هيئة مفوضي الدولة في مصر: جماعة الإخوان ليس لها أي وجود قانوني في البلاد

محاميها لـ «الشرق الأوسط»: وفقنا أوضاعنا مطلع العام الحالي برقم إشهار 644

TT

في تطور مفاجئ ولافت للنظر، قالت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر في تقرير لها غير ملزم للمحكمة إن «جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي وجود قانوني، وإن وجودها الحالي غير شرعي».

وفي أول رد فعل للجماعة التي وصلت إلى سدة الحكم في البلاد بعد عام ونصف العام من الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، قال محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود لـ«الشرق الأوسط»: «لا ندري كيف تم تحرك دعوى تعود إلى عام 1977 قبل ساعات من تهيئة الأجواء لفوضى أمام مكتب الإرشاد»، في إشارة إلى مظاهرات دعت لها قوى سياسية يوم غد الجمعة أمام المقر العام للجماعة.

وقال عبد المقصود إن الجماعة وفقت أوضاعها القانونية مطلع العام الحالي برقم إشهار 644، دون مزيد من التفاصيل، حيث كانت الجماعة تقول إنها لن توفق أوضاعها القانونية إلا بعد صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية.

وتعود وقائع الدعوى التي أقامها المرشد الأسبق للجماعة عمر التلمساني إلى سبعينات القرن الماضي، حين تقدم التلمساني بطعن على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهي القضية التي حكمت فيها محكمة القضاء الإداري في عام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أي كيان قانوني للجماعة.

وعقب صدور الحكم الأول في عام 1992، طعن كل محمد حامد أبو النصر المرشد الأسبق، والدكتور توفيق الشاوي، على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، واستمر الطعن متداولا في هيئة المفوضين منذ عام 1992 حتى أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدي بالمحكمة الإدارية العليا أمس، التي من المنتظر أن تحدد جلسة للقضية خلال الأيام المقبلة.

وتنظر المحاكم المصرية دعاوى قضائية لحل جماعة الإخوان أقيمت في أعقاب ثورة 25 يناير، وأوضحت مصادر قضائية أن لا صلة بين تلك القضايا وتقرير هيئة مفوضي الدولة الذي تم إيداعه أمس عقب 21 عاما من البدء فيه.

وتضمن التقرير 3 توصيات، أولها انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمي الطعن أبو النصر الذي توفي في عام 1996، والشاوي الذي توفي في 2009. وجاءت التوصية الثانية بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الطعن ضد قرار حل الجماعة لانتفاء صفة الطاعنين، باعتبار أن مقيمي الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانوني قائم. وقال التقرير إن الإخوان المسلمين ليسوا كيانا قانونيا، بكل المسميات التي أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل «الجماعة» و«الجمعية» و«الهيئة»، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وإن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر في القانون المدني، وإن كيان الإخوان لا يندرج تحت أي منها.

وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أي من قراراته أمام القضاء.

من جانبه، قال عبد المقصود في تعليق له على تقرير هيئة مفوضي الدولة: «لا ندري كيف تحركت الدعوى بعد 21 عاما، وقبل ساعات من تهيئة الأجواء للفوضى أمام مكتب إرشاد الجماعة».