السعودية: لائحة نشر إلكتروني تنظم فوضى مواقع الإنترنت

البعض عارض واتهمها بالمزاجية.. والأكثرية أيدتها وترى فيها طوق نجاة

مواقع لصحف إلكترونية
TT

ما بين مؤيد ومعارض، قابل خبراء وناشرون لائحة النشر الإلكتروني التي أصدرتها وزارة الثقافة والإعلام السعودي مطلع الأسبوع الحالي.

وشهدت ردود الفعل نحوها تذبذبا وتباينا واضحا من مؤيدين أظهروا حماسا تجاهها، ووصفوفها بالمرنة والمستشعرة لأهمية الإعلام الجديد وما يحدثه، واعتراف رسمي به وإشعار للعاملين فيه بالاستقرار.

في حين وصف المعارضون اللائحة بالضبابية المعتمدة في تطبيقها على «مزاج» المسؤول وتعارض بنود مع بعضها الآخر، وعابوا عليها تداخل الصلاحيات وتضارب نظام تنظيم العقوبات مع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر عن وزارة الداخلية، في تنفيذ العقوبات ضد المخالفين.

وما بين مؤيد ومعارض اتفق مراقبون للمشهد مع ما ذهب إليه الدكتور عبد العزيز خوخه، وزير الثقافة والإعلام السعودي، من أن اللائحة أتت لتنظيم ولترتيب الإعلام الإلكتروني، ولم تأت لمراقبته وحجبه وقت الحاجة.

من جهته، أكد عبد الرحمن الهزاع، وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، لـ«الشرق الأوسط» أن اللائحة ستفتح مجالا للتواصل مع الإعلام الإلكتروني ومسؤوليها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم والتعرف على احتياجاتهم وتحديد آلية التعامل معها ولم توضع كما يعتقد البعض لفرض قيود أو رقابة عليها ولكنها منظمة للإعلام الإلكتروني، وتعمل على تطويره، مشيرا في ذات الصدد إلى أن اللائحة قابلة للتعديل والتطوير والأخذ بالمقترحات، وإذا رأينا ما يوجب التعديل فسوف نعدل، مؤكدا أن المجال مفتوح أمام الجميع للإدلاء بآرائهم، وذلك عبر موقع الوزارة لتحقيق الرغبات والأهداف المنشودة.

وبين الهزاع أن وزارة الإعلام أشركت في إعداد لائحتها عددا من الخبراء والمختصين في الإعلام والتقنية والعاملين، من خلال اجتماعات تم عقدها خلال الأشهر الماضية، وتم إشراك بعض المسؤولين عن الصحف والمواقع الإلكترونية فيها، وتم الاستماع إلى ملاحظاتهم ورؤاهم.

وحول موعد تطبيق اللائحة والعقوبات المتوقعة قال الهزاع: «بالنسبة للفئات التي تحتاج إلى معايير وتسجيل تم وضع مهلة ستة أشهر تقوم خلالها الصحف والمواقع الإلكترونية، باستيفاء جميع الأوراق الخاصة بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة وسيتم تذكيرهم بعد نهاية الفترة، ومن ثم سيتم تطبيق اللائحة عليهم».

أما ما يخص المواقع والصحف الإلكترونية، فأوضح الهزاع أنه تم البدء في تسجيلها، وستكون وزارة الثقافة والإعلام الجهة المشرفة على المواقع والصحف الإلكترونية «ولن يتم حجب أي موقع إلا إذا اضطررنا لذلك، حسب الحالة ونوع الخطأ بقرار من اللجنة وموافقة الوزير عليه».

من جهته، وصف الدكتور سعود كاتب، أستاذ الإعلام الجديد بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، اللائحة بأنها تحمل نوعا من الضبابية وقد تكون جيدة، ومدى نجاحها من عدمه يحدده تطبيقها على أي وجه، فهو إما جانب سلبي وتقليدي يهدف إلى الحجب والمنع وهذا سيفشل، أو يهدف إلى التنظيم ومنع التجاوزات وهو المطلوب مع الأخذ في الاعتبار معرفة المفهوم الحقيقي للحريات.

وتوقع كاتب في حالة تطبيق المفهوم الأول أنه ربما يدفع الكثير من الصحف الإلكترونية والمواقع السعودية إلى الهجرة نحو الخارج وتقديمها من هناك، والفضاء بحر لا يمكن السيطرة عليه وسيحول الصحف الإلكترونية إلى تقليدية.

وانتقد الدكتور كاتب، اللائحة في ما يخص النشر الإلكتروني والمدونات والحد من صحافة المواطن التي فرضت وجودها وبقوة، خصوصا وقت الأحداث، مستشهدا بكارثة جدة الأخيرة كمثال على ذلك، وتساءل كاتب عن المدونات بقوله «الدكتور عبد العزيز خوخه وزير الإعلام لديه مدونة، فهل سيأخذ التصريح؟ وممن؟». بينما أكد فهد سعود، مدير تحرير موقع «العربية. نت» أن صدور مثل هذه اللائحة يدل على أن النشر التقليدي ستخبو جذوته مع الوقت، ومع تقادم وتطور النشر الإلكتروني وتوسيع دائرته، مضيفا «حتى الاتجاه الشعبوي أصبح ينصب في مصلحة النشر على الشبكة العنكبوتية، لما له من سرعة ومساحة أوسع للاطلاع والتفاعل».

وقال سعود «التوجه نحو الإعلام الرقمي من قبل وزارة الثقافة والإعلام، هو تأكيد لهذا المنحى، كما أن جهود الدكتور عبد العزيز خوجه في هذا المجال تجعلنا نتصور عصرا جديدا يتسيد فيه الإعلام الرقمي ساحة الإعلام العربي، مثلما يتربع على عرش الإعلام الغربي حاليا».

إلا أنه يستدرك بالقول «ما يؤخذ على هذه اللائحة من حيث عدم الفاعلية في جزء منها، أو لنقل من جهة أخرى ما سيكون له تراكمات مستقبلية، هو أن اختيار رئيس التحرير للصحف الإلكترونية يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل الوزارة، مما يجعل هناك الكثير من القيود على آلية النشر، وهذا يضعنا في دائرة التقييد للحرية في الأطروحات الإعلامية التي يتميز بها النشر الإلكتروني».

ودعا مدير تحرير «العربية. نت» إلى استثناء المدونين من اللائحة تماما، «لأن أهمية التدوين في رأيي تكمن في مساحة الحرية التي يتمتع بها المدون ليقول ما يقول، وينتقد الأوضاع الاجتماعية وغيرها، بكل أريحية وبعيدا عن القيود التي تفرض عادة على الصحافة الرسمية».

وزاد سعود: يؤخذ أيضا على هذه اللائحة مسألة تداخل الصلاحيات وتضارب نظام تنظيم العقوبات مع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر عن وزارة الداخلية، حيث إنه ومع صدور هذه اللائحة وتعميمها، أصبح هناك تضارب وضبابية في مسألة تنفيذ العقوبات ضد المخالفين في قوانين النشر الإلكتروني، وتساءل: «فمن سيعاقب المخالفين، وزارة الإعلام أم وزارة الداخلية؟ وما الجهة المعينة بضبط الأمور وحماية القراء ومستخدمي الإنترنت على حد سواء؟».

وتمنى أن تسهم هذه اللائحة في الحد من ترويج الشائعات وقذف الناس دون حسيب أو رقيب، وأن تسهم في الرقي بالإعلام الإلكتروني الذي لا يزال يعاني من وجود بعض المتطفلين عليه، وأن تجعل العمل الإعلامي أكثر تنظيما، بعيدا عن المساس بحريته واستقلاليته.

محمد الشهري، رئيس تحرير صحيفة «سبق» الإلكترونية، وجد في اللائحة ارتياحا وتنظيما أكبر واستقرارا كبيرا لعمل الصحف الإلكترونية، ودافعا لها للعمل المؤسساتي المنظم على الوجه الصحيح، وقال «كنا نفتقد التواصل، فوجدنا في اللائحة معظم مطالبنا، وبحسب النصوص الواردة لن تكون رقابية أو تمارس مقص الرقيب، وستفرض وجود الإعلام الإلكتروني بقوة ويزيد من قدراته المالية، لكون وزارة الإعلام ستميز المواقع المصرحة بشعارها، وهو ما يعطي الثقة للمعلنين الراغبين في الإعلان لديها».

وعن الأثر التنظيمي والهيكلي للصحيفة الإلكترونية في ظل وجود لائحة تستوجب ذلك والعشوائية التي تعيشها معظم الصحف الإلكترونية في السعودية، قال الشهري «نحن في (سبق) بدأنا العمل المؤسساتي قبل صدور اللائحة، ووجود اللائحة سيدعم هذا التوجه وسيكون هناك ضبط في كل المواقع الإخبارية».

وهنا علق يوسف الهزاع، مسؤول تحرير «إيلاف» الإلكترونية بالسعودية والخليج، بقوله: «اللائحة بحسب وجهة نظري وليدة وقابلة للتعديل بحسب تطمينات وزارة الإعلام»، واستطرد «هناك الكثير من البنود تحتاج إلى إعادة صياغة ونظر، خصوصا في التعامل مع إعلام إلكتروني فضائي يصعب السيطرة عليه ويشبه البحر في امتداده».

وتحدث الهزاع عن بنود اللائحة بقوله: «معظم عبارات اللائحة مرنة و«مطاطية» وقد تعتمد على «مزاج» المسؤول، إضافة إلى أن بعض البنود تعارض بعضها الآخر.

وعما إذا كانت اللائحة الجديدة ستضر بالصحافة الإلكترونية، قال يوسف الهزاع: «معظم بنود اللائحة الجديدة مستنسخة من نظام المطبوعات والنشر، وبالتالي ليست جديدة على الصحافة المهنية سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مقروءة أو مسموعة».

وحول جوانب النشر الأخرى، قال الهزاع: «في ما يخص التدوين فلا بد من التيقن أن المدون الإعلامي ليس كلاما مؤسساتيا وخارج السيطرة الآن، لأن الإعلام الإلكتروني يتعامل مع شبكة الإنترنت الواسعة». في حين قال علي الحازمي، المدير العام المؤسس لصحيفة «سبق» الإلكترونية: «اللائحة جاءت بعد استشعار أهمية هذا الإعلام الجديد وما يحدثه، وفي اعتقادي أن حصول الصحيفة على التصريح هو الاعتراف الرسمي الذي سيشعر العاملين في المجال بالاستقرار، وأيضا سيفتح المجال أمام من أراد التعاون مع هذا الإعلام سواء من المسؤولين أو المتلقين لما نطرحه في إطار من الوضوح والشفافية».

وأضاف نحن في حاجة لمظلة نلجأ إليها ونتواصل معها لتسهيل أعمالنا، ونستشير ونستأنس برأيها، بينما قد يواجه عملنا من عقبات ونحتكم إليها، وبنود هذه اللائحة نصت على عدم وجود رقابة، وبالتالي فالمسؤولية ملقاة على عاتق رؤساء التحرير ومسؤولي الصحف الإلكترونية لمراعاة مصلحة الوطن والمواطن والارتقاء بما يطرح والنقد الهادف والبناء.

وزاد الحازمي: «المتفحص لبنود اللائحة يستشف المرونة في التعامل وأنها أوجدت للمساعدة في التنظيم الذي نسعى له، وهذه الضوابط في نظري ضرورة ملحة في ظل وجود تجاوزات تحسب على الإعلام الجديد، على الرغم من أنه لا بد من التفرقة بين الإعلام المسؤول والهادف وبين المتهور وغير المنضبط».

وكان الدكتور عبد العزيز خوجه، وزير الثقافة والإعلام، قد أكد خلو لائحة تنظيم النشر الإلكتروني من أي بنود أو شروط تحد من الحريات أو تفرض قيودا صارمة على مستخدمي خدمات الإنترنت في كل المجالات الإعلامية.

ولفت إلى حرص وزارته على إتاحة الفرصة لمزيد من الشفافية والطرح الهادف البناء، وقال إن الهدف من اللائحة هو وضع القواعد والأسس لبناء نشاط إلكتروني إعلامي يحقق الطموحات ويتماشى مع حركة النمو والتطور التي شهدها هذا القطاع بشكل واسع.

وأشار الوزير إلى أن هذه اللائحة تؤسس لعلاقة تكاملية بين الوزارة والنشر الإلكتروني، قوامها التواصل والتعاون لتحقيق ما فيه مصلحة هذا الوطن وتحقيق غايات كل مواطن.

ودعا الدكتور خوجه مستخدمي الإنترنت إلى مراعاة حقوق الآخرين في إطار النقد الموضوعي الهادف في كل ما يكتب ويثار من قضايا، وما يحقق المصلحة العامة، وفي إطار ما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «من أن يضع الواحد منا أمام عينيه مخافة ربه ومصلحة وطنه».

وأشار إلى أن لائحة النشر الإلكتروني تم نشرها على موقع الوزارة لتمكين الجميع من الاطلاع عليها، وإبداء مرئياتهم، مبينا أنها قابلة للتعديل مستقبلا لو تبين أن هناك أي نقص أو قصور في موادها.

إلى ذلك، جاءت اللائحة في عشرين بندا، فعرفت النشر الإلكتروني، باستخدام وسائل التقنية الحديثة في بث أو إرسال أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة والمرئية والمسموعة؛ سواء كانت نصوصا أو مشاهد أو أصواتا، أو صورا ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول.

والصحيفة الإلكترونية «موقع إلكتروني له عنوان ثابت، يقدم خدمات النشر الصحافي على الشبكة (المواقع التي تنشر الأخبار، والتقارير، والتحقيقات، والمقالات) وتصدر في مواعيد منتظمة، أو غير منتظمة». بينما عرفت المنتدى بأنه «أي موقع إلكتروني يسمح لأعضائه بطرح مواضيع متنوعة والتفاعل في ما بينهم من خلال إجراءات يحددها المسؤول عنه». وقالت إن المدونة هي «تطبيق من تطبيقات الإنترنت، تتألف من مذكرات ومقالات ويوميات وتجارب شخصية، أو وصف لأحداث وغيرها، من خلال النص، أو الصوت، أو الصورة، مع إمكانية التفاعل مع ما يكتب من خلال التعليق».

وعرفت اللائحة مواقع عرض المواد المرئية والمسموعة بأنها «بث المواد المرئية، والمواد المسموعة على الموقع»، والإعلان الإلكتروني، بأنه «تقديم خدمات النشر الإعلاني عبر مختلف الوسائل الإلكترونية».

وقالت إن البث عبر الهاتف الجوال «سواء كانت رسائل أو أخبارا أو إعلانات أو صورا، هو البث على الهاتف الجوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي (SMS) و(MMS) وغيرهما، سواء كانت أخبارا، أو إعلانات، أو صورا، أو غير ذلك». والموقع الشخصي، بأنه «موقع ينشئه شخص لعرض سيرته الذاتية، واهتماماته، ولتمكينه من التواصل مع أصدقائه وذوي الاهتمام المشترك». بينما تم تعريف المجموعات البريدية بأنها «موقع يقدم خدمة تواصل عبر البريد الإلكتروني بين مجموعة من الأفراد؛ بهدف نشر معلومات، والتفاعل بينهم في ذلك». أما الأرشيف الإلكتروني فهو «المواقع التي تقدم المعلومات التوثيقية»، وغرف الحوارات «تطبيق من تطبيقات الإنترنت يسمح بالتواصل بين شخصين أو أكثر عبر النص، أو الصوت، أو الصورة، أو بها جميعا».

كما عرفت اللائحة مصطلح «الحجب» بأنه «منع عرض موقع إلكتروني بكل ما يحتويه من صفحات، أو تطبيقات، أو خدمات، ويكون منعا جزئيا أو كليا».

وعرفت الشخص، بـ«أي مستخدم ذي صفة طبيعية أو اعتبارية»، والعنوان الإلكتروني «الأحرف والأرقام والرموز التي تستخدم للدلالة على موقع في شبكة الإنترنت، وتمكن المتصفح من الوصول إليه».

وتعتبر اللائحة مفردة «اللجنة» بأنها «لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر»، و«الإدارة المعنية» هي «إدارة الإعلام الإلكتروني بالإعلام الداخلي»، كما يشار إلى النظام في اللائحة بنظام المطبوعات والنشر.

واعتمدت المادة الثانية في اللائحة نحو 13 شكلا للنشر الإلكتروني، تشمل «الصحافة الإلكترونية، مواقع وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون - الإذاعة - الصحف - المجلات)، المنتديات، المدونات، مواقع عرض المواد المرئية والمسموعة، الإعلانات الإلكترونية، البث عبر الهاتف الجوال (رسائل - أخبار - إعلانات - صور)، البث عبر رسائل أخرى (رسائل - أخبار - إعلانات - صور.. إلخ»، المواقع الشخصية، المجموعات البريدية، الأرشيف الإلكتروني، غرف الحوارات، وأي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته».

وتقول المادة الثالثة «يخضع نشاط النشر الإلكتروني بجميع أشكاله الحالية، أو المستحدثة، لأحكام النظام، وهذه اللائحة». بينما تبين المادة الرابعة، أن أهداف لائحة النشر الإلكتروني، تمحورت حول «دعم الإعلام الإلكتروني الهادف، وتنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة، وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني، وبيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني، وحفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني، وحفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى، ودعم ورعاية الوزارة للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها؛ بتقديم تسهيلات تساعدهم على القيام بعملهم».

وتشترط الوزارة نحو 10 شروط يجب توافرها في مقدم طلب الترخيص للنشر الإلكتروني، الذي حددت اللائحة مدته بثلاث سنوات، وأن يكون سعودي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة، بمؤهل لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، على أن يكون حاصلا على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب في مزاولته، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، إلى جانب عنوان بريدي محدد لطالب الترخيص، بينما يجب على الصحف الإلكترونية تحديد رئيس تحرير توافق عليه الوزارة، ويلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني، ولا يؤدي هذا الاسم إلى الالتباس مع اسم غيره، وتقبل به الوزارة، مختتمة بأن «للوزير الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها». وتصدر التراخيص، إدارة التراخيص الإعلامية في الإعلام الداخلي بالوزارة.

وشددت اللائحة على أن الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية، إلى جانب الجمعيات العلمية والأندية الأدبية والثقافية والرياضية، معنية بتسجيل مواقعها لدى الوزارة. بينما نوهت المادة التاسعة في اللائحة إلى ضرورة تحديث بيانات الترخيص أو التسجيل، في حال تغير أي منها.

وحول الرقابة على النشر الإلكتروني، تؤكد اللائحة، عدم خضوع النشر بكل أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية، باستثناء «الإخلال بالمسؤولية لما يتم نشره»، وهي مهمة ألقتها اللائحة على عاتق «رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه»، إذ تعتبره اللائحة مسؤولا عن المحتوى المنشور، بينما يعتبر كاتب النص مسؤولا عما يرد فيه، في حال تغيب رئيس التحرير أو من يقوم بمقامه.

وحول ما يتعلق بالمخالفة وشكاوي النشر، تقول المادة الخامسة عشرة في اللائحة «إن الوزارة هي الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى». بينما جاءت الجزاءات على 6 أنواع، شملت «الإلزام بنشر تصحيح المحتوى، غرامة مالية للحق العام، التعويض للحق الخاص، الحجب الجزئي للرابط محل المخالفة، الحجب المؤقت لرابط الموقع لمدة لا تتجاوز شهرين، والحجب الكلي لرابط الموقع».

على أن تنفذ «الإدارة المعنية» ما صدر عن اللجنة من عقوبات؛ وذلك بإبلاغ صاحب الترخيص أو التسجيل بموجب خطاب يرسل على بريده الإلكتروني، أو عنوانه البريدي، أو الثابت، وتسدد الغرامة بموجب شيك باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، أو بنظام سداد، وتتابع الإدارة المعنية بتنفيذ القرار للحق العام، والحق الخاص، بينما تنفذ هيئة الاتصالات عقوبة الحجب، في حال تضمن قرارات تقضي بالحجب.

كما اشترطت اللائحة تسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية التي يكون لأصحابها المزاولين لنشاطهم الإلكتروني بأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام سمة تجارية للموقع، فعليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم من الجهة المختصة.

ولفتت اللائحة، إلى أن العاملين في الإعلام الإلكتروني، يخضعون في تعاقداتهم، والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وشددت اللائحة، على أن عدم الترخيص أو التسجيل لوسائل النشر الإلكتروني، لا يعفي صاحبه من المسؤولية حيال ما تم نشره إلكترونيا، واعتبرت، مخالفات النشر الإلكتروني «مما يوصف بكونه جريمة، وورد بنصه في نظام (مكافحة الجرائم المعلوماتية)»، وتقدم على أثره شكوى لدى الجهات المختصة بنظر تطبيق هذا النظام.

وطالبت اللائحة أصحاب المواقع الواقعة تحت أشكال النشر الإلكتروني الذي ذكرته في مادتها الخامسة، بالعمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة، وأن من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة، يعد مخالفا لأحكام النظام وهذه اللائحة، بينما طالبت اللائحة بمراعاة أنظمة حقوق الملكية الفكرية في المحتوى المنشور عبر وسائط النشر الإلكتروني.