آليات تشكيل هيئات السلطة في العراق

TT

حدد الدستور العراقي الجديد الذي اقر في استفتاءٍ عام في 15 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي تشكيل الهيئات الرئيسية الثلاث للسلطة في العراق وفق آليات تبدأ بانتخاب مجلس النواب رئيسا ونائبين اثنين له ثم رئيسا للدولة ونائبين اثنين له ايضا، وبعد ذلك يكلف رئيس الدولة مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء.

وجاء في مواد الدستور ما يلي:

المادة (52):

«يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً».

المادة (53):

«ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر».

المادة (63):

«تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون».

المادة (67):

«اولاً : ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه. ثانياً : ـ اذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني».

المادة (73):

«اولاً : ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانياً : ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.

ثالثاً : ـ يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند «ثانياً» من هذه المادة».