نص وثيقة تنظيم البث والاستقبال الفضائي في المنطقة العربية

تضمنت: احترام حرية التعبير وحريات الآخرين *عدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والآداب العامة * احترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها *علانية وشفافية المعلومات وحق الجمهور في الحصول عليها * وضع تشريعات داخلية لمعالجة حالات الإخلال بمبادئها * حماية المنافسة الحرة

TT

تتضمن وثيقة «مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية» ـ التي اعتمدها وزراء الإعلام العرب فى اجتماعهم الاستثنائي أمس بمقر الجامعة العربية ـ اثني عشر بندا تحدد أهدافها ومعاني كلمات وعبارات وردت فيها والهيئات التي تطبق عليها وقواعد ومعايير وضوابط عامة تلتزم بها هذه الهيئات، كما تؤكد على ضرورة وضع التشريعات الداخلية في الدول الأعضاء لمعالجة حالات الإخلال بمبادئ الوثيقة. وفيما يلي نص وثيقة «مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية»: البند الأول: ـ تهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم البث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي. البند الثاني: ـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الوثيقة المعاني المبنية قرين كل منها: ـ البث الفضائي: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور أو لصور وأصوات معا أو أي تمثيل آخر لها أو لإشارات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك عبر الأقمار الصناعية بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها لأفراد من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله. ـ هيئة البث الفضائي: ويطلق عليها أيضا هيئة الإذاعة ويقصد بها كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة يناط بها أو تكون مسؤولة عن أي عمل من أعمال البحث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني والذي يستوفى شروط تكوينه طبقا لهذه المبادئ وطبقا لقانون إنشائه والذي يتم بمبادرة منه وعلى مسؤوليته أي عمل من أعمال البث الفضائي أو ما يسبقها من أعمال بقصد البث.

ويدخل في هذا المفهوم الأعمال السابقة للبث من تجميع أو إنتاج أو شراء أو تخزين أو جدولة مواد البث أو أي مواد تقع عليها الحقوق محل الحماية بموجب التشريعات المنظمة للملكية الفكرية والحقوق المتصلة بها. ـ خدمة البث: إعداد أو إتاحة البرامج وكل ما تتضمنه من المواد المسموعة والمرئية وفقا لتعريف البث. ـ البرنامج: كل ما يتم إعداده للبث أو بثه عبر أجهزة البث الفضائي بنية استقبالها من قبل الجمهور أو المشاهدين، ومن ذلك كل المواد المرئية أو المسموعة أو كلاهما موضوع أو نتيجة النشاط الذي تمارسه هيئات البث من أعمال البث أو الإذاعة أو الإرسال أو الإتاحة أو ما يسبقها من أعمال، ومن ذلك المصنفات، والبرامج بمعناها الفني الدقيق وبجميع أنواعها، المواد الناجمة عن تجميع وتخزين مواد الإذاعة وجدولتها وإرسالها فى إشارات سابقة على الإذاعة. ويعد برنامجا على وجه الخصوص ما يتم بثه أو إعداده صالحا للبث من المصنفات الفنية والعلمية والأدبية وما يلحق بها من أعمال وأداءات فنية، والبرامج والمسلسلات والأحداث الترفيهية والرياضية، وغير ذلك من المواد والصور والإشارات والأصوات والكتابات التي يتم إعدادها للبث أو يتم بثها. ـ إعادة البث الفضائي: إعادة إرسال البث الفضائي بلا تغيير من هيئات بث أو محطات أخرى عبر الأقمار الصناعية. ـ هيئة إعادة البث الفضائي: ويطلق عليها أيضا هيئة إعادة الإذاعة، ويقصد بها كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة استوفت شرائط تكوينها وقيامها بأعمال وفقا لمبادئ هذه الوثيقة وقانون الإنشاء، متى أنيط بها أو كانت مسؤولة عن أي عمل من أعمال البث وفقا للتعريف السابق. ـ رخصة البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي الإذاعي أو التلفزيوني: الإذن الصادر عن السلطة المختصة بالدولة التى يتقدم إليها طالب الترخيص للسماح له بإنشاء محطة للبث الفضائي أو إعادة البث الفضائي. ـ المرخص له: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يرخص له من السلطة المختصة بدولة من الدول العربية بإنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع أو البيع لهذه الخدمات. ـ التصريح: هو الصادر من السلطة المختصة في أي دولة عربية لشخص طبيعي أو اعتباري لتمكينه من القيام بالاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل تجاريا في الأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها فى البث وإعادة البث الفضائي وفي استقبال البث الفضائي. ـ المصرح له: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يصرح له بمباشرة نشاط أو أكثر من نشاطات الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل على الأجهزة والمعدات التي تستخدم في البث وفي استقبال البث المشفر أو غير المشفر. ـ المحطة الأرضية: هي كل منشأ أرضي ثابت أو منقول يقام بغرض الإرسال والاستقبال عن طريق القمر الصناعي بخلاف محطات التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة. ـ الموجة: حيز التردد الذي يشغل لغاية البث أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني. ـ القناة: حيز التردد الذي يشغله المرخص له لغاية البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي. ـ الترددات في مجال البث الفضائي: هي مخصصات البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي من الطيف الترددي والمحددة وفقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات.

ـ التشفير: أنظمة تقنية للتحكم في خدمة واستقبال البث بالإتاحة أو المنع أو الإيقاف. ـ دولة المنشأ: تعتبر دولة منشأ أو أي دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية تتوافر فيها أي من الحالات التالية: 1 ـ الدولة المانحة للترخيص. 2 ـ الدولة التي يوجد على أرضها أي من المقار الإدارية (مقار الإدارة المركزية للمحطة) أو البرمجية (مقار الإدارة التي تصدر منها القرارات الخاصة للبرمجة أو الإنتاج أو البث) لهيئات البث أو إعادة البث أو مكتب من مكاتب هيئة البث أو إعادة البث متى كان يعمل بها أغلبية موظفيه. فإذا تساوى المقران (الإداري والبرمجي) عددا تصبح دولة المنشأ هي الدولة التي يوجد على أراضيها المقر الإداري الرئيس.

3 ـ الدولة التى تقام على أراضيها مرافق بث الإشارة الصاعدة إلى الأقمار الصناعية أو التي تستخدم مرافقها في بث الإشارة الصاعدة للأقمار الصناعية المعنية. البند الثالث: تطبق هذه المبادئ على هيئات البث في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وعلى كل من يباشر أي عمل أو نشاط من أعمال أو نشاطات البث وإعادة البث الفضائي الصادرة من أو الموجهة إلى أراضي الدول العربية.

كما تطبق على كل من يباشر أي عمل أو نشاط متعلق بتقديم خدمات متعلقة بالبث أو إعادة البث الفضائي مثل النقل أو التوزيع أو غيرها متى كان هذا العمل أو النشاط محله أي من الدول العربية. البند الرابع: تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بمراعاة القواعد العامة الآتية..

1 ـ علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة.

2 ـ حماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث.

3 ـ حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث.

4 ـ توفير الخدمة الشاملة للجمهور.

5 ـ عدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة. 6 ـ التقيد بضوابط وأنماط خدمة البث وإعادة البث الفضائي التي تصدر وفقا لمبادئ هذه الوثيقة، وما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي العربي. البند الخامس: تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط العامة التالية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها: 1 ـ الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العامل الإعلامي العربي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية وللوطن العربي واحترام حريات الآخرين وحقوقهم، والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام.

2 ـ الالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها، بما يتيح لكل دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية الحق فى فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفصيلا.

3 ـ الالتزام بمبدأ ولاية دولة المنشأ ـ من دون إخلال بحق أي شخص أو كيان في اللجوء إلى أجهزة تلقي الشكاوى وتسوية المنازعات التي تنظمها هذه الوثيقة ـ بالنظر إلى أن هذا المبدأ يوفر الضمان القانوني لهيئات البث الفضائي ومقدمي خدمات البث الفضائي بمختلف أنواعها ومشغليها كما يضمن في نفس الوقت لمستقبل الخدمة وجود جهة يحتكم إليها. 4 ـ الالتزام بمبدأ حرية استقبال البث وإعادة البث، بمعنى حق المواطن العربي على امتداد أراضي الدول الأعضاء فى استقبال ما يشاء من بث تلفزيوني صادر من أراضي أي من الدول أعضاء جامعة الدول العربية.

5 ـ ضمان حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية الكبرى، وخصوصا الرياضية منها، التي تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية؛ وذلك عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة أيا كان مالك حقوق هذه الأحداث حصرية كانت أو غير حصرية.

6 ـ الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل ما يبث من برامج طبقا للقوانين الدولية في هذا المجال.

7 - الالتزام بتخصيص مساحة باللغة العربية، لا تقل عن عشرين في المائة من إجمالي الخريطة البرامجية للقناة الواحدة أو لمجموعة القنوات التابعة لهيئة واحدة. البند السادس: تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي التالية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها:

1 ـ احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كامل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة.

2 ـ احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور.

3 ـ الامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على أساس الأصل العربي أو اللون أو الجنس أو الدين.

4 ـ الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال.

5 ـ الامتناع عن وصف الجرائم بكافة أشكالها وصورها بطريقة تغري بارتكابها أو تنطوي على إضفاء البطولة على الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها.

6 ـ مراعاة أسلوب الحوار وآدابه، واحترام حق الآخر في الرد.

7 ـ مراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة في الحصول على ما يناسبهم من الخدمات الإعلامية والمعلوماتية تعزيزا لاندماجهم في مجتمعاتهم.

8 ـ حماية الأطفال والناشئة من كل ما يمكن أن يمس بنموهم البدني والذهني والأخلاقي أو يحرضهم على فساد الأخلاق أو الإشارة إلى السلوكيات الخاطئة بشكل يحث على فعلها. 9 ـ الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي ومراعاة بنيته الأسرية وترابطه الاجتماعي، والامتناع عن دعوات النعرات الطائفية والمذهبية. 10 ـ الامتناع عن بث كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاصة بكل فئة. 11 ـ الامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة.

12ـ الامتناع عن بث المواد التي تشجع على التدخين والمشروبات الكحولية مع إبراز خطورتها.

البند السابع:

تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالحفاظ على الهوية العربية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها، بما في ذلك الرسائل القصيرة «اس ام اس» ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

1 ـ الالتزام بصون الهوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة، مع الحفاظ على خصوصيات المجتمع العربي.

2 - إثراء شخصية الإنسان العربي والعمل على تكاملها قوميا وإنمائها فكريا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا والحفاظ على اللغة العربية.

3 ـ الامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي أو مع تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية أو يعرضها للخطر.

4 ـ الالتزام بالموضوعية والأمانة باحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية وعدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح. 5 ـ الالتزام بإبراز الكفاءات والمواهب العربية وخاصة تلك التي تنال اعترافا أو تقديراً عالمياً، وذلك إثباتا لثراء الطاقات الإبداعية والقدرات الخلاقة للوطن العربي وتحفيزا للناشئة على الاقتداء بالنماذج العربية الناجحة. 6 ـ الالتزام بإتاحة استخدام كل الإمكانيات التي يتيحها التطور التكنولوجي في بث البرامج والمواد الإذاعية والتلفزيونية التي تكفل حق الأمة العربية في نشر ثقافتها ورؤيتها الحضارية ومواقفها من القضايا المطروحة.

7 ـ الالتزام بالصدق والدقة فيما يبثه الإعلام من بيانات ومعلومات وأخبار، واستقاؤها من مصادرها الأساسية السليمة وتحري ذلك في الأشكال الإعلامية كافة، والالتزام بتصويب كل معلومة خاطئة أو ناقصة تم تقديمها من قبل، مع الاحتفاظ بحق الرد للشخص أو الدولة أو الجهة صاحبة الحق في ذلك. البند الثامن:

مع عدم الإخلال بالحق في إنشاء قنوات إعلانية متخصصة لا ينطبق عليها ما يرد بهذا البند، فإن هيئات البث وإعادة البث تلتزم في شأن ما يتم بثه أو إعادة بثه من مواد إعلانية بما يأتي: 1 ـ الالتزام بالتنويه الصريح عن المادة الإعلانية في بدايتها ونهايتها، وفصلها عن المادة البرامجية فصلا واضحا.

2 ـ الالتزام بوجود فاصل زمني بين كل فقرتين إعلانيتين أثناء عرض الأفلام والأعمال السينمائية وبرامج الأطفال والبرامج الإخبارية.

3 ـ إظهار كلمة إعلان على نحو واضح ومتواصل في الإعلان الذي يعرض في صورة برنامج. 4 ـ مراعاة المعاير الدولية لنسبة مدة الإعلانات بكافة أنواعها إلى إجمالي مدة البث في اليوم الواحد.

البند التاسع:

تلتزم هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني ومقدمو خدمات البث الفضائي في شأن توجيه المواد الإذاعية والتلفزيونية من حيث المحتوى والفئات المتلقية من الجمهور بالمعايير والضوابط والاشتراطات والأنماط المختصة بإصدار الترخيص ومن ذلك على وجه الخصوص: 1 ـ التقيد بجداول زمنية يتم وضعها من قبل لجنة مختصة بالرقابة على محتويات البرامج، على أن توضع قيود زمنية على البرامج أو المصنفات التي يتم بثها ويكون محتواها لا يتناسب مع سن الأطفال، بحيث يتم عرضها في الأوقات التي لا يكون فيها الأطفال من ضمن المشاهدين. 2 ـ الالتزام بالبيان الواضح قبل بدء البرنامج عن نوع المصنف والفئة العمرية غير المسموح بمشاهدته أو التي يكون من غير المناسب لها مشاهدته أو التي يجب أن تكون مشاهدتها له تحت رقابة عائلية. البند العاشر:

يلتزم أي شخص، طبيعيا كان أو معنويا، بألا يمارس أي عمل من أعمال البث أو إعادة البث أو أن يقدم أي خدمة من خدماته، ما لم يكن حاصلا على رخص بث أو إعادة بث صادرة من السلطة المختصة بإصدارها في أي دولة من الدول الأعضاء، متى تم استيفاء الشروط والضوابط والمعايير التي تحتويها هذه الوثيقة والشروط التي تضعها الدول على أراضيها والمناطق المفتوحة. البند الحادي عشر:

تلتزم هيئات البث وهيئات تنظيم البث في الدول الأعضاء بالمبادئ والأطر الواردة في هذه الوثيقة، والعمل على حسن تطبيقها وإنفاذها. البند الثاني عشر:

تقوم الدول الأعضاء بوضع الإجراءات اللازمة في تشريعاتها الداخلية لمعالجة حالات الإخلال بمبادئ هذه الوثيقة من قبل المخاطبين بهذه المبادئ وبصفة خاصة هيئات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي ومقدمي خدمات البث الفضائي التابعة الموجودة على أراضيهم ولو كانت تعمل من خلال مناطق خاصة أو مناطق حرة وحتى لو كانت تخضعها لتشريعات خاصة بهذه المناطق أو غيرها من التشريعات. تعتبر الأعمال التالية مخالفة لمبادئ هذه الوثيقة:

1 ـ كل من يمارس أعمال البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي أو تقديم أي خدمة من خدمات البث الفضائي دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وفقا لمبادئ هذه الوثيقة، مع ضمان أن يشمل ذلك مصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة ومضاعفة العقوبات حال تكرار المخالفة. 2 ـ كل مرخص له بمباشرة أي نشاط من النشاطات المنظمة بهذه الوثيقة ومن ذلك ممارسة نشاط البث الفضائي أو إعادة البث أو تقديم خدمة من خدماته متى تم ذلك بالمخالفة للمبادئ أو المعايير أو الضوابط أو الشروط التي تتضمنها هذه الوثيقة، أو التي يتم وضعها من أي من الأجهزة التي تقوم على تطبيق مبادئها.

3 ـ وفي جميع الأحوال ومتى ما رصدت السلطات المختصة بالدولة العضو التي منحت السلطة المختصة بها الترخيص أو تم إبلاغها بأي مخالفة لأحكام القانون الداخلي أو الأحكام الواردة بهذه الوثيقة، فإنه يحق لها سحب ترخيص المخالف أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة.