محام اماراتي يوجه إنذارا لهيئة الأتصالات: قرار تعليق خدمات بلاك بيري «غير دستوري»

مستشار قانوني : البلاك بيري لا يندرج ضمن وسائل التعبير عن الرأي

TT

في موقف لافت يوم امس على خلفية القرار الاماراتي تعليق بعض خدمات «بلاك بيري» اعتبر المحامي الاماراتي عبد الحميد الكميتي القرار «غير دستوري»، وذلك من خلال إنذار قانوني إلى «هيئة تنظيم الاتصالات» مطالباً اياها بإلغاء قرارها بحظر خدمات بلاك بيري الرئيسة ،كما اشتمل الإنذار على المطالبة بعدم مراقبة وحظر المواقع الإلكترونية من قبل الهيئة ما لم تتفق وأحكام الدستور والقانون، فيما اعتبر مستشار قانوني ان البلاك بيري لا يندرج ضمن وسائل التعبير عن الراي التي ضمن الدستور الاماراتي حق وحرية استخدامها .

وأكد الكميتي الذي قام بالترشح لعضوية المجلس الوطني عن امارة عجمان أن الدفاع عن حرية التعبير يجب أن يكون عبر الوسائل القانونية فقط مؤكداً أنه واجب على القادرين ،وطالب المحامي ،الزام الهيئة «بعدم نفاذ أية قرارات صادرة وسارية حالاً ومستقبلاً يكون من شأنها حجب المواقع الإلكترونية ورفع الحجب والمراقبة عن أية مواقع إلكترونية وكافة أنواع الرقابة على وسائل الاتصال، مالم تتفق و أحكام الدستور والقانون، مستندا الى المادة 26 من دستور الإمارات التي تنص على ان «الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين»و المادة 30 «حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون والمادة 31 «حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقاً للقانون»بالاضافة الى مواد اخرى.

و نص الانذار الذي ارسل الى هيئة الاتصال، وتلقت الشرق الاوسط نسخة منه، على ان القرار يمثل امتهاناً جلياً للحق في المعرفة وتبادل المعلومات والحق في الاجتماع وسرية المراسلات المصونة بموجب أحكام الدستور الإماراتي والمواثيق الدولية ذات الصلة الوثقى بالحقوق الأصيلة للإنسان ناهيك عن كون القرار الإداري الصادر بتعليق خدمة البلاك بيري وممارسات الحجب والمراقبة التعسفية تمثل اعتداءً سافراً على حرية الرأي والتعبير.

الى ذلك التمس المحامي من الهيئة «المبادرة خلال مدة أقصاها 24 ساعة إلى إلغاء القرار الإداري الصادر عن الهيئة وإلالتزام بعدم نفاذ أية قرارات صادرة وسارية حالاً ومستقبلاً يكون من شأنها حجب المواقع الإلكترونية ورفع الحجب والمراقبة عن أية مواقع إلكترونية وكافة أنواع الرقابة على وسائل الاتصال، مالم تتفق و أحكام الدستور والقانون.

في مقابل ذلك اعتبر المستشار القانوني عبد الله درويش من مؤسسة الخليج للمحاماة، ان قرار الهيئة اتخذ لمقتضيات المصلحة العامة والقانون هو من نظم تطبيق المادة بما يتفق مع المصلحة العامة ، وأن البلاك بيري لا يندرج ضمن وسائل التعبير عن الراي التي ضمن الدستور الاماراتي حق وحرية استخدامها « فاذا اردت ان تعبر عن رايك يمنحك الدستور حق القيام بذلك من خلال استخدام وسائل الاعلام الجماهيرية او أي قنوات اخرى واضحة» ،ويقول عبد الله للشرق الاوسط ان المادة 33 من دستور الإمارات العربية المتحدة نصت على ان حرية الاجتماع، وتكوين الجمعيات، مكفولة في حدود القانون».

والمادة 30 ضمنت حرية الراي ولكن ليس لك حق دستوريا وقانونيا ان تنشر خبر دون ان تعرف بنفسك ،والبلاك بيري لا يندرج في وسائل التعبير عن الراي فهو قد يستخدم بما يقع تحت طائلة قانون العقوبا في بند نشر الشائعات والاخبار الكاذبة التي قد تؤدي الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي اذا اسئ استخدامها.

واعتبر درويش ان الانذار الذي رفعه المحامي عبد الحميد الكميتي هو وجهة نظر قانونية شخصية له حرية في ذلك.