نيابة الخرطوم ترفض دعوى أقامتها صحافية سودانية ضد رئيس البرلمان

بعد صحافية البنطلون: محكمة سودانية تقضي بجلد مهندستين لإدانتهما بارتداء «زي فاضح»

TT

قالت الصحافية السودانية لبنى أحمد حسين، التي حكمت عليها محكمة سودانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بالغرامة «لارتدائها زيا فاضحا»، إن النيابة في الخرطوم رفضت طلبا تقدمت به لرفع دعوى جنائية ضد رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر، تتهمه فيها بأربع تهم هي: إشانة السمعة، والتأثير على سير العدالة، واستخدام بينة باطلة، وقيام موظف عام بمخالفة بقصد الإضرار أو الحماية. فيما أصدرت محكمة في الخرطوم أمس حكما بالجلد وغرامة نحو 100 دولار، (250 جنيها سودانيا) على فتاتين سودانيتين، مهندستين، بتهمة ارتدائهما «زيا فاضحا»، وفي حال عدم دفع الغرامة ستعاقبان بالسجن لمدة شهر، وتقدمت الفتاتان باستئناف في الحكم.

وروت لبنى لـ«الشرق الأوسط» أنها رفعت قبل يومين دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر في نيابة الخرطوم شمال بالرقم 10735، وقامت بإحالة الدعوى إلى نيابة الصحف، ولكن الأخيرة قالت إنها لم تجد نصا في الدستور يمنحها سلطة رفع الحصانة عن رئيس البرلمان لمحاكمته، فأخطرتها شفاهة بالرفض، وقامت بإخطارها كتابة أمس بالرفض، وجاء في الإخطار: «رفض الطلب لعدم الاختصاص».

وقالت لبنى إنها بعد أن تسلمت الرفض كتابة ستتجه إلى الجهة التي ستقبل النظر في الدعوى، بموجب الاختصاص، وإنها لن تتوقف حتى لو كان الأمر بيد المحكمة الدستورية. وأضافت أنها ستحرر دعاوى أخرى ضد مسؤولين في الخرطوم بالتهم ذاتها وعلى رأسها «إشانة السمعة».

وكانت محكمة جنايات في الخرطوم حكمت على لبنى حسين بالغرامة 260 دولارا، بسبب إدانتها بارتداء زي فاضح. وقالت لبنى إنه خلال سير تلك المحاكمة، أدلى رئيس البرلمان السوداني بإفادات إلى صحيفة سودانية، اعتبرتها تجنيا عليها في القضية. وقال الطاهر في تصريحاته «السلوك كان شائنا، وغير صحيح، واللبس الذي كانت تلبسه لبنى، كما ذكرت وقائع المحكمة، لا يتماشى مع أخلاق ومثل وقيم أهل السودان»، وأضاف الطاهر في اللقاء «لذلك أنصح الفتيات بأن يلتزمن بالزي الذي يبرز الحشمة والعفة، واحترام الجميع». وقالت لبنى «كان على رئيس البرلمان (قانوني سابق) الانتظار حتى صدور الحكم، ليدلي بتعليقه، لأن من شأن ذلك أن يؤثر على مجريات العدالة».

وكانت حملة نفذتها شرطة النظام العام في الأسبوع الأول من يوليو (تموز) الماضي ألقت القبض على لبنى وفتيات أخريات، أثناء حضورهن حفلا غنائيا في أحد أندية العاصمة الخرطوم، ورفضت لبنى، التي كانت تعمل في مكتب إعلام البعثة الدولية لمراقبة السلام بين الشمال والجنوب (يونامس)، المحاكمة والجلد الفوري إلا بعد حضور محامييها، لتتفاعل القضية من بعد وتصبح واحدة من قضايا الرأي العام السودانية، التي أثارت جدلا واسعا بين المؤيدين لقانون النظام العام والمعارضين له.

وأمس حكم على امرأتين أوقفتا مع لبنى بـ20 جلدة لكل منهما، للباسهما «غير المحتشم». وأعلن القاضي حسن محمد علي من محكمة شرق الخرطوم «بموجب الأدلة التي عرضت على المحكمة، ارتدت المرأتان (مهندستان) بنطلونا من دون حجاب. وحكمت المحكمة بالتالي بإدانتهما عملا بالقانون حول النظام العام». وأضاف القاضي «لقد حددت العقوبة بـ20 جلدة لكل منهما، وغرامة قدرها 250 جنيها سودانيا (100 دولار أميركي). وإذا لم تدفع الغرامة، فستكون العقوبة السجن لمدة شهر».

وأوقفت عشر نساء أخريات في الوقت نفسه مع لبنى الحسين والاثنتين اللتين أدينتا أمس. وتنص المادة 152 من قانون الجنايات على عقوبة تصل إلى 40 جلدة لكل من «ارتكب فعلا فاضحا أو خدش الحياء العام أو ارتدى زيا غير محتشم». إلا أن القانون لا يحدد البنطلون كزي غير محتشم أو حتى نوعا معينا منه مثل «الجينز»، مما يمكن أن يؤدي إلى حالات توقيف أو إدانة اعتباطية كما تخشى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.