وزير العدل السابق إدمون رزق: الحكومة دستورية وقرار المحكمة الدولية قانوني وولاية لحود باطلة

TT

اعتبر وزير العدل والنائب اللبناني السابق وأحد المشاركين في اتفاق الطائف المحامي ادمون رزق ان «كل النظريات التي يدلي بها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد اميل لحود منذ مدة الى الآن هي على هامش الدستور، لاسيما أن هناك خطيئة أصلية هي تعديله الدستور لمنفعة شخصية. فولايته غير دستورية. والتمديد له غير دستوري لانه أقسم على احترام الدستور وطلب تعديله لمصلحته الشخصية. من هنا التمديد باطل بطلانا مطلقا. وعاقبته تقع تحت طائلة المادة 60 من القانون، والتي تقضي بتقديمه الى المحاكمة من قبل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء». وقال: «اذا استمر الوضع بتداعياته الحالية يمكن طرح موضوع خلو سدة الرئاسة لعدم الاهلية لدى شخص الرئيس اميل لحود وذلك بموجب المادة 62 التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، يجتمع المجلس النيابي وينتخب رئيسا جديدا».

وأضاف رزق في حديث لـ«الشرق الاوسط» ان «لحود استند في نظريته عن عدم دستورية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الى الفقرة «ي» من مقدمة الدستور التي تنص أن لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك. ومن الواضح أن عناصر هذه الفقرة غير متوافرة في الوضع الحالي الناجم عن استقالة الوزراء الشيعة، لأن أي جهة لم تثبت خلل او تناقض العيش المشترك. فالاستقالة التي تقدم بها وزراء ينتمون الى طائفة كريمة معينة لم تكن حالة قسرية على مسؤولية السلطة. فالاستقالة هي عمل ارادي. ورئيس الجمهورية لا يملك حقا تعسفيا وانتحال صفة الصلاحية المطلقة. ولا يستطيع أن يقول انه صاحب الشأن الوحيد، بينما صلاحيته محدودة بموجب الدستور». وأوضح أن «الصيغة الاولى التي تمت فيها الاستقالة من خلال قيادتي حركة أمل وحزب الله هي غير دستورية في ذاتها، لأن لا شأن في مرسوم تأليف الحكومة لهما، فالوزراء المعينون هم اشخاص طبيعيون في معزل عن اصطفافهم. وحسنا تدارك الوزراء الامر بتقديم استقالات شخصية لانها الوحيدة المعول عليها».

وأكد رزق أنه «لا يمكن اعتبار الحكومة مستقيلة. فالمادة 69 من الدستور اللبناني حددت حصرا ست حالات لاعتبار الحكومة مستقيلة وهي: اذا استقال رئيسها واذا فقدت أكثر من ثلث اعضائها واذا توفي رئيسها، او عند بدء ولاية رئيس الجمهورية او عند ولاية مجلس النواب او عند نزع الثقة بها من قبل المجلس النيابي. ولا يدخل في نطاق اعتبارها مستقيلة أي حالة أخرى، وذلك تداركا لما قد يقدم عليه رئيس الجمهورية من مخالفة دستورية بالتذرع بالمادة 53 التي تجيز له أن يصدر منفردا المراسيم بقبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة».

وعن دستورية جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس وأقرت خلالها المحكمة الدولية، قال رزق: «بالنسبة الى المادة 64 من الدستور التي عززت صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، اوردت الفقرة السادسة أن رئيس الحكومة يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد ويضع جدول الاعمال ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي سيتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث. وهذا ما فعله السنيورة. فالدعوة من صلاحياته وكذلك وضع جدول الاعمال. كما انه اطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع. لذلك تكون الجلسة دستورية ما دامت قد انعقدت في حضور أكثر من ثلثي عدد الوزراء».

واعتبر أن المادة 95 من الدستور تنص في الفقرة «أ» على ان تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة «وهذا الشرط متوفر في تأليف حكومة السنيورة بموجب المراسيم التي صدرت في الاساس مع مراعاة هذه الفقرة. واستقالة الوزراء لا تؤدي الى استقالتها، لا سيما بعد رفض السنيورة هذه الاستقالة.