مجلس القضاء الأعلى السعودي يأذن بعقد جلسات المحاكم خارج مقارها عند الاقتضاء

لأخذ وصايا المحكوم عليهم بالقصاص أو القتل حدا أو تعزيرا

TT

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية جملة من القرارات في ختام اجتماعه التاسع الذي انطلق في مدينة الطائف السبت الماضي برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس.

وأوضح الشيخ عبد الله اليحيى الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم المجلس أنه تم الاطلاع على مشروع اللوائح الخاصة بالشؤون الوظيفية للقضاة المعدة من اللجان التحضيرية المكلفة في المجلس تنفيذا لما ورد في المادة السادسة من نظام القضاء، وتضمن المشروع 189 مادة مقسمة على 13 لائحة، ومنها لوائح: التعيين والترقية - الحصانة والواجبات والإجازات - الابتعاث - التفرغ للدراسة - التدريب - النقل - الإعارة - الانتداب - انتهاء الخدمة. وبين أنه تمت الموافقة على البرامج التدريبية لقضاة المحاكم الجزائية والعمالية والتجارية، المعدة من قبل الفريق العلمي المكلف بالإشراف على إعداد هذه البرامج، التي تستهدف تدريب القضاة المرشحين للعمل في المحاكم المتخصصة - التجارية - والجزائية – والعمالية، في دورات تدريبية لمدة كافية لا تقل عن شهرين.

وأشار الشيخ اليحيى إلى أن المجلس اطلع على مشروع معايير وآليات ترشيح وتسمية القضاة للمحاكم والدوائر المتخصصة في محاكم الدرجة الأولى، ودوائر الاستئناف للمحاكم المتخصصة: التجارية - العمالية - الجزائية - الأحوال الشخصية، وقرر تأجيل اعتماد هذه المعايير والآليات إلى اجتماعه القادم لمزيد من الدراسة.

في حين أذن مجلس القضاء الأعلى للمحاكم في عقد جلساتها خارج مقر المحكمة عند الاقتضاء لأخذ وصايا المحكوم عليهم بالقصاص أو القتل حدا أو تعزيرا، وذلك وفقا للمادة 26/1 من نظام القضاء ونصها: «في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء» والمادة 74 من نظام القضاء «تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا».

كما فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة من القضاة ممن جرى التفتيش عليهم حول تقارير الكفاية الممنوحة لهم من إدارة التفتيش القضائي وذلك بناء على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء. وأشار إلى أن المجلس أقر حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى خلال الفترة من 8/6/1431هـ إلى 28/6/1431هـ، ودعم المحكمة الجزائية المتخصصة بعدد من القضاة، ووجه 58 قاضيا من القضاة الذين تمت ترقيتهم على درجة «قاضي - ب» و«قاضي - ج» الذين أكملوا مدة الملازمة إلى المحاكم الشاغرة في عدد من مناطق المملكة.