الحكومة المغربية تمنع بث برامج وإعلانات مسيئة للمرأة

بهدف تحسين صورة النساء في الإعلام

TT

من المتوقع أن يوافق مجلس الحكومة الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس على إدخال تعديلات جذرية على مشروع القانون المنظم لمجال الاتصال المسموع والمرئي، بعد مرور تسع سنوات على اعتماد الحكومة المستقلة، التي كان يقودها إدريس جطو الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة دستورية لمراقبة صرف المال العام) للنسخة الأولى من القانون المنظم للمشهد الإعلامي.

وشمل مشروع القانون، الذي أشرف على إعداده مصطفى الخلفي وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، توسيع دائرة الممنوعات الماسة بكرامة المرأة في مجال الإعلانات والبرامج، عبر وضع تدابير صارمة من شأنها تضييق الخناق على الاستغلال المشين للنساء في الوصلات الإعلانية، التي تقدمها القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية العمومية والخاصة.

وتضمنت المستجدات ثلاثة تعديلات تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين صورة المرأة في الإعلام، التي طالب بها الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاقية شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بتاريخ 2 يوليو (تموز) 2012، تتعلق بمحاربة جميع أشكال التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين.

وكشفت الحكومة أن مشروع القانون الجديد يأتي في سياق ترجمة الالتزامات المعبر عنها باتفاقية الشراكة بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تخول للمغرب بمقتضى إدخال التعديلات بالاستفادة من الدفعة الثانية من المساعدات، في إطار البرنامج الأوروبي لدعم المساواة والمناصفة بين النساء والرجال والذي بلغت قيمته ثمانية ملايين يورو.

وتقضي التعديلات الجديدة منع جميع الإعلانات التي تتضمن أي إساءة للمرأة، أو تنطوي على رسالة من طبيعتها بث صورة نمطية سلبية، أو تكرس دونيتها أو تروج للتمييز بسبب جنسها.

وأكد المشروع الحكومي على ضرورة مساهمة متعهدي الاتصال المسموع والمرئي في محاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، والنهوض بثقافة المساواة. وشدد على تجريم كل مظاهر الحث المباشر أو غير المباشر على التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها في الوصلات الإعلانية المعروضة على قنوات الاتصال المسموع والمرئي. وصنف المشروع البرامج والإعلانات التي تحط من كرامة النساء ضمن قائمة الجرائم الإعلامية التي يعاقب عليها القانون.