنه أصبح في مأزق وأن خلاصه منها سيكون مستحيلا متى أنجبت! فأخذ يفكر جديا في طريقة للخلاص منها، وبعد ترو وتقليب الأمور قاده تفكيره إلى قتلها وإلصاق التهمة بمجهول».

وأشارت اللائحة الاتهامية إلى أنه في «الخامس من أبريل (نيسان) من العام الماضي! عادت المغدورة إلى منزل الزوجية وكانت متعبة من الحمل والعمل وخلدت إلى النوم وبحدود الساعة الثامنة والنصف وعند استيقاظها (...) هاجمها المتهم وأخذ بالضغط على عنقها بيديه حتى خارت قواها (...) وانهارت وارتخى جسمها وللتأكد من مفارقتها الحياة أحضر المتهم أداة راضة وأخذ يضربها على رأسها ثم غطى مجرى تنفسها ببطانية ثم ضغط على عنقها بقدمه».

وأوضحت اللائحة أنه «ولكونه لم يتأكد من وفاتها أحضر كيسا بلاستيكيا وأدخله في رأسها وثبته بلاصق (...) ثم قام بلف الجثة ببطانية ووضعها في سيارة المغدورة بحدود ساعات الفجر الأولى وتوجه بها إلى منطقة عشبية على طريق المطار وهناك أنزل الجثة وأشعل النار في رأسها ووجهها حتى لا يتم التعرف عليها وعاد إلى المنزل! حيث تظاهر في اليوم الثاني بالبحث عنها واتصل بأهلها وزملائها في العمل إلى حين تم العثور على الجثة والسيارة حيث أثبتت التحريات تورطه في الجريمة».