البحرين تشدد عقوبات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إقرار قانون يمنع المظاهرات والمسيرات عند المطارات ومقار البعثات الدبلوماسية

TT

شددت البحرين العقوبات المفروضة على المتعاونين مع الجماعات الإرهابية ومنظمات غسيل الأموال، اذ أقر البرلمان البحريني أمس عقوبات مشددة لكل من يثبت تعاونه مع المنظمات الإرهابية، ووافق النواب بالأغلبية على عقوبة تصل إلى السجن المؤبد ولا تقل عن السجن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار (266 الف دولار أميركي)، إلا أن النواب استثنوا من تطبيق المشروع المساعدات التي تمنح للمنظمات «التي تكافح من أجل الحرية والاستقلال من الاحتلال».

وكان البرلمان البحريني قد ناقش أمس مشروع تعديل قانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، الذي يهدف إلى مكافحة الجريمة وطنيا ودوليا، بإصدار تشريعات وطنية خاصة وإبرام اتفاقات دولية لمجابهتها، كما يهدف المشروع إلى الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السلبية المدمرة للدخل القومي وهدر الأموال وتخريبها، وإفساد مناخ الاستثمار وزيادة معدل الجريمة وإفساد أجهزة الدولة. يذكر أن العقوبة لنفس الجرم في القانون السابق كانت لا تزيد عن السجن سبع سنين ولا تقل عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تتجاوز مليون دينار ولا تقل عن مائة ألف دينار.

ووافق البرلمان على تعديلات مهمة لقانون حظر ومكافحة غسيل الأموال، وذلك بعد تضمين القانون تجريم أية جمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطا إرهابيا، وتضمنت العقوبات أن يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار بحريني ولا تتجاوز نصف مليون دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكا أو أموالا أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو عصابة أو هيئة تمارس نشاطا إرهابيا، يكون مقرها داخل البحرين أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعما أو تمويلا بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي، على أن يعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أملاكا أو أموالا أيا كان نوعها من أي من تلك الجهات للمحافظة عليها واستغلالها لمصلحتها. وقد أضيفت عبارة «تمويل الارهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود»، على العبارة الأصلية في القانون، وهي «بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال».

من جهة اخرى وافق البرلمان البحريني أيضا على تعديل قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، الذي أثار جدلا طويلا في الشارع البحريني، وأقر النواب بالغالبية على واحدة من أهم المواد إثارة للجدل، وهي عدم السماح بقيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو مقار البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية وفي الشوارع الرئيسية أو الأماكن المحظورة أمنيا، كما لا يجوز ـ وفقا للقانون الجديد ـ استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه، ولا يجوز أيضا قيام المظاهرات والمسيرات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن من رئيس الأمن العام.

وقد وافق النواب بالغالبية على تعديل مسمى المشروع بقانون، وذلك باستبدال كلمة المواكب بكلمة المسيرات، وهنا أكد النائب عبد النبي سلمان على ضرورة استبدال كل كلمة تعني بـ«المواكب» في القانون إلى المسيرات، مشيرا إلى أن ما تعنيه المواكب «يدخلنا في حساسية نحن في غنى عنها»، في إشارة إلى ما قد يتسبب فيه القانون في حال استمراره على كلمة المواكب، وكأن المقصود به هو المواكب الدينية. وهو ما اتفق معه النائب الشيخ عبد الله العالي، معتبرا أن حذف كلمة المواكب مهم جدا، معتبرا أن بقاء الكلمة كما هي عليه، يعني أن المقصود بها المواكب الدينية ولاشيء آخر».

ويشير القانون إلى عدم جواز عقد الاجتماعات في دور العبادة أو في المدارس أو في غيرها من مباني الحكومة، إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لاجلها لا تتعارض مع الغاية أو الغرض الذي خصصت له تلك الاماكن والمباني، وفي جميع الأحوال لا يجوز على أي وجه أن تعقد الاجتماعات العامة قبل الساعة السابعة صباحا أو أن تستمر إلى ما بعد الحادية عشرة والنصف ليلا، إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام.