نص قرار مجلس الأمن الدولي لإنهاء العقوبات ضد العراق

TT

طوى القرار الذي صادق عليه مجلس الامن الدولي امس 13 عاما من العقوبات ضد العراق. وبرغم الجدل الذي اثاره القرار والصياغات الاربع التي قدمت له الا ان المصادقة على صياغته الاخيرة مرت بموافقة 14 عضوا وامتناع سورية عن التصويت. وفيما يلي نص القرار:

ان مجلس الامن، اذ يذكّر بجميع قراراته ذات الصلة السابقة، واذ يؤكد من جديد سيادة العراق وسلامته الاقليمية، واذ يؤكد من جديد ايضا اهمية نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية وتأكيد نزع سلاح العراق في نهاية المطاف، واذ يشدد على حق الشعب العراقي في تحديد مستقبله السياسي بحرية والسيطرة على موارده الطبيعية، واذ يرحب بالتزام كافة الاطراف المعنية بدعم تهيئة بيئة تمكّنه من القيام بذلك في اقرب وقت ممكن، واذ يعرب عن تصميمه على ضرورة ان يحل اليوم الذي يحكم فيه العراقيون انفسهم على وجه السرعة.

واذ يشجع الجهود التي يبذلها شعب العراق من اجل تشكيل حكومة تمثيلية استنادا الى مبدأ سيادة القانون الذي كفل المساواة في الحقوق وامام العدالة لجميع المواطنين العراقيين دونما اعتبار للأصل العرقي او الدين او نوع الجنس، واذ يذكر، في هذا الصدد، بالقرار 1325 (2000) المؤرخ في 31 اكتوبر (تشرين الاول) 2000.

واذ يرحب بالخطوات الاولى التي اتخذها الشعب العراقي في هذا الشأن، ويلاحظ في هذا الصدد بيان الناصرية الصادر في 15 ابريل (نيسان) 2003 وبيان بغداد الصادر في 28 ابريل 2003.

وقد عقد العزم على ان تقوم الامم المتحدة بدور حيوي في توفير الاغاثة الانسانية، واعادة بناء العراق، واعادة انشاء مؤسسات وطنية ومحلية للحكم التمثيلي.

واذ يلاحظ البيان الصادر في 12 ابريل 2003 عن وزارة المالية ومحافظي المصارف المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الذي يسلّم فيه اعضاؤها بضرورة بذل جهود متعددة الاطراف للمساعدة في اعادة بناء العراق وتنميته، وبضرورة ان يقدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المساعدة في هذه الجهود.

واذ يرحب ايضا باستئناف المساعدات الانسانية ومواصلة جهود الامين العام والوكالات المتخصصة الرامية لتوفير الغذاء والدواء لشعب العراق.

واذ يرحب بتعيين الامين العام لمستشاره الخاص بشأن العراق.

واذ يؤكد ضرورة المحاسبة على الجرائم والفظائع التي ارتكبها النظام العراقي السابق.

واذ يشدد على ضرورة احترام التراث الاثري والتاريخي والثقافي والديني للعراق، ومواصلة حماية مواقع الآثار والمواقع التاريخية والثقافية والدينية، والمتاحف والمكتبات والآثار.

واذ يلاحظ الرسالة المؤرخة 8 مايو (ايار) 2003 الموجهة الى رئيس مجلس الامن من الممثلين الدائمين للولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (S/2003/538)، واذ يسلّم بالصلاحيات والمسؤوليات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق لهاتين الدولتين، بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال تحت قيادة موحدة («السلطة»).

واذ يلاحظ كذلك ان دولا اخرى ليست دولا قائمة بالاحتلال تعمل الآن او قد تعمل في المستقبل تحت السلطة.

واذ يوجب كذلك برغبة الدول الاعضاء في المساهمة في الاستقرار والامن في العراق عن طريق المساهمة بأفراد ومعدات وموارد اخرى تحت السلطة.

واذ يساوره القلق لان كثيرا من الرعايا الكويتيين والرعايا التابعين لدول ثالثة لا يزال مصيرهم غير معروف منذ 2 اغسطس (آب) 1990.

واذ يقرر ان الوضع في العراق لا يزال، رغم تحسنه، يشكّل تهديدا للسلام والامن الدوليين.

واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

1ـ يناشد الدول الاعضاء والمنظمات المعنية ان تقدم المساعدة لشعب العراق في جهوده الرامية الى اصلاح مؤسساته واعادة بناء بلده، وان تساهم في تهيئة ظروف الاستقرار والامن في العراق وفقا لهذا القرار.

2ـ يطلب الى جميع الدول الاعضاء التي هي في وضع يسمح لها بتلبية النداءات الانسانية التي توجهها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من اجل العراق والمساعدة في تلبية الاحتياجات الانسانية وغيرها للشعب العراقي، ان تقوم بذلك على الفور من خلال توفير الغذاء واللوازم الطبية والموارد اللازمة لاعادة بناء واصلاح الهياكل الاساسية الاقتصادية في العراق.

3ـ يناشد جميع الدول الاعضاء عدم منح ملاذ آمن لاعضاء النظام العراقي السابق الذين يزعم انهم يتحملون المسؤولية عن ارتكاب جرائم وفظائع ودعم الاجراءات الرامية الى تقديمهم للعدالة.

4ـ يطلب من السلطة ان تعمل، بما ينسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية الاخرى ذات الصلة، على تحقيق رفاه الشعب العراقي عن طريق الادارة الفعالة للاقليم، بما في ذلك بصفة خاصة العمل على استعادة الاحوال التي يتوافر فيها الامن والاستقرار، وتهيئة الظروف التي يمكن فيها للشعب العراقي ان يقرر بحرية مستقبله السياسي.

5ـ يطلب من جميع الجهات المعنية ان تتقيد تقيدا تاما بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك بصفة خاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقواعد لاهاي لعام 1907.

6ـ يطلب الى السلطة والمنظمات والافراد ذوي الصلة مواصلة بذل الجهود من اجل القيام بما لم يقم به النظام العراقي السابق، من تحديد لأماكن جميع الرعايا الكويتيين والرعايا التابعين لدول ثالثة الذين كانوا موجودين في العراق في 2 اغسطس 1990 او بعده، والتعرف عليهم واعادتهم الى اوطانهم، او تحديد اماكن رفاتهم والتعرف عليها واعادتها الى اوطان اصحابها، وكذلك المحفوظات الكويتية. ويوعز، في هذا الصدد، الى المنسق الرفيع المستوى ان يتخذ، بالتشاور مع لجنة الصليب الاحمر الدولية واللجنة الثلاثية وبدعم مناسب من شعب العراق وبالتنسيق مع السلطة، الخطوات اللازمة للوفاء بولايته فيما يتعلق بمصير المفقودين من الرعايا الكويتيين والرعايا التابعين لدول ثالثة وممتلكاتهم.

7ـ يقرر ان تتخذ جميع الدول الاعضاء الخطوات المناسبة لتيسير العودة السالمة الى المؤسسات العراقية للممتلكات الثقافية العراقية والاشياء الاخرى ذات الاهمية الاثرية والتاريخية والثقافية وذات الاهمية العلمية النادرة وذات الاهمية الدينية، التي اخذت بصورة غير قانونية من المتحف الوطني العراقي والمكتبة الوطنية ومن مواقع اخرى في العراق منذ اتخاذ القرار 661 (1990) المؤرخ 6 اغسطس 1990، بما في ذلك عن طريق فرض حظر على الاتجار بهذه الاشياء او نقلها وكذلك الاشياء التي من المعقول الاشتباه في انها اخذت بصورة غير قانونية، ويطلب الى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، والمنظمات الدولية الاخرى، حسب الاقتضاء، المساعدة في تنفيذ هذه الفقرة.

8ـ يطلب الى الامين العام تعيين ممثل خاص للعراق تشمل مسؤولياته المستقلة تقديم تقارير منتظمة الى المجلس عن انشطته بموجب هذا القرار وتنسيق انشطة الأمم المتحدة في عمليات ما بعد انتهاء الصراع في العراق، والتنسيق فيما بين وكالات الامم المتحدة والوكالات الدولية المشاركة في انشطة المساعدة الانسانية وانشطة اعادة البناء في العراق وتقديم المساعدة لشعب العراق، بالتنسيق مع السلطة، عن طريق ما يلي:

أ ـ تنسيق المساعدات التي تقدمها بين وكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للاغراض الانسانية واغراض اعادة البناء.

ب ـ وتشجيع العودة الآمنة والمنظمة والطوعية للاجئين والمشردين.

ج ـ والعمل بصورة مكثفة مع السلطة ومع شعب العراق، والجهات المعنية الاخرى لتعزيز الجهود المبذولة لاستعادة وانشاء المؤسسات الوطنية والمحلية اللازمة للحكم التمثيلي، بما في ذلك العمل الجماعي من اجل تيسير العملية التي تقضي بقيام حكومة تمثيلية معترف بها دوليا في العراق.

د ـ وتيسير اعادة بناء العناصر الرئيسية للهياكل الاساسية، بالتعاون مع المنظمات الدولية الاخرى.

هـ ـ وتشجيع عملية اعادة بناء الاقتصاد وتهيئة الظروف اللازمة للتنمية المستدامة، عن طريق التنسيق مع المنظمات الوطنية والاقليمية، حسب الاقتضاء، ومع المجتمع المدني، والجهات المانحة، والمؤسسات المالية الدولية.

و ـ وتشجيع الجهود الدولية الرامية الى المساهمة في المهام الاساسية للادارة المدنية.

ز ـ وتعزيز حماية حقوق الانسان.

ح ـ وتشجيع الجهود الدولية الرامية الى اعادة بناء قدرات قوة الشرطة المدنية العراقية.

ط ـ وتشجيع الجهود الدولية الرامية الى تعزيز الاصلاح القانوني والقضائي.

9 ـ يؤيد قيام شعب العراق، بمساعدة السلطة وبالعمل مع الممثل الخاص، بتكوين ادارة مؤقتة عراقية بوصفها ادارة انتقالية يسيرها العراقيون، الى ان ينشئ شعب العراق حكومة تمثيلية معترف بها دوليا وتتولى مسؤوليات السلطة.

10 ـ يقرر ألا تسري بعد الآن جميع تدابير الحظر المتصلة بالتجارة مع العراق وبتقديم الموارد المالية او الاقتصادية للعراق، والمفروضة بموجب القرار 661 (1990) اكتوبر 1992، وذلك باستثناء تدابير الحظر المتصلة ببيع الاسلحة او الاعتدة ذات الصلة بالعراق او تزويده بها، فيما عدا الاسلحة والاعتدة ذات الصلة التي تحتاجها السلطة لخدمة اغراض هذا القرار والقرارات الاخرى ذات الصلة.

11 ـ يؤكد من جديد ضرورة ان يلي العراق التزاماته بشأن نزع السلاح، ويشجع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الاميركية الى ابقاء المجلس على علم بانشطتهما في هذا الشأن، ويشدد على اعتزام المجلس العودة الى النظر في ولايات لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية كما ترد في القرارات 687 (1991) المؤرخ 3 ابريل 1991، و1284 (1999) المؤرخ 17 ديسمبر (كانون الاول) 1999، و1441 (2002) المؤرخ 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2002.

12 ـ يشير الى انشاء صندوق تنمية للعراق، يوضع في عهدة المصرف المركزي للعراق، ويقوم بمراجعة حساباته محاسبون عموميون مستقلون يقرهم المجلس الدولي للمشورة والمراقبة لصندوق التنمية للعراق ويتطلع الى عقد اجتماع مبكر للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة. ومن بين اعضائه ممثلون مؤهلون على النحو الواجب للأمين العام، وللمدير الاداري لصندوق النقد الدولي، وللمدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، ولرئيس البنك الدولي.

13 ـ يشير كذلك الى ان اموال صندوق التنمية للعراق تصرف بتوجيه من السلطة، بالتشاور مع الادارة المؤقتة العراقية، للاغراض المبينة في الفقرة 14 ادناه.

14 ـ يشدد على ان يستخدم صندوق التنمية للعراق على نحو شفاف لتلبية الاحتياجات الانسانية للشعب العراقي، ومن اجل اعادة بناء الاقتصاد واصلاح الهياكل الاساسية للعراق، ومواصلة نزع سلاح العراق، وتغطية تكاليف الادارة المدنية العراقية، وللأغراض الاخرى التي تعود بالفائدة على شعب العراق.

15 ـ يطلب الى المؤسسات المالية الدولية مساعدة شعب العراق في اعادة بناء اقتصاده وتنميته وتيسير تقديم المساعدة من جانب مجتمع المانحين بنطاقه الاوسع، ويرحب باستعداد المقرضين، بما في ذلك نادي باريس، التماس التوصل الى حل لمشاكل الديون الكبيرة للعراق.

16 ـ يطلب الى الامين العام ان يوصل، بالتنسيق مع السلطة، مباشرة المسؤوليات المنوطة به بموجب قراري مجلس الامن 1472 (2003) المؤرخ 28 مارس (آذار) 2003 و1476 (2003) المؤرخ ابريل (نيسان) 2003، لفترة ستة اشهر عقب اتخاذ هذا القرار، وان ينهي، في غضون هذه الفترة الزمنية، على نحو فعال من حيث التكاليف، العمليات الجارية «لبرنامج النفط مقابل الغذاء» (البرنامج)، على كل من صعيد المقر وفي الميدان، مع نقل المسؤولية عن ادارة أي نشاط متبق في اطار البرنامج الى السلطة، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة التالية:

أ ـ تيسير القيام في اقرب وقت ممكن بشحن السلع المدنية ذات الاولوية، كما يحددها الامين العام والممثلون الذين يعينهم، بالتنسيق مع السلطة والادارة المؤقتة العراقية، بموجب عقود تمت الموافقة عليها وممولة سبق ان ابرمتها حكومة العراق السابقة، للاغاثة الانسانية لشعب العراق، وايصال تلك السلع بصورة مؤثقة، بما في ذلك، حسب الضرورة، التفاوض على اجراء تعديلات من حيث شروط هذه العقود وخطابات ائتمان كل منها كما يرد في الفقرة 4 (د) من القرار 1472 (2003).

ب ـ القيام، في ضوء الظروف المتغيرة، بالتنسيق مع السلطة والادارة المؤقتة العراقية، باستعراض الفائدة النسبية لكل عقد تمت الموافقة عليه وممول بغية تحديد ما اذا كانت هذه العقود تتضمن اصنافا تلزم لتلبية احتياجات شعب العراق، الان وأثناء اعادة البناء وارجاء اتخاذ قرار بشأن العقود التي يتقرر ان فائدتها موضع تساؤل وخطابات الائتمان المعنية حتى تصبح هناك حكومة تمثيلية للعراق معترف بها دوليا في وضع يتيح لها اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الوفاء بهذه العقود.

ج ـ تقديم ميزانية تشغيل تقديرية الى مجلس الامن في غضون 21 يوما من اتخاذ هذا القرار، كي يستعرضها مجلس الامن وينظر فيها، وذلك على اساس الاموال المجنبة بالفعل في الحساب المنشأ عملا بالفقرة 8 (د) من القرار 986 (1995) المؤرخ 14 ابريل 1995، تحدد:

1 ـ جميع التكاليف المعروفة والمسقطة للامم المتحدة اللازمة لكفالة مواصلة الاضطلاع بالانشطة المرتبطة بتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك مصاريف التشغيل والمصاريف الاداريةالمرتبطة بوكالات وبرامج الامم المتحدة ذات الصلة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج في المقر وفي الميدان على السواء.

2 ـ وجميع التكاليف المعروفة والمسقطة المرتبطة بانهاء البرنامج.

3 ـ وجميع التكاليف المعروفة والمسقطة المرتبطة باستعادة اموال حكومة العراق التي قدمتها دول اعضاء الى الامين العام كما طلب في الفقرة 1 من القرار 778 (1992).

4 ـ وجميع التكاليف المعروفة والمسقطة المرتبطة بالممثل الخاص والممثل المؤهل للامن العام المحدد للعمل في المجلس الدولي للمشورة والمراقبة، لمدة الاشهر الستة المحددة اعلاه، على ان تتحمل الامم المتحدة هذه التكاليف بعد ذلك.

د ـ توحيد الحسابات المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و8 (ب) من القرار 986 (1995) في حساب واحد.

هـ ـ الوفاء بجميع الالتزامات المتبقية المتصلة بانهاء البرنامج، بما في ذلك التفاوض، باكثر الطرق فعالية من حيث التكاليف، على اي مدفوعات تسوية يلزم دفعها من حسابات الضمان المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و8 (ب) من القرار 986 (1995)، مع الاطراف التي دخلت من قبل في التزامات تعاقدية مع الامين العام في اطار البرنامج، والقيام، بالتنسيق مع السلطة والادارة المؤقتة العراقية، بتحديد. الوضع المستقبلي للعقود التي تعهدت بها الامم المتحدة ووكالات الامم المتحدة ذات الصلة في اطار الحسابات التي انشئت عملا بالفقرتين 8 (ب) و8 (د) من القرار 986 (1995).

و ـ تقديم استراتيجية شاملة لمجلس الامن، في غضون 30 يوما من انهاء البرنامج، توضع بالتنسيق الوثيق مع السلطة والادارة المؤقتة العراقية تؤدي الى تسليم جميع الوثائق ذات الصلة ونقل كل مسؤولية تشغيلية عن البرنامج للسلطة.

17 ـ يطلب كذلك الى الامين العام ان ينقل في اقرب وقت ممكن الى صندوق التنمية للعراق بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة من الاموال غير المرتبط بها في الحسابات المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و8 (ب) من القرار 986 (1995)، وان يعيد اموال حكومة العراق التي قدمتها الدول الاعضاء الى الامين العام على نحو ما تقتضيه الفقرة 1 من القرار 778 (1992)، ويقرر ان تنقل الى صندوق التنمية للعراق في اقرب وقت ممكن جميع الاموال الفائضة في حسابات الضمان المنشأة عملا بالفقرتين 8 (أ) و8 (ب) و8 (د) و8 (و) من القرار 986 (1995)، بعد خصم جميع مصاريف الأمم المتحدة ذات الصلة المرتبطة بشحن العقود المأذون بها، والتكاليف التي تحملها البرنامج المحملة في الفقرة 16 (ج) اعلاه، بما في ذلك الالتزامات المتبقية.

18 ـ يقرر ان ينهي اعتبارا من اتخاذ هذا القرار المهام المرتبطة بأنشطة المراقبة والرصد التي يضطلع بها الامين العام في اطار البرنامج، بما في ذلك رصد تصدير النفط والمنتجات النفطية من العراق.

19 ـ يقرر انهاء اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 6 من القرار 661 (1990) في ختام فترة الاشهر الستة المطلوبة في الفقرة 16 اعلاه ويقرر كذلك ان تحدد اللجنة الافراد والكيانات المشار اليهم في الفقرة 23 ادناه.

20 ـ يقرر ان تكون جميع صادرات العراق من مبيعات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي عقب تاريخ اتخاذ هذا القرار متفقة مع افضل ممارسات السوق الدولية السائدة، وان يتولى مراجعة حساباتها محاسبون عموميون مستقلون مسؤولون امام المجلس الدولي للمشورة والمراقبة المشار اليه في الفقرة 12 اعلاه من اجل كفالة الشفافية، ويقرر كذلك ان تودع جميع العائدات الاتية من تلك المبيعات، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 21 أدناه، في صندوق التنمية للعراق الى ان يتم تشكيل حكومة عراقية تمثيلية معترف بها حسب الاصول.

21 ـ يقرر كذلك ان تودع نسبة 5 في المائة من العائدات المشار اليها في الفقرة 20 اعلاه في صندوق التعويضات المنشأ وفقا للقرار 987 (1991) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، وان يكون هذا المطلب ملزما لحكومة العراق التمثيلية المعترف بها دوليا المشكلة حسب الاصول وأي خلف لها، ما لم تقرر خلاف ذلك حكومة العراق التمثيلية المعترف بها دوليا، ومجلس ادارة صندوق الامم المتحدة للتعويضات، ممارسة منه لسلطته على طرق كفالة تسديد المدفوعات في صندوق التعويضات.

22 ـ يلاحظ اهمية انشاء حكومة تمثيلية معترف بها دوليا في العراق واستصواب الانجاز العاجل لاعادة هيكلة ديون العراق المشار اليها في الفقرة 15 اعلاه، ويقرر كذلك انه حتى 31 ديسمبر (كانون الاول) 2007، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، تتمتع كميات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي التي منشؤها العراق، الى ان تنتقل ملكيتها الى المشتري الاصلي، بالحصانة من الدعاوي القانونية ضدها ولا تخضع لاي شكل من اشكال الحجز او التحفظ او التنفيذ وان تتخذ جميع الدول ما يلزم من خطوات في اطار النظام القانوني المحلي لكل منها لضمان هذه الحماية وان تتمتع العائدات والالتزامات الناشئة من بيعها، فضلا عن صندوق التنمية للعراق، بامتيازات وحصانات تعادل ما تتمتع به الامم المتحدة عدا ان الامتيازات والحصانات المذكورة اعلاه لن تنطبق فيما يتعلق بأي اجراء قانوني يلزم فيه اللجوء الى هذه العائدات او الالتزامات للوفاء بمسؤوليته عن اضرار تفرض فيما يتصل بحادث بيئي يحدث بعد تاريخ اتخاذ هذا القرار، بما في ذلك الانسكاب النفطي.

23 ـ يقرر ان تقوم جميع الدول الاعضاء التي يوجد بها.

أ ـ اموال او اصول مالية اخرى او موارد اقتصادية ملك لحكومة العراق السابقة او الهيئات الحكومية او المؤسسات او الوكالات التابعة لها، الموجودة خارج العراق في تاريخ اتخاذ هذا القرار، أو.

ب ـ اموال او اصول مالية اخرى او موارد اقتصادية اخرجت من العراق او حصل عليها صدام حسين او مسؤولون كبار غيره في النظام العراقي السابق وافراد اسرهم الاقربون، بما في ذلك الكيانات التي يمتلكها او يسيطر عليها، بضرورة مباشرة او غير مباشرة، هؤلاء الاشخاص او اشخاص يتصرفون بالنيابة عنهم او بتوجيه منهم.

بتجميد تلك الاموال او الاصول المالية الاخرى او الموارد الاقتصادية، دون ابطاء، وان تعمل على الفور على نقلها الى صندوق التنمية للعراق. ما لم تكن تلك الاموال او الاصول المالية الاخرى او الموارد الاقتصادية هي ذاتها موضوع حجز او قرار قضائي او اداري او تحكيمي، على ان يكون مفهوما انه يجوز توجيه المطالبات التي يقدمها الافراد او الكيانات غير الحكومية بشأن تلك الاموال او الاصول المالية الاخرى الى حكومة العراق التمثيلية المعترف بها دوليا، ما لم تعالج بطريقة اخرى، ويقرر كذلك ان تتمتع جميع تلك الاموال او الاصول المالية الاخرى او الموارد الاقتصادية بنفس الامتيازات والحصانات وأشكال الحماية المنصوص عليها في الفقرة 22.

24 ـ يطلب الى الامين العام ان يقدم تقريرا الى المجلس على فترات منتظمة عن عمل الممثل الخاص فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار وعن عمل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة ويشجع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الاميركية الى ابلاغ المجلس على فترات منتظمة بجهودهما المبذولة بموجب هذا القرار.

25 ـ يقرر ان يستعرض تنفيذ هذا القرار في غضون اثني عشر شهرا من اتخاذه وان ينظر ان الخطوات الاخرى التي قد يلزم اتخاذها.

26 ـ يطلب الى الدول الاعضاء والمنظمات الدولية والاقليمية ان تساهم في تنفيذ هذا القرار.

27 ـ يقرر ان يبقي هذه المسألة قيد نظره.