الداخلية العراقية تنشئ 3 محاكم للنظر في جرائم أفرادها.. وتحذر: لا أحد سيفلت من العقاب

متحدث باسم الوزارة: القانون سيسري على جميع المنتسبين بمختلف مناصبهم

رجل أمن يتفحص بقايا سيارة ملغومة انفجرت في مدينة كركوك أمس (أ.ب)
TT

قالت وزارة الداخلية العراقية، إنها أنشأت ثلاث محاكم في عموم العراق للنظر في الجرائم التي ترتكب من قبل أجهزة الوزارة ومنتسبيها وفق قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة العراقي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف ان وزارته انشات ثلاث محاكم في مناطق العراق الشمالية والجنوبية والوسطى وهناك محكمة خاصة باقليم كردستان، فضلا عن محكمة تمييز تنظر في الاحكام التي تصدرها تلك المحاكم.

واشار اللواء خلف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الى ان وزارته «تبحث عن المثالية في تنفيذ القوانين وان افضل طريقة لخدمة العراقيين هي مراقبة ومحاسبة من يقوم بتوفير الامن لهم». وقال اللواء خلف ان هذه القوانين تسير في كل دول العالم. وحول ما اذا كانت هذه المحاكم عسكرية قال خلف «انها شبه عسكرية وان الجرائم التي ترتكب ولا نجد لها احكاما في قانون قوى الامن الداخلي سنعود للمادة 111 من قانون العقوبات العراقي».

وكان خلف قد عقد مؤتمرا صحافيا في مبنى الوزارة امس حضره الوكيل الاقدم للوزارة اللواء عدنان الاسدي ومدير شرطة بغداد والمفتش العام وعدد من قادة الوزارة وقال في المؤتمر حسب وكالة انباء «اصوات العراق»: «القانون يسري على كافة منتسبي قوى الأمن الداخلي بمختلف مناصبهم، فيما ستكون صلاحيات قادة الوزارة محدودة حسب ما حدده القانون، وان القانون سيطال كل من يتعسف في استخدام السلطة». وصادق مجلس رئاسة الجمهورية مؤخرا على قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي، وأصدر قراره المرقم 14 لسنة 2008 وذلك بناء على ما أقره مجلس النواب في وقت سابق.

وتسري أحكام هذا القانون على ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة وطلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي والمتقاعدين والخريجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقيلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي إذا كان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة.

وقسم قانون العقوبات إلى «أصلية» وفق قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969، وهي الاعدام والسجن والحبس والغرامة، وعقوبات «تبعية» وهي الطرد والاخراج.

ويشمل القانون كل من خرب أو دمر أو استخدم المقرات والأبنية والتجهيزات عمداً لغير الأغراض المخصصة لها، أو خلافاً للأوامر والتعليمات الصادرة إليه ، أو حرض على حمل السلاح واللجوء إلى عصابة مسلحة أو مساعدتها، ومن بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الأمن الداخلي في أثناء الاضطرابات أو في حالة إعلان الطوارئ أو أفشى الأسرار أو الخطط أو التعليمات إلى عصابة مسلحة، ومن خرب عمداً الاتصالات أو المواصلات أو الأسلحة أو الذخائر.