«الجزائية المتخصصة» تعاقب مدانا بالسجن 16 عاما ومنعه من السفر

لثبوت انضمامه إلى تنظيم القاعدة وتكفيره الدولة وحكامها

TT

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، في الرياض، حكما ابتدائيا يقضي بإدانة أحد المتهمين باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بالحكم عليه 16 عاما، والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه.

وثبت للمحكمة تكفير المتهم حكام الدول الإسلامية والحكومة السعودية والعاملين، وتلقيه كتبا تحث على اعتناق المنهج التكفيري واغتيال رجال المباحث واطلاعه عليها وتأثره بها، وافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته باعتناقه منهج الخوارج من خلال سفره إلى مواطن الصراع والمشاركة في القتال هناك، كما ثبت انضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة والعمل على تحقيق أهدافه، وتدربه على الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتلقي الكثير من الدورات القتالية، وكذلك انضمامه إلى جماعات مقاتلة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي ومشاركته في القتال مع تلك الجماعات المقاتلة.

وثبت حصوله على جواز سفر عراقي مزور مقابل مبلغ مالي لغرض إخفاء شخصيته واستخدامه في تنقلاته، وثبت تكليفه من أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي، بعد عودته إلى السعودية، القيام بأعمال إرهابية تتمثل في اغتيال شخصيات مهمة وضباط، وتجنيد مجموعة أشخاص لغرض جمع الأموال لأجل استئجار مزرعة أو استراحة لتكون وكرا لتصنيع المتفجرات والتخطيط للقيام بالأعمال الإرهابية، وتجنيده مجموعة أشخاص لغرض اقتحام سجون المباحث العامة لتهريب الموقوفين، وشروعه في تكوين خلية إرهابية داخل المملكة وتجنيد الشباب للانضمام إلى تلك الخلية لأهداف إرهابية واستهداف إحدى المنشآت النفطية وشروعه في تفجيرها تحقيقا لأهداف تنظيم القاعدة الإرهابي وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، وتدور حوله شبهة قوية في قيامه بتعاطي المسكر.

وقررت المحكمة إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن مدة 16 عاما؛ منها مدة 5 سنوات وفقا للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 25-6-1424هـ، وتعزيره بالجلد 40 جلدة ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 28-5-1421هـ، وأوصت المحكمة في نهاية الحكم باستمرار المتهم في علاجه النفسي وإلحاقه بمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة وإعانته لإكمال تعليمه الجامعي بإلحاقه أثناء فترة سجنه بإحدى الجامعات.

وبعرض الحكم، قرر المدعي العام والمدان الاعتراض على الحكم، وجرى إفهامهما أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهما اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.