الرئيس منصور يصدر قانونا يلزم باحترام العلم المصري والوقوف لـ«النشيد الوطني»

يعاقب من يخالفه بالحبس سنة وغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف دولار

احتفالات المصريين باكتساح المشير عبد الفتاح السيسي انتخابات رئاسة الجمهورية (أ.ب)
TT

أصدر الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، أمس، قرارا بقانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، ينص على أن «العلم الوطني لمصر والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير».

وأثيرت عدة أزمات خلال سنة من حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بسبب رفض نواب سلفيين في البرلمان السابق، الوقوف خلال عزف السلام الوطني في أكثر من مناسبة.

ووافق مجلس الوزراء المصري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على مشروع قانون ينص على أن العلم المصري والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة ويجب احترامها والتعامل معها بتوقير.

ونص مشروع مجلس الوزراء على عقوبات بالحبس والغرامة لكل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون (التي تنص على أنه يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني).

من جانبه، قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة، إن القانون نص أيضا على أن «العلم يتكون من ثلاثة ألوان الأحمر والأبيض والأسود، وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويكون مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، ويتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم؛ أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض».

وأضاف بدوي أن «الرئيس هو الذي يحدد بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة، وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العلم على الساري وإنزاله، وأثناء الاستعراضات العسكرية، على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية».

وتابع: «يرفع العلم على مقار رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الدولة، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته»، كما «يرفع في مكان ظاهر بالمؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم».

وأضاف بدوي: «يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية، كما أنه لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني، ويحظر رفع علم آخر مع العلم الوطني في سارية واحدة، في الأحوال التي يجوز فيها قانونا، أو يرتفع إلى مستوى أعلى منه.. كما يحظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الدولة ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة».

وذكر بدوي: «طبقا للقانون الجديد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عام وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه (نحو أربعة آلاف و285 دولارا) كل من أهان العلم».

وفيما يتعلق بالسلام الوطني، قال بدوي إن القانون نص على أن «السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني، يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الدولة قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية، وأنه يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني».