البرلمان المصري يقر تجريم ختان الإناث وحظر توثيق زواج الأقل من 18 سنة

نواب جماعة الإخوان خسروا ما حققوه من «توافق» ولم يرفعوا أيديهم لتأييده

TT

في جلسة كان مقرراً لها مناقشة الموازنة المالية للدولة، وفي أجواء شبه توافقية بين نواب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ونواب جماعة الإخوان المسلمين، أقر البرلمان المصري بأغلبية نوابه تعديلات في قوانين «الطفل» و«العقوبات» و«الأحوال المدنية» ليجرِّم بذلك ختان البنات، وهي عادة منتشرة في البلاد، ويحظر تسجيل عقود الزواج للأقل من 18 سنة من الجنسين، ويُلزم الراغبين في الزواج بإجراء فحوصات طبية لبيان لياقة كل منهما للآخر في إنجاب أطفال أصحاء مستقبلا، ويعطي الحق للأم في تسجيل وليدها مجهول الأب باسمها، وإعطاء اسم والده اسماً وهمياً، دون إلزامها بالإفصاح عن اسم والده الحقيقي.

وينظر نواب جماعة الإخوان المسلمين البالغ نسبتهم 20% بالبرلمان، لروح التعديلات القانونية التي تستهدف الطفل المصري، والتي لم يرفعوا أيديهم للموافقة عليها ساعة التصويت النهائي أمس، باعتبارها «مخالفة للشريعة الإسلامية ومستقدمة من الغرب»، ورغم أنهم تمكنوا قبل أيام من التوصل مع نواب من الحزب الوطني إلى حلول وسط في ما يتعلق بتوثيق عقود الزواج وختان الإناث، وطريقة تسجيل الأطفال مجهولي الأب، وحدود معاقبة الوالدين لأبنائهم، إلا إنه بدا من تعاطيهم مع غالبية التعديلات التي نوقشت أمس، أنهم أخذوا على حين غرة، ولم يكونوا قد رتبوا لذلك النوع من المعارضة الساخنة التي اعتادوا عليها في قضايا خلافية سابقة، مثل الانسحاب من الجلسة أو إلزام المجلس بالتصويت نداء بالاسم، وغيرها.

وأقر البرلمان عدة تعديلات لكن أهمها، والذي استحوذ على اهتمام الرأي العام المصري، وعلى مناقشات النواب، أمس، مادة تم حذفها من لجنة برلمانية قبل أسبوعين، وجرى أعادتها أمس، ويقول نصها النهائي بحسب ما تم التصويت عليه..«لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. وتكفل الدولة إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما، أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص وأنواعه..».

والتعديل الثاني الذي استغرق وقتاً طويلا في الشد والجذب بين النواب، خاصة من نواب شيوخ وفقهاء قانون، يتعلق بعملية ختان الإناث، وهي من العادات المنتشرة في مصر خاصة في محافظات الصعيد (جنوب)، وانتهى التعديل الذي صوت عليه غالبية النواب بالموافقة إلى الصياغة التالية، بعد تعديل من رئيس البرلمان لضبطها: «مع مراعاة المادة 61 من قانون العقوبات (هي مادة خاصة بحالات الضرورة والإباحة) ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241 و242 من قانون العقوبات إذا تم (الجرح) بطريق إجراء ختان لأنثى».

كما وافق البرلمان المصري على مادة أخرى كانت مثار جدل طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، يقول نصها: «للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاده مدوناً بها اسمها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المواد 4 و21 و22 من هذا القانون (مواد خاصة بحق الطفل في نسبه وغيره)، ولا يعتد بشهادة الميلاد المشار إليها في الفقرة السابقة في غير إثبات واقعة الميلاد ونسبته لأمه» وقبيل التصويت قال الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان إن «الخلاف الظاهري بين الأغلبية والمعارضة (حول التعديلات) ليس خلافاً».. مشيراً إلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون الطفل، وما تبعها من تعديلات ذات صلة، لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وإن الهدف منها هو توفير مزيد من الحماية والرعاية للأطفال، و(هو) إجراءات إرشادية للتأني والتروي في ما يتعلق بحياة الأطفال ومستقبلهم.