«الإسلام وتهذيب الحروب» (4) - الجماعة الإسلامية المصرية: من الخطأ تكفير الأمة الإسلامية وتفجيرها بسبب بعض المخالفات الشرعية

التفجيرات تستهدف ضحايا مسلمين من أبناء البلاد ولا تصيب عدوا * خصوم الإسلام يستغلون التفجيرات العشوائية لتشويهه

TT

نددت الجماعة الإسلامية المصرية بالتفجيرات العشوائية التي تقع في العديد من الدول العربية الإسلامية والعالم مثل مصر والسعودية وتوقع قتلى وجرحى من المسلمين، معتبرة أن ذلك حرام شرعا.

وقال القادة التاريخيون للجماعة الإسلامية في كتابهم الجديد «الإسلام وتهذيب الحروب» الذي تنفرد «الشرق الأوسط» بنشر حلقات منه، والذي يجيء في إطار سلسلة تصحيح المفاهيم والمراجعات الفكرية التي قامت بها الجماعة الإسلامية عقب إطلاقها مبادرة وقف العنف عام 1997، «إن استدلال البعض على جواز التفجيرات العشوائية بجواز الضرب استدلال خاطئ لأنه تنزيل لحكم شرعي صحيح على واقع مختلف عن الواقع الذي يلائمه، فالتفجيرات العشوائية التي تتم اليوم لا تستهدف صفاً كافراً متميزاً عن غيره، ولا تستهدف من هو مباح الدم فقط ولكنها في الحقيقة تستهدف ضحايا من مسلمي هذه البلاد».

أكد عصام الدين دربالة مؤلف الكتاب وأحد القادة التاريخيين للجماعة الإسلامية، والمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، إن القول بوقوع المسلمين جميعاً في ردة جماعية قول يفتقر إلى الدليل ويكذبه الواقع حيث نرى أكثر المسلمين يقومون بأداء واجباتهم الشرعية ولا يتلبسون بأي من المكفرات المخرجة من الملة عن عمد أو علم أو رضا، وما من قطر من الأقطار الإسلامية إلا ونجد فيه العديد من الحركات الإسلامية الملتزمة بعقيدة أهل السنة والجماعة، ووجود مثل هذه الحركات وتلك الجموع المؤمنة ينقض هذا الإدعاء من أساسه.

وردا على احتجاج البعض بجواز التفجيرات العشوائية بجواز رمي الترُس المسلم، تؤكد الجماعة الإسلامية المصرية في كتابها «الإسلام وتهذيب الحروب» على خطأ هذا الاستدلال من جهتين: الخطأ في تنزيل أحكام الترس على هذه الحالة حيث لا يوجد في الحقيقة ترس ولا متترس به، وإهمال التقيد بالضوابط التي وضعها العلماء لإجازة رمي المسلم بما يؤدي لقتله للوصول للكافر الذي اتخذ المسلم درعاً بشرياً يتترس ويحتمي به من القتل.

وتذكر الجماعة الإسلامية المصرية في كتابها حادثة انفجار قنبلة داخل مقهى وادي النيل بميدان التحرير بالقاهرة في شهر فبراير (شباط) عام 1993، وفي ذلك الحين أصدرت الجماعة الإسلامية بياناً موقعاً بأسماء ثلاثة من قياداتها التاريخية وهم الشيخ كرم زهدي، والشيخ عبود الزمر، والشيخ ناجح إبراهيم، ونشرته جريدة الشعب دعت فيه الشباب المسلم إلى أن ينأى بنفسه عن مثل هذه التفجيرات لما يكتنفها من أخطاء شرعية عديدة.

وتقول الجماعة الإسلامية إنه مع مرور الأيام استمر أسلوب التفجيرات العشوائية في الظهور من آن لآخر تارة في الرياض بالسعودية وتارة بالدار البيضاء بالمغرب، وتارة باسطنبول بتركيا، وتارة بإندونيسيا بجزيرة بالي. وتضيف: نحن حين نتحدث عن مدى جواز استخدام تلك التفجيرات العشوائية لا نقصد تلك التي تتم أثناء الحروب أو تقع بين الجيوش المتصارعة، فهذه لا يختلف اثنان على جوازها، لكننا نتحدث عن تلك التفجيرات التي تتم ببلاد المسلمين اليوم لاستهداف بعض الأشخاص المستهدفين بالقتل والمختلطين بعدد كبير من المسلمين، أو بمن لا يحل قتلهم من غير المسلمين كالذميين أو المستأمنين أو الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان، والتي ينجم عنها غالباً مقتل عدد كبير من هؤلاء مع احتمال عدم إصابة أحد من المستهدفين أصلاً بهذه التفجيرات. وأكدت الجماعة حرمة القيام بهذه التفجيرات حتى لو استهدفت من يجوز شرعاً قتله، لأن هذا لا يبيح بحال قتل الأنفس المعصومة شرعاً ممن يتواجد أصحابها في لحظة الانفجار سواء كانوا من المسلمين أو غيرهم وذلك للآتي: إن وصف الإسلام الثابت لشخص معين يمنع من استهدافه بالقتل ولو احتمالاً، وإن عقد الذمة يمنع استهداف الداخلين فيه من أهل الكتاب، وإنه لا يجوز استهداف المستأمنين من الأجانب بالقتل، وإنه لا يجوز قصد النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين بالقتل، وغالباً ما يضع أصحاب التفجيرات العشوائية قنابلهم ومتفجراتهم في أماكن يزدحم فيها هؤلاء بغيرهم ممن يستهدفونهم مما يجعل وقوع ضحايا من بين هؤلاء أمراً راجحاً.

وأكدت الجماعة الإسلامية أنه لا يوجد خطأ في معظم الأحكام التي يستدل بها المؤيدون لتلك التفجيرات العشوائية، ولكن الخطأ عندهم يكمن في التنزيل الخاطئ لهذه الأحكام التي تقررها تلك الأدلة على الواقع المعاش، حيث يعتمد الذين يقولون بجواز التفجيرات العشوائية على بعض الأدلة من واقع السيرة النبوية، ويدعمونها ببعض أقوال العلماء التي يسوقونها في غير موضعها، وذلك كالآتي: يستدلون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيت المشركين ـ أي أغار عليهم ليلاً ـ وأغار على بني المصطلق، كما أن ابن عباس روى عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء ـ أو بودان ـ وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ قال: هم منهم. قالوا: فإذا أجاز النبي الإغارة دون تنبيه حتى لـو أدى ذلـك لقـتل النسـاء والأطـفال ـ وهم لا يجوز قتلهم ـ فيجوز أيضاً القيام بالتفجيرات دون تنبيه وعلى حين غرة حتى لو أدى ذلك إلى قتل من لا يجوز قتله ـ كالنساء والأطفال المشركين ـ ضمناً للوصول للهدف المراد قتله.

وترد الجماعة الإسلامية المصرية على هذا بقولها إن المتأمل في حديث الصعب بن جثامة أو في إغارة النبي على بني المصطلق، سيدرك أن هذه الأدلة تساق في غير موضعها وبيان ذلك، أن حديث الصعب بن جثامة يتحدث عن تبييت أهل الدار من المشركين، فمن أراد الاستدلال به على جواز تبييت المسلمين أو تبييت أناس يختلط فيهم المؤمنون مع غير المؤمنين فقد أخطأ خطأ جسيماً، وكذلك كان حال بني المصطلق الذين أغار عليهم النبي(، فقد كانوا قوماً مشركين متميزين بدارهم عن غيرهم، فكيف يستدل بذلك على جواز التفجيرات ببلاد الإسلام حيث أغلبية السكان من المسلمين، وغير المسلمين أقلية بينهم، كما أن جل العلماء أوضحوا أن تبييت المشركين جائز حتى إن أدى إلى سقوط بعض نساء وأطفال المشركين قتلى، لكنهم اشترطوا لجواز ذلك ألا تقصد النساء والأطفال بالقتل.

وردا على استدلال البعض على جواز التفجيرات العشوائية بجواز الضرب بالمنجنيق أثناء حصار الحصون ووقت اشتعال الحروب، وفي هذا الصدد يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف عند حصاره لهم، والمنجنيق آلة كانت تستخدم في الحروب قديماً لترمى بها الحجارة الكبيرة على العدو، واستغني عنها اليوم بالمدافع الحديثة، ولذلك فلا فرق بين استخدام المتفجرات اليوم والمنجنيق قديماً فكلاهما يستخدم كمهلك عام لا يميز بين ضحاياه. وتقول الجماعة الإسلامية المصرية إنه استدلال جانبه الصواب وخاصمه السداد فلا يصح القول بجواز التفجيرات العشوائية استناداً على جواز الرمي بالمنجنيق لأنه تنزيل لحكم شرعي صحيح على واقع مختلف عن الواقع الذي يلائمه، فرسول الله ( عندما نصب المنجنيق على أهل الطائف كان ذلك في حرب قائمة بينه وبينهم، وكانوا كفاراً متميزين عن غيرهم من المسلمين، وهذا يعني أن استخدام المنجنيق أو ما يقاس عليه مشروط بوجود حالة حرب قائمة هناك تميز فيها بين من يستحق القتل عن غيره وإلا صار لها حكم آخر، فالتفجيرات العشوائية التي تتم اليوم لا تستهدف صفاً كافراً متميزاً عن غيره، ولا تستهدف من هو مباح الدم فقط ولكنها في الحقيقة تستهدف ضحايا غير معروفين بأعيانهم لكنهم على كل الأحوال سيكونون من مسلمي هذه البلاد، أو على أحسن الفروض سيكونون كثرة مسلمة مختلطة بآخرين ممن قد لا يجوز أيضاً استهدافهم لعهد أو لذمة أو لكونهم من النساء والأطفال أو الرهبان إلى غير ذلك من الأصناف الممنوع استهدافها بالقتل، وكل هذا يبين خطأ تنزيل هذا الحكم على واقع شعوبنا المسلمة اليوم.

ومن ناحية أخرى قد يستند بعض الذين يقومون بتلك التفجيرات على أن شعوب البلدان الإسلامية قد ارتدت عن الإسلام، ولم يبق فيها اليوم سوى مرتد أو ذمي ناقض للعهد أو ملحد، ومن ثم فلا حرج في استهدافهم بالقتل بواسطة التفجيرات العشوائية. وتقول الجماعة الإسلامية هنا: لا شك في خطأ هذا التوصيف، فالحكم على الشعوب المسلمة بالردة، وعلى كل أهل العهد والذمة بنقض عهدهم حكم فاسد يفتقر إلى دليل صحيح القول بوقوع المسلمين جميعاً في ردة جماعية قول يفتقر إلى الدليل ويكذبه الواقع حيث نرى أكثر المسلمين يقومون بأداء واجباتهم الشرعية ولا يتلبسون بأي من المكفرات المخرجة من الملة عن عمد أو علم أو رضا، وما من قطر من الأقطار الإسلامية إلا ونجد فيه العديد من الحركات الإسلامية الملتزمة بعقيدة أهل السنة والجماعة، ووجود مثل هذه الحركات وتلك الجموع المؤمنة ينقض هذا الإدعاء من أساسه، كما أن الاعتماد على أن المسلمين يتفشى فيهم الكثير من الذنوب والمعاصي: كالسرقة، والزنا، وشرب الخمر...إلخ للقول بردتهم عن الإسلام قول لا يصح لأن مذهب أهل السنة والجماعة يقضي بأن فعل هذه المعاصي لا يخرج من ملة الإسلام، وأن هذه المخالفات تعد من نواقص الإيمان لا من نواقضه، والدليل على ذلك قوله تعالى: [إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) ولقوله: [...وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى] فلا يصح القول بتكفير الأمة لوجود بعض المسلمين ـ أيا كان عددهم ـ يقعون في بعض الأعمال الشركية كالذبح أو النذر أو الدعاء لغير الله، لأن أغلب هؤلاء يقعون في تلك الشركيات من جراء الجهل الذي يعد عذراً يمنع من لحوق حكم الكفر بهم، كما لا يصح تكفير الأمة الإسلامية عن بكرة أبيها اعتماداً على وقوع أبنائها في الموالاة المحرمة لغير المسلمين، لأن الواقع يكذب ذلك، فهناك العديد من أبناء هذه الأمة يلتزمون بأحكام الموالاة دون تفريط، فضلاً عن أن كثيراً من صور الموالاة التي يقع فيها بعض المسلمين لا تدخل في عداد الموالاة الباطلة الموجبة للتكفير. وردا على احتجاج البعض بجواز التفجيرات العشوائية بجواز رمي الترُس المسلم، والمقصود بالترس هو اتخاذ المسلم أو من لا يجوز قصده بالقتل كالنساء والأطفال كدرع بشري يحتمي به الكافر من وصول المسلمين إليه بالقتل أثناء الحرب، وإنه إذا جاز قتل بعض المسلمين المتترس بهم لمصلحة الجهاد وللوصول لكافر يستحق القتل فلا حرج علينا في استهدافنا من يستحق القتل بواسطة بعض المتفجرات حتى لو أدى ذلك إلى وقوع قتلى من معصومي الدم الموجودين معه كحراس له، أو من توافق وجودهم أثناء الانفجار، تؤكد الجماعة الإسلامية المصرية على خطأ هذا الاستدلال من جهتين: الخطأ في تنزيل أحكام الترس على هذه الحالة حيث لا يوجد في الحقيقة ترس ولا متترس به وإهمال التقيد بالضوابط التي وضعها العلماء لإجازة رمي المسلم بما يؤدي لقتله للوصول للكافر الذي اتخذ المسلم درعاً بشرياً يتترس ويحتمي به من القتل، وهذا يعني أن رمي الترس واستهدافه لا يصح إلا في حالات، وهو ما يعني أن القول بجواز رمي المسلم المتترس به استثناء من أصل ثابت، ومقيد بقيود عديدة فلا يصح التوسع في القياس عليه.

وأشارت الجماعة الإسلامية إلى أنه لا يصح قياس التفجيرات العشوائية على مسألة التترس لأنه قياس مع الفارق حيث تختلف صورة التفجيرات العشوائية عن تترس الكفار بمسلم اختلافاً بيناً يجعل من المستحيل شرعاً قياس أحدهما على الآخر وذلك للآتي: في حالة تترس الكفار بمسلم يكون هذا المسلم مكرهاً على البقاء معهم، ولا يملك الانتقال عنهم سواء كان معهم بحصن أو عربة أو سفينة لهم، بينما في حالة التفجيرات العشوائية يوجد المسلمون بكامل إرادتهم في موقع الانفجار ودون إكراه لهم ممن تستهدفه هذه التفجيرات، ولو علم هؤلاء المسلمون أن الانفجار سيقع بعد قليل لانصرفوا على الفور ودون تراخ. وفي حالة رمي الترس المسلم يكون الرمي سواء بالسهام أو المتفجرات على صف أغلبية الموجودين به من الكفار ومعهم عدد قليل من المسلمين المتترس بهم، بينما في حالة التفجيرات العشوائية التي تقع بالبلاد الإسلامية يكون التفجير مستهدفاً في الغالب عدداً قليلاً من الكفار مهدري الدم في ظل اختلاطهم بجموع غفيرة من المسلمين معصومي الدم. وفي حالة التترس يكون الترس متنبهاً وعارفاً بقيام الحرب واحتدام القتال، بينما في هذه التفجيرات العشوائية يكون المسلمون الموجودون بموقع الانفجار في غفلة تامة عن وجود أي صراع من أي نوع مع أي أحد في هذا المكان. كما أنه في حالة التترس بمسلم هناك ترس ومتترس به، أما في التفجيرات العشوائية فلا وجود لمثل هذا الترس، فالمستهدفون بالانفجار لم يتخذوا المسلمين الموجودين بالمكان دروعاً يحتمون بها، والمسلمون أيضاً لم يتترس بهم أحد.

وتذكر الجماعة الإسلامية عدة قيود لإباحة رمي المسلم المتترس به هي أن يكون المسلم المتترس به مكرهاً على الوجود في صف الكفار أو مهدري الدم، أما إن كان وجود المسلم بينهم عن رضا منه فلا نكون هنا بصدد حكم الترس إنما أمام حكم آخر، وقيام حالة الحرب كي يجوز استهداف الترس المسلم بالرمي، لأن عدم قيامها لا يجعل هناك مصلحة يخشى فواتها تستوجب المبادرة بذلك الرمي، وألا تكون هناك وسيلة أخرى غير رمي الترس المسلم لتحقيق المصلحة المراد تحقيقها. ويشترط لإباحة رمي الترس المسلم ألا يمكن تحقق المقصود إلا بالرمي الذي يؤدي إلى الهلاك العام ـ أي الدمار المتسع الذي لا يميز بين من يجوز قتله ومن لا يجوز ـ أما إذا لم توجد ضرورة ووجدت مصلحة أو حاجة فهنا يختلف العلماء فمنهم من يبيح رميهم إن وجدت مصلحة من وراء ذلك، ومنهم من يمنع من ذلك، والذي تميل إليه النفس وترجحه هو المنع من قتل المسلم المتترس به طالما لا توجد مصلحة ضرورية وقطعية وكلية على حد تعبير الإمام الغزالي.

وأكدت الجماعة الإسلامية أنه لا ترس ولا متترس به موجود في حالة التفجيرات العشوائية، ولا حالة حرب قائمة يدركها المسلمون بموقع الانفجار، ولا مصلحة ضرورية أو حاجة ماسة تقتضي إتمام هذه التفجيرات في تجمعات يكثر فيها تواجد المسلمين، كما أن هذه التفجيرات تتم مع معرفة القائمين بها بوجود مسلمين، ورؤيتهم لهم بموقع التفجير مع القدرة على توقيهم أو تأجيل التفجير إلى حين انصرافهم، وكل هذا يبين الخطأ الكبير الذي يقع فيه من يستدل بأحكام التترس على القول بجواز استخدام هذه التفجيرات العشوائية في بلادنا الإسلامية.

وترد الجماعة الإسلامية على مؤيدي التفجيرات العشوائية الذين يتحججون بأن العلماء أجازوا استهداف من حضر من المسلمين مع جيش الكفار عند اشتعال الحرب، بالقول إن ضحايا هذه التفجيرات من المسلمين لا يرون جيشاً للكفار موجوداً بموقع الانفجار كي يبتعدوا عنه.

وقالت الجماعة الإسلامية في كتابها إن هذه التفجيرات تسبب أضراراً عديدة سواء من جراء قتل الأبرياء من المسلمين أو غيرهم، أو من إثارة السخط الشعبي العام على من يقوم بها، أو من جراء استغلال خصوم الفكرة الإسلامية لها لتشويه الإسلام ذاته، والتحريض على أتباعه فلا مصلحة حقيقية ترجى من هذه التفجيرات ولا ضرر ماحقا سوف تدفعه، ولا حرب قائمة يتوقف الظفر فيها على القيام بها، ولا يوجد في الحقيقة ترس ولا متترس به، فكيف بعد ذلك كله يقاس هذا على ذاك.

* الحلقة القادمة: لا يجوز تفجير المؤسسات الحكومية لأنها مملوكة للشعب وليس للحكومة