«الشرق الأوسط» تنشر أهم فقرات مرسوم قانون مجلسي الشورى والنواب الذي أصدره ملك البحرين

TT

أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة 4 مراسيم بقوانين هامة وهي: مرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، ومرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب، ومرسوم بقانون بشأن نظام جديد للمحافظات، ومرسوم بقانون بإصدار قانون الرقابة المالية. وهذه التشريعات الأربعة التي أعلن عنها الليلة قبل الماضية تتضمن نصوصا هامة تجسد ما جاء في الميثاق والدستور المعدل، من حيث الحريات والممارسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والرقابة على المال العام وإلى غير ذلك. وفي ما يلي فقرات من مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب:

* الباب الأول، مجلس الشورى: مادة (1) يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون ويعفون بأمر ملكي. مادة (2) مدة مجلس الشورى أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته. مادة (3) مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط في من يعين عضواً في مجلس الشورى: - أن يكون بحرينياً، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية. ـ أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب. ـ ألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة كاملة. ـ أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن من بين الفئات التالية: 1) أفراد العائلة المالكة. 2) الوزراء السابقين. 3) من شغل مناصب السفراء والوزراء المفوضين. 4) أعضاء الهيئات القضائية السابقين. 5) كبار الضباط المتقاعدين. 6) كبار موظفي الدولة السابقين. 7) كبار العلماء ورجال الأعمال والمهن المختلفة. 1) 8) أعضاء مجلس النواب السابقين. 9) الحائزين ثقة الشعب. مـادة (4) يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد. مـادة (5) تسقط العضوية عن عضو مجلس الشورى إذا فقد أحد شروط العضوية، أو فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضـاء المجلس، ويرفع القرار إلى الملك لإقراره. مـادة (6) يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك. ولا تنتهي العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس. مـادة (7) إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته، يعين بأمر ملكي من يحل محله وذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس عن هذا الخلو. وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.

* الباب الثاني، مجلـس النــواب، الفصل الأول تكوين مجلس النواب ومدته: مـادة (8) يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية. مادة (9) يكون انتخاب أعضاء مجلس النواب طبقاً لنظام الانتخاب الفردي. مادة (10) مدة مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد، مع مراعاة حكم المادة (64) من الدستور. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته. وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين.

* الفصل الثاني: الترشيح لعضوية مجلس النواب: مادة (11) مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب: أ ـ أن يكون بحرينياً، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية. ب ـ أن يكون اسمه مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها. ج ـ ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة كاملة. د ـ أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. هـ ـ ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. مادة (12) يقدم من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب طلب الترشيح كتابة على الاستمارة الخاصة بذلك إلى لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، على أن يُحدد في هذا الطلب الدائرة التي يرشح نفسه فيها، ولا يجوز أن يتضمن طلب الترشيح أية عبارات أو بيانات غير المحددة فيه وإلا كان غير مقبول. ويجب أن يكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال يفيد إيداع خزانة وزارة العدل والشؤون الإسلامية مبلغاً نقدياً ـ غير قابل للرد ـ مقداره مائتا دينار، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى أحد الأنشطة الاجتماعية التي تتولاها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وتقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات. مـادة (13) يعرض في مقر كل دائرة انتخابية كشف يتضمن أسماء مرشحيها، وذلك لمدة الثلاثة أيام التالية لقفل باب الترشيح. ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إدراج اسمه ضمن المرشحين، أو الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين، وذلك خلال مدة عرض ذلك الكشف. وتصدر اللجنة قرارها في الطلب أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم إصدار اللجنة لقرارها في ذلك الأجل قراراً ضمنياً بالرفض، ويكون لصاحب الشأن حق الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن. وتعرض الكشوف النهائية لأسماء المرشحين كل في مقر دائرته الانتخابية، وتعلن هذه الأسماء في إحدى وسائل النشر المحلية. مادة (14) للمرشح بعد عرض الكشوف النهائية للمرشحين الحق في الحصول على صورة رسمية واحدة من جدول الناخبين في الدائرة المرشح فيها. مادة (15) للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة المشار إليها في المادة (12) من هذا القانون كتابة، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجان الفرعية في الدائرة المرشح فيها. وتنشر وزارة العدل والشؤون الإسلامية إعلاناً عن هذا التنازل في إحدى وسائل النشر المحلية قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام على الأقل. مادة (16) يمنح كل موظف مرشح لعضوية مجلس النواب إجازة بدون راتب ـ إذا لم يكن له رصيد كاف من الإجازات ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة العامة. مـادة (17) لا يقبل طلب ترشيح الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة لعضوية مجلس النواب إلا إذا استقالوا مقدماً من مناصبهم. مـادة (18) يسري في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني في ما يتعلق بمباشرة حق الترشيح لعضوية مجلس النواب، ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن. مادة (19) إذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب في دائرة انتخابية إلا العدد المحدد لها، أو لم يبق إلا هذا العدد لأي سبب كان، أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة. مادة (20) ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. فان لم تتحقق هذه الأغلبية لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، وفي هذه الحالة يعتبر فائزاً من حصل على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى أكثر من واحد تجرى القرعة في ما بينهم بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية. وفي جميع الأحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز اسم المرشح الفائز وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ويعلن النتيجة، ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر بها هذا المحضر وتقفل صناديق أوراق الاقتراع. مـادة (21) لكل مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب. فإذا ثبت لهذه المحكمة ـ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال كل من الطاعن والمطعون في انتخابه ومن تراه محلاً لسماع شهادته ـ صحة الطعن أبطلت نجاح العضو المطعون في انتخابه، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بفوز المرشح الذي يتبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب. ولا يحول تقديم الطعن الانتخابي بين العضو المطعون ضده وممارسته لصلاحياته في مجلس النواب خلال الفترة السابقة على صدور حكم المحكمة في الطعن. ويكون أثر الحكم ببطلان انتخاب العضو مقصوراً على المستقبل دون أن يرتد هذا الأثر إلى ما قبل صدور الحكم.