اتفاقيات جنيف.. حظر تجويع المدنيين كوسيلة قتال ومهاجمة المنشآت المدنية

تشمل المستشفيات والجسور ومحطات توليد الطاقة ومرافق المياه والري

TT

وجهت العديد من دول العالم انتقادات الى اسرائيل بسبب رفضها دعوة الامم المتحدة لوقف القتال لمدة 72 ساعة لتمكين موظفي الاغاثة من اجلاء المسنين والأطفال والجرحى من جنوب لبنان وتوصيل مساعدات طارئة. ورغم ان اسرائيل سمحت بمرور شحنات من المعونات من خلال الحصار الذي تفرضه على لبنان الا ان وكالات دولية للاغاثة تقول انها لم تتمكن من الحصول من اسرائيل على ضمانات بمرور آمن للمدنيين في المناطق الاكثر تضررا بالقصف الاسرائيلي. واتهمت منظمات إنسانية دولية اسرائيل بانتهاك القوانين الدولية الانسانية ومن بينها اتفاقية جنيف الرابعة، والبرتوكول الاضافى الثانى حول حماية المدنيين فى زمن الحرب، واستهداف المواقع المدنية. وهنا أهم بنود الوثيقتين اللتين تعتبران احد انجازات الانسانية بعد الحرب العالمية الثانية:

* البروتوكول الاضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس (آب) 1949 الباب الرابع السكان المدنيون المادة 13: حماية السكان المدنيين 1ـ يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً:

2ـ لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون عموما محلاً للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.

3ـ يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية. المادة 14: حماية المنشآت التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ومن ثم يحظر، بناء على ذلك، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل المنشآت والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري. المادة 15: حماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، فلا يجب ان تكون محلاً للهجوم حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.

المادة 16: حماية المنشآت الثقافية وأماكن العبادة يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، واستخدامها في دعم المجهود الحربي، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح والصادرة في 14 مايو (ايار) 1954. المادة 17: حظر الترحيل القسري للمدنيين 1ـ لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين، لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية.

2ـ لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع.

* اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الصادرة في 12 أغسطس (آب) 1949 المـادة (20) يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم. ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليه صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسؤولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر بالماء توضع على الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 أغسطس (آب) 1949.

المادة (21) يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء، بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان. المادة (22) لا يجوز الهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدامها على نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس، أو نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية.

القنابل المحظور استخدامها بموجب الاتفاقات الدولية تحظر الاتفاقات الدولية أنواعا عدة من القنابل مثل القنابل الفوسفورية او الفراغية التي قد تكون استخدمتها الطائرات الاسرائيلية في لبنان، بحسب ما افاد الجيش اللبناني وجهات دولية مثل منظمة مراقبة حقوق الانسان، خلال عملياتها العسكرية المستمرة منذ 12 يوليو (تموز).

والقنابل المحظورة هي:

ـ القنابل الفوسفورية: وهي قنابل حارقة بالفوسفور (الابيض او الاحمر) المستخدم بشكل واسع خلال ومنذ الحرب العالمية الثانية. ويشتعل الفوسفور الابيض بشكل تلقائي في الجو عندما تصل درجة الحرارة الى 34. والفوسفور الاحمر اكثر ثباتا، لكن يجب توخي عناية فائقة في استخدامه.

ـ القنابل الفراغية: وهي قنابل تمتص الاوكسجين في المحيط الذي تسقط فيه وتتسبب بانخفاض في الضغط يؤدي الى انهيار المباني.

ـ قنابل النابالم: نوع آخر من القنابل الحارقة يقوم خصوصا على مادة النابالم المصنوعة من نوع من الوقود تم اختراعه في جامعة هارفرد في 1942. وتهدف تركيبتها الى الحاق حرائق وحروق تلتصق بالاشخاص والاشياء. وحظرت اتفاقية للامم المتحدة في 1980 استخدامها ضد السكان المدنيين.

ـ القنابل الانشطارية: قنبلة تنفجر قبل بلوغ هدفها متسببة بآلاف الشظايا التي تتطاير بسرعة هائلة في انحاء مختلفة او محددة، بحسب المطلوب. ولا تشكل الشحنة المتفجرة بشكل عام الا ربع وزن القنبلة او اقل. اما ما تبقى من العبوة، فهو ينقسم الى عدد لا يحصى من الشظايا القاتلة والحارقة.

ـ القنابل العنقودية او «كلاستر بومب»: قنبلة انشطارية حديثة الصنع، مؤلفة من مستوعب رئيسي يطلق في الجو مئات القنابل الصغيرة على مساحة واسعة جدا تنفجر لدى ارتطامها بالأرض.