الحكومة المغربية تحيل مشروع قانون غسل ومكافحة تبييض الأموال على البرلمان

TT

أحالت الحكومة المغربية أخيرا على البرلمان، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال الذي يهدف إلى ضبط، التدفقات المالية غير المشروعة، المودعة في المصارف، والمتحصلة من تجارة الممنوعات وعلى رأسها الاتجار في المخدرات، وأيضا تجفيف منابع الارهاب.

ويتكون مشروع القانون، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، من 39 فصلا، وينتظر أن تناقشه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الاولى في البرلمان) في غضون الاسابيع القليلة المقبلة.

وعرف مشروع القانون الجديد مفهوم غسل الاموال، بأنه اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها لفائدة الفاعل او الغير، عندما تكون متحصلة من جرائم الاتجار في المخدرات والمتاجرة بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة، والرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة، والجرائم الإرهابية، وتزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى.

وحدد المشروع القانوني عقوبات زجرية لمن يقوم بغسل الأموال، تتمثل في الحكم بالسجن مددا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم (الدولار يساوي 8.50 درهم)، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم، وتطبق نفس العقوبات على من يحاول غسل الأموال، وترفع العقوبات الى الضعف عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الاموال، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة. ومن أجل وضع حد لكل الثغرات التي تسمح مجددا لمن يقوم بعملية غسل الاموال بإعادة الكرة، أكد المشرع المغربي على أهمية إضافة عقوبات أخرى، ضمنها المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكذا مصادرة المداخيل المتحصل عليها من جميع العمليات المالية، كما يمنع المتورط في هذه الجريمة، مؤقتا أو بصفة نهائية، من مزاولة مهنته. وتطبق نفس العقوبات على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.

كما ألزم المشروع تلك المؤسسات، او ما يسميه المشرع المغربي«الاشخاص الخاضعين للقانون»، بجمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبائنهم المعتادين أو العرضيين، من خلال التحري حول مصدر الاموال والهوية الحقيقية للأشخاص الامرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها، ومن هوية الاشخاص الذين يتصرفون باسم زبائنهم بموجب توكيل.

وشدد المشروع كذلك المراقبة على عملية فتح الحسابات المصرفية من خلال التحري حول الاسباب التي تم على أساسها تقديم طلب فتح حساب جديد، وإجراء مراقبة خاصة للحسابات المصرفية للزبائن الذين يظهر أنهم يشكلون خطرا كبيرا بالنظر الى العمليات الخاصة بهم.

واشترط المشروع على المؤسسات المالية السالفة الذكر، وضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة، والتصريح بالاشتباه، بشأن المبالغ والعمليات التي يشتم فيها رائحة غسل الاموال، وضبط هوية الشخص المثارة حوله شكوكا، حينما أصدر أمرا بشأنها أو استفاد منها، ويقدم التصريح للاشتباه الى مؤسسة خاضعة لوصاية رئاسة الوزراء، تسمى وحدة معالجة المعلومات المالية، التي منحها القانون، حق الاعتراض على تنفيذ أية عملية مالية هي موضوع تصريح بالاشتباه، وإحالة الملفات المرتبطة بعمليات غسل الاموال على الادعاء العام بالمحكمة الابتدائية في الرباط.

وسيطبق هذا القانون في حالة المصادقة عليه أيضا على العمليات المرتبطة بجرائم الارهاب، إذا كانت الممتلكات والمداخيل متحصلة من جرائم إرهابية، أو إذا كان الغرض من تلك الأفعال تمويل العمليات الارهابية.